مرسوم رئاسي رقم 96-241 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 60.395.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم :
الفرع الثالث — المحافظة السامية للأمازيغية. .... . 3.100.000 . دج
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 60.395.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996.
اليمين زروال
- ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 96-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.