مرسوم تشريعي رقم 94-06 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه الموافق 13 أبريل سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةيتشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 ابريل سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 94-181
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
-
مرسوم رئاسي رقم 94-139
مرسوم رئاسي رقم 94-139 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 94-83
مرسوم رئاسي رقم 94-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 15
-
مرسوم رئاسي رقم 94-100
مرسوم رئاسي رقم 94-100 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-48
مرسوم رئاسي رقم 94-48 مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.