مرسوم رئاسي رقم 94-139

مرسوم رئاسي رقم 94-139 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة. 53.587.000 دج

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 94-291

    مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير

  • مرسوم رئاسي رقم 94-275

    مرسوم رئاسي رقم 94-275 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-421

    مرسوم رئاسي رقم 94-421 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 12

  • مرسوم رئاسي رقم 94-361

    مرسوم رئاسي رقم 94-361 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 5

  • مرسوم رئاسي رقم 94-360

    مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 94-324

    مرسوم رئاسي رقم 94-324 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.