مرسوم رئاسي رقم 95-02 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها ينشر في كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بخمسة ملايير ومائة وتسعة وخمسين مليونا الديمقراطية الشعبية.
وأربعمائة وسبعين ألف دينار ( 5.159.470.000 دج) و المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا يناير سنة 1995.
للجدول الملحق بهذا المرسوم .
الجدول الملحق اليمين زروال الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لسنة 1995 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور الاعتمادات المخصصة ( دج ) 130.000.000 44.200.000 ولواحقها. 6.000.000 مجموع القسم الأول 180.200.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ...... 225.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ..... 500.000 مجموع القسم الثاني 725.000 16 شعبان عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثالث ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 9.800.000 60.000 57.250.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 7.000.000 مجموع القسم الثالث 74.110.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والاثاث ........... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ........ 95.475.000 7.400.000 17.500.000 50.100.000 500.000 : 2.800.000 50.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .... 10.000 مجموع القسم الرابع 173.835.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .... 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 16 شعبان عام 1415 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.
مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 30.000.000 السادس 30.000.000 1.000.000 12.500.000 مجموع القسم السابع 13.500.000 مجموع العنوان الثالث 478.370.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 04-42 العمل المغاربي. 627.000.000 51.500.000 5.000.000 مجموع القسم الثاني 683.500.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج. 700.000.000 مجموع القسم الثالث 700.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.800.000 مجموع القسم السادس 1.800.000 مجموع العنوان الرابع 1.385.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.863.670.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات و المنح 1.845.000.000 المختلفة. 224.000.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 17.000.000 مجموع القسم الأول 2.086.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 12-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية. 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 8.500.000 250.000 170.000.000 مجموع القسم الثالث 178.750.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات. 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم. 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة . 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . / العدد 03 16 شعبان عام 1415 ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 182.500.000 77.500.000 50.000.000 196.200.000 2.350.000 88.500.000 280.000.000 مجموع القسم الرابع 877.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 48.000.000 مجموع القسم الخامس 48.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة. 60.000.000 21-37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف المختلفة. 30.000.000 مجموع القسم السابع . 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.279.800.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج . 16.000.000 مجموع القسم السادس 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.295.800.000 مجموع الفرع الأول 5.159.470.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 5.159.470.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-316
مرسوم رئاسي رقم 95-316 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 95-390
مرسوم رئاسي رقم 95-390 مؤرخ في 7 رجب عام 1416 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-189
مرسوم رئاسي رقم 95-189 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 95-158
مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-122
مرسوم رئاسي رقم 95-122 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الأرشيف الوطني. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 95-86
مرسوم رئاسي رقم 95-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.