مرسوم رئاسي رقم 94-139 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانمائة وأربعة وتسعين مليونا وأربعمائة وثمانية تنظيمية عشر ألف دينار ( 894.418.000 د ج ) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي :
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة. 53.587.000 دج
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفرعين المذكورين أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة
- الأمين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994.
اليمين زروال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-291
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
-
مرسوم رئاسي رقم 94-275
مرسوم رئاسي رقم 94-275 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-421
مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 94-361
مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 5
-
مرسوم رئاسي رقم 94-360
مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-324
مرسوم رئاسي رقم 94-324 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.