مرسوم رئاسي رقم 96-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 . 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألف دينار ( 165.915.000. 1 دج ) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول : رئاسة الجمهورية ) الأمانة العامة ) .............. 1.056.485.000 دج.
- الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة. . 78.430.000 دج .
- الفرع الثالث : المحافظة السامية للأمازيغية. . 31.000.000 دج .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة، الأمين العام للحكومة.
المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-448
مرسوم رئاسي رقم 96-448 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-447
مرسوم رئاسي رقم 96-447 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9
-
مرسوم رئاسي رقم 96-412
مرسوم رئاسي رقم 96-412 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-392
مرسوم رئاسي رقم 96-392 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-362
مرسوم رئاسي رقم 96-362 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-361
مرسوم رئاسي رقم 96-361 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-305
مرسوم رئاسي رقم 96-305 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-241
مرسوم رئاسي رقم 96-241 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-196
مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.