مرسوم رئاسي رقم 96-447 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار (20.680.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - "الأمانة العامة"، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار (20.680.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - "الأمانة العامة"، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة .1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.