مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، لأداء مهامه، ديوان وأمانة تقنية.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن الديوان من ثمانية ( 8 ) مستشارين مساعدين.
ويسيره رئيس ديوان.
المادة 4
فتح المادةيسيّر الأمانة التقنية، الموضوعة تحت سلطة وسيط الجمهورية، مدير يساعده رئيس مصلحة إدارية ورئيس مصلحة تقنية.
المادة 5
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية كل مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد التي يزود بها وسيط الجمهورية، كيفما كان نوعها.
كما تتلقى وتستغلّ وترسل بريد وسيط الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةتماثل وظائف رئيس الديوان والمستشار المساعد، ومدير الأمانة التقنية، ورئيس المصلحة تباعا، في مجال القانون الأساسي والمرتب، وظائف رئيس الديوان، والمكلّف بالدراسات ، والتلخيص، والمدير، ونائب المدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في الوظائف المذكورة في المادة 6 أعلاه، بتفويض من رئيس الجمهورية بقرار يتخذه وسيط الجمهورية مع مراعاة الإجراءات المقررة في هذا المجال.
وتنهى المهام حسب الأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةيمكن وسيط الجمهورية، في حدود شغور مناصب العمل، أن يوظف المستخدمين الخاضعين للمرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن وسيط الجمهورية أن يلتمس مساعدة خبراء، بعد التشاور مع مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وذلك تبعا لاحتياجات عمله وبصورة ظرفية.
المادة 10
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية الضرورية لاحتياجات عمل وسيط الجمهورية في ميزانية الدولة.
وسيط الجمهورية هو الأمر بصرف هذه الاعتمادات المالية.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مدير الأمانة التقنية، وكذلك إلى رئيس المصلحة الإدارية.
المادة 11
فتح المادةيكون مقر وسيط الجمهورية بمدينة الجزائر.
غير أنه يمكن أن يساعده مندوبون محليون.
يحدد وسيط الجمهورية بقرار، دائرة اختصاص المندوبين المحليين.
يماثل المندوبون المحليون في مجال القانون الأساسي والمرتب، المستشارين المساعدين.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996.
اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.