مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يدعى في صلب النص " المعهد " والمحدث بالمرسوم رقم 84 - 398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، ويحدد تنظيمه وعمله.
الفصل الأول.
المهام
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد، ضمن إطار أحكام المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه في القيام بالتحاليل والدراسات الاستقبالية التي تخص المسائل الاستراتيجية للحياة الوطنية والدولية، وذلك بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية 8 شعبان مام 1413 ه الجريدة الرسمية والغرض من هذه الدراسات والتحاليل هو السعي إلى كشف العوامل والعلاقات ذات الأثر الحاسم في مجال العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفهمها وتفسيرها.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد في مجال التحليل والدراسة والبحث ما يأتي :
أ (أ) إجراء الدراسات الاستقبالية في موضوع المجتمع وتطوره على ضوء الثوابت التي تنبني عليها الحركية الداخلية، وحركية العلاقات الدولية وفي هذا المنظور يجري تقويما شاملا لمسائل التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية.
ب) إجراء الدراسات والابحاث ذات الصلة بتطوير المحيط الوطني والدولي، ولهذا الغرض، يقوم بتحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحقيقيين أو المحتملين للجزائر ونتائجها على نمو البلاد وأمنها.
ج) إمعان التفكير في ميدان العلاقات الدولية ومسائل الدفاع والأمن فيما يخص تطورها وآثارها على السياسة الوطنية والدولية التي تسلكها الجزائر.
د إجراء دراسات تتناول تقدم العلم والتقنولوجيا وأثرهما ودورهما في التنمية المتعددة الاشكال.
وتدرج هذه الاشغال في مسعى شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات أو وسائل العمل التي تساعد على استباق الاحداث ومواجهتها وتحديد تلك الإمكانيات والوسائل، وتشجيع كل مبادرة ترمي الى الحفاظ على المصلحة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةالمعهد مستقل من حيث إنجاز أشغاله واختيار الطرق المتبعة لتوجيهها وصياغة نتائجها.
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد في مجال الوثائق تكوين بنك المعلومات مخصص لأداء مهامه، ويقوم بتسييره.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يجمع الوثائق ذات الطابع الوطني أو الدولي ويمركزها ويعالجها ويستغلها استغلالا شاملا ومطردا ويضعها تحت تصرف المتعاملين المعنيين.
يخول أن يطلب من الادارات والهيئات العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أي وثائق أو دراسات أو معلومات ضرورية لسير أشغاله.
- توجه اليه بناء على طلبه كل وثيقة أو دراسة أو بحث مما تنجزه المؤسسات العمومية ويهم ميدان عمله ينشيء ويطور رصيدا وثائقيا متخصصا ذا صلة بهدفه ويقوم بتجديد المعلومات، ويضع فهارس ترتبط بمختلف مواضيع الدراسات والبحث المبرمجة ويعد أية وثيقة ضرورية لنشاطه يرتبط في مجال الوثائق بعلاقات تبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.
المادة 6
فتح المادةيتولى المعهد في مجال الإعلام والنشر ما يأتي :
- يعد تقارير وتلاخيص تتناول الوقائع والأوضاع المختلفة التي يمكن بالنظر الى أهميتها أن تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في تطور الظرف الوطني أو الدولي، وينشرها.
يتصور ويوجد لنفسه نظاما للنشر مستقلا، ويكفل توزيع أشغال البحث والوثائق وأعمال الندوات والملتقيات أو المؤتمرات التي يتولى تنظيمها.
يتلقى الإعلام عن طريق مساهمته في الندوات التي تنظم على الصعيدين الوطني والدولي.
يقوم بالمبادلات في مجال المنشورات مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية.
يتصور نشريات علمية ويتولى نشرها دوريا.
المادة 7
فتح المادةيمكن المعهد أن ينظم ما يأتي :
- دورات لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمه لقاءات وملتقيات وندوات ومؤتمرات وطنية ودولية ترتبط بهدفه كما يمكنه :
- أن يطور برامج تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن يشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيكون للمعهد مجلس توجيه يتألف من
- ممثلين اثنين لرئاسة الجمهورية وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، وزير الداخلية أو ممثله
- الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله الوزير المكلف بالتربية أو ممثله الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله
- الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله
- الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله يجب أن تكون لممثلي الوزراء مرتبة مدير مركزي وصلاحيات تخولهم الالتزام باسم السلطة التي يمثلونها .
يختار مجلس التوجيه رئيسا له من بين أعضائه.
يكون المدير العام للمعهد عضوا بقوة القانون في مجلس التوجيه غير أنه لا يمكن أن يضطلع برئاسته.
المادة 9
فتح المادةيضبط مجلس التوجيه برنامج الدراسة والبحث.
يتداول ويصوغ توصيات في كل مسألة تهم سير المؤسسة ولا سيما فيما يأتي :
- مخطط الأشغال الميزانية والتسيير المالي برنامج التعاون
- التقرير السنوي عن النشاط. / العدد 06 8 شعبان عام 1413 ه يعتمد مجلس التوجيه نظامه الداخلي.
يتولى المعهد أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه مرفوقا بأية وثيقة مفيدة لأعضاء المجلس قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
المادة 11
فتح المادةيصح اجتماع مجلس التوجيه بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
واذا لم يكتمل النصاب عند الاجتماع الأول، يدعى الي عقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، ويصح اجتماعه في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتوج أشغال المجلس بمحضر .
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم رئاسي.
المادة 13
فتح المادةيسير المدير العام أعمال المعهد.
وبهذه الصفة فهو يتولي ما يأتي :
- يشرف على أشغال جميع الهياكل والأجهزة في المعهد،
- يمارس السلطة السلمية والتسييرية على جميع المستخدمين يعين الأعوان الذين يشغلون وظائف لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم
- يقترح برامج الأنشطة ويعدها ويسهر على تطبيقها، يقدر احتياجات المعهد إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ كل التدابير قصد توفيرها 8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- يعد مشروع ميزانية المعهد
- - المدير العام للمعهد هو الأمر بصرف ميزانيته.
المادة 14
فتح المادةيرسل المدير العام للمعهد الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة نتائج الأشغال التي ينجزها المعهد.
الفرع الثالث — تنظيم المصالح
المادة 15
فتح المادةيزود المعهد بأربعة ( 4 ) أقسام للبحث والمساندة في البحث والقسم هو الاطار الذي تتحدد فيه وتطبق برامج الدراسات والبحث المركزة على مجموعة مواضيع متناسبة .
ويشكل في الوقت ذاته المكان الممتاز لحشد المعلومات وطرق التحليل في الميادين المعنية.
المادة 16
فتح المادةيتولى تنشيط القسم رئيس يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد .
المادة 17
فتح المادةيتولى رؤساء الأقسام كل في حدود اختصاصاته، تنشيط أعمال الأقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها.
قسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الانظمة المؤسساتية
- قسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات
- قسم الوثائق ومعالجة الإعلام.
المادة 18
فتح المادةينتظم قسم البحث في برامج للبحث، ويتولى تنسيق كل برنامج للبحث مدير للدراسات والبحث يساعده المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون اللازمون لإنجاز البرامج.
يعين مدير الدراسات والبحث بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ويعين المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون بمقرر من المدير العام للمعهد.
المادة 19
فتح المادةيتكون قسم الوثائق ومعالجة الإعلام من :
مديرية الوثائق مديرية تسيير الإعلام ومعالجته.
المادة 20
فتح المادةتتكون مديرية الوثائق من :
- مصلحة معالجة الصحف والدوريات مصلحة تسيير الأرصدة الوثائقية مصلحة الترجمة التحريرية والفورية.
المادة 21
فتح المادةتتكون مديرية تسيير الإعلام ومعالجته من :
- مصلحة تسيير بنوك المعلومات
- مصلحة الاستغلال.
المادة 22
فتح المادةتؤسس مديرية للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي.
المادة 23
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي من :
- مصلحة العلاقات الخارجية مصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية.
المادة 24
فتح المادةيزود المعهد بمديرية للإدارة والوسائل تتكون من :
– مصلحة للمستخدمين والمالية
- مصلحة للوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-145 (ج.ر عدد 42 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : تتكون مصالح الادارة من :
- مصلحة المستخدمين والمالية مصلحة الوسائل مصلحة النظافة والامن ".
المادة 25
فتح المادةيساعد المدير العام أمين عام يكلف بتنشيط المصالح الإدارية والتقنية والمساندة للبحث وبتنسيقها. وهو لهذا الغرض، مفوض له الإمضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-145 (ج.ر عدد 42 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : يساعد المدير العام للمعهد أمين عام يكلف بتنشيط مصالح الادارة والمصالح التقنية لاسناد البحث وتنسيق ذلك، ويفوض له لهذا الغرض الامضاء".
المادة 26
فتح المادةيكلف الأمين العام كذلك بتمثيل المعهد في علاقاته مع مختلف الهيئات الوطنية أو الأجنبية فيما يخص قرارات التسيير الإداري والمالي. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 27
فتح المادةيعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
المادة 28
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي واختصاصات الهياكل المنصوص عليها في المواد 19-20-21-22 23 و 24 بمقرر من المدير العام للمعهد.
المادة 29
فتح المادةيساعد المدير العام للمعهد مجلس علمي يكلف بتقويم نوعية أشغال التحليل والبحث.
يتكون المجلس العلمي الذي يكون المدير العام للمعهد عضوا فيه بقوة القانون من رؤساء الأقسام ومن شخصيات علمية يعينهم المدير العام للمعهد.
يختار المجلس العلمي رئيسه من بين أعضائه الذين لا ينتسبون إلى هيئة المستخدمين في المعهد.
يحدد المجلس العلمي نظامه الداخلي.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تنشأ داخل المعهد، بمبادرة من المدير العام أو بتوصية من مجلس التوجيه، لجان خاصة لدراسة مسائل خاصة.
المادة 31
فتح المادةيمكن المدير العام للمعهد أن يستعين بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافآتهم وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 32
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد وتجيزه كل سنة في ميزانية الدولة ( مصالح رئاسة الجمهورية ).
المادة 33
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية نواتج العقود ومبيعات النشريات والخدمات الأخرى المحتملة
- الاعانات الدولية التي تعتمدها الدولة
- الهبات والوصول / العدد 06 شعبان عام 1413 ه أي موارد أخرى تنجز وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 34
فتح المادةيعد المدير العام للمعهد الجداول التقديرية السنوية لايرادات المعهد ونفقاته ويلتزم بعمليات الإنفاق ويتولى تصفيتها.
المادة 35
فتح المادةيمسك حسابات المعهد وفقا للقوانين والتظيمات المعمول بها عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 36
فتح المادةتحل تسمية المدير العام للمعهد وتسمية رؤساء الأقسام تباعا محل تسمية مسؤول المعهد ومسؤول القسم المنصوص عليهما في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتصنف وظائف مديري الدراسات والبحث في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير الدراسات بعنوان رئاسة الجمهورية.
المادة 38
فتح المادةتصنف مناصب المكلف بالدراسات والبحث في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير الدراسات في الادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةتصنف وظائف المدير بالمعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها المدير في الادارة المركزية التابعة للدولة المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةتصنف مناصب رئيس المصلحة في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها نائب المدير في الادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. 8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 41
فتح المادةتصنف مناصب المحللين في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى المناصب العليا التي يشغلها المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية التابعة لشعبة " الادارة العامة " المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 42
فتح المادةالعدد الأقصى لمديري الدراسات والبحث هو أثنا عشر ( 12 ).
العدد الأقصى للمكلفين بالدراسات هو ثلاثون ) 30 ( العدد الأقصى للمحللين هو ثلاثون ( 30 ) .
يحدد عدد رؤوساء المصالح بثلاثة على الأكثر في كل هيكل تقني.
المادة 43
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين الآخرين الضروريين لسير المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 44
فتح المادةالمعهد عضو بقوة القانون في كل مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-145
« تعدل المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 25 : يساعد المدير العام للمعهد أمين عام يكلف بتنشيط مصالح الادارة والمصالح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 84-398
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 92-385
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 91-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 شعبان عام 1413 الموافق 7 فبراير سنة 1993 العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.