مرسوم رئاسي رقم 95-189 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الثاني " المصالح الموجودة في المخارج " القسم السابع، باب رقمه 37-13 عنوانه " المصالح الموجودة في الخارج نفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 125.500.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 125.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال الملحق" أ " . الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (د.ج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان وسائل القسم النفقات 91-37 احتياطي مجمع - نفقات محتملة ...
الثالث المصالح السابع المختلفة 22.000.000 الجدول الملحق " أ " (تابع) رقم الأبواب 92-37 احتياطي لإعادة تقييم الأجور.
الاعتمادات العناوين الملغاة (د.ج) 32.500.000 مجموع القسم السابع 54.500.000 مجموع العنوان الثالث 54.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 54.500.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الموظفون 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 1.000.000 } مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 70.000.000 مجموع القسم الأول 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 71.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 125.500.000 21 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق " ب رقم العناوين الأبواب "
الاعتمادات المخصصة (د.ج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.100.000 3.300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 800.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 9.200.000 الموظفون المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ......
القسم الثالث 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 1.800.000 مجموع القسم السابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.500.000 الجدول الملحق " ب " (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (د.ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 87.000.000 القسم النفقات مجموع القسم الأول 87.000.000 السابع المختلفة 13-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية. 22.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 95-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.