قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5.00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 شعبان عام 1413ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مسؤول “ قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 ، تتضمن إنهاء مهام ولاة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 ، تتضمن تعيين ولاة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 ، يتضمنان تعيين واليين منتدبين للنظام العام والأمن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. + قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1413 الوافق 21 سبتمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد.
8 شعبان عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 3 فهرس ( تابع ) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء ملحقات المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلدية حمام بوغرارة ( ولاية تلمسان ). قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلدية مرسى بن مهيدي ولاية تلمسان). قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلدية سواحلية ( ولاية تلمسان ). قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به في منطقة بومراو ( ولاية بجاية ). قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد في منطقة جبل عنيني ( ولاية سطيف ). قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بتوسيع رخصة البحث عن معدن الكوارتز في المساحة المسماة “ سيدي داود “ ( ولاية بومرداس ). قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به على مساحة الناظور (ولاية قالمة ).
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 شعبان عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-39 مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبناء على الإعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-385 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 والذي يوضع المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بموجبه لدى رئاسة الجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-157 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله، يرسم ما يلي المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة الذي يدعى في صلب النص “ المعهد “ والمحدث بالمرسوم رقم 84 - 398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، ويحدد تنظيمه وعمله. الفصل الأول. المهام المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد، ضمن إطار أحكام المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه في القيام بالتحاليل والدراسات الاستقبالية التي تخص المسائل الاستراتيجية للحياة الوطنية والدولية، وذلك بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية
8 شعبان مام 1413 ه الجريدة الرسمية والغرض من هذه الدراسات والتحاليل هو السعي إلى كشف العوامل والعلاقات ذات الأثر الحاسم في مجال العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفهمها وتفسيرها. المادة 3: يتولى المعهد في مجال التحليل والدراسة والبحث ما يأتي : أ (أ) إجراء الدراسات الاستقبالية في موضوع المجتمع وتطوره على ضوء الثوابت التي تنبني عليها الحركية الداخلية، وحركية العلاقات الدولية وفي هذا المنظور يجري تقويما شاملا لمسائل التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية. ب) إجراء الدراسات والابحاث ذات الصلة بتطوير المحيط الوطني والدولي، ولهذا الغرض، يقوم بتحليل استراتيجيات مختلف الشركاء الحقيقيين أو المحتملين للجزائر ونتائجها على نمو البلاد وأمنها. ج) إمعان التفكير في ميدان العلاقات الدولية ومسائل الدفاع والأمن فيما يخص تطورها وآثارها على السياسة الوطنية والدولية التي تسلكها الجزائر. د إجراء دراسات تتناول تقدم العلم والتقنولوجيا وأثرهما ودورهما في التنمية المتعددة الاشكال. وتدرج هذه الاشغال في مسعى شامل هدفه توضيح مختلف الإمكانيات أو وسائل العمل التي تساعد على استباق الاحداث ومواجهتها وتحديد تلك الإمكانيات والوسائل، وتشجيع كل مبادرة ترمي الى الحفاظ على المصلحة الوطنية. المادة 4 : المعهد مستقل من حيث إنجاز أشغاله واختيار الطرق المتبعة لتوجيهها وصياغة نتائجها. المادة 5 : يتولى المعهد في مجال الوثائق تكوين بنك المعلومات مخصص لأداء مهامه، ويقوم بتسييره. وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
- يجمع الوثائق ذات الطابع الوطني أو الدولي ويمركزها ويعالجها ويستغلها استغلالا شاملا ومطردا ويضعها تحت تصرف المتعاملين المعنيين. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 يخول أن يطلب من الادارات والهيئات العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أي وثائق أو دراسات أو معلومات ضرورية لسير أشغاله.
- توجه اليه بناء على طلبه كل وثيقة أو دراسة أو بحث مما تنجزه المؤسسات العمومية ويهم ميدان عمله ينشيء ويطور رصيدا وثائقيا متخصصا ذا صلة بهدفه ويقوم بتجديد المعلومات، ويضع فهارس ترتبط بمختلف مواضيع الدراسات والبحث المبرمجة ويعد أية وثيقة ضرورية لنشاطه يرتبط في مجال الوثائق بعلاقات تبادل مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة. المادة 6 : يتولى المعهد في مجال الإعلام والنشر ما يأتي :
- يعد تقارير وتلاخيص تتناول الوقائع والأوضاع المختلفة التي يمكن بالنظر الى أهميتها أن تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في تطور الظرف الوطني أو الدولي، وينشرها. يتصور ويوجد لنفسه نظاما للنشر مستقلا، ويكفل توزيع أشغال البحث والوثائق وأعمال الندوات والملتقيات أو المؤتمرات التي يتولى تنظيمها. يتلقى الإعلام عن طريق مساهمته في الندوات التي تنظم على الصعيدين الوطني والدولي. يقوم بالمبادلات في مجال المنشورات مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية. يتصور نشريات علمية ويتولى نشرها دوريا. المادة 7 : يمكن المعهد أن ينظم ما يأتي :
- دورات لتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمه لقاءات وملتقيات وندوات ومؤتمرات وطنية ودولية ترتبط بهدفه كما يمكنه :
- أن يطور برامج تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن يشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه. الفصل الثاني التنظيم والعمل الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يكون للمعهد مجلس توجيه يتألف من
- ممثلين اثنين لرئاسة الجمهورية وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية أو ممثله، وزير الداخلية أو ممثله
- الوزير المكلف بالاقتصاد أو ممثله الوزير المكلف بالتربية أو ممثله الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله
- الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله
- الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله يجب أن تكون لممثلي الوزراء مرتبة مدير مركزي وصلاحيات تخولهم الالتزام باسم السلطة التي يمثلونها . يختار مجلس التوجيه رئيسا له من بين أعضائه. يكون المدير العام للمعهد عضوا بقوة القانون في مجلس التوجيه غير أنه لا يمكن أن يضطلع برئاسته. المادة 9 : يضبط مجلس التوجيه برنامج الدراسة والبحث. يتداول ويصوغ توصيات في كل مسألة تهم سير المؤسسة ولا سيما فيما يأتي :
- مخطط الأشغال الميزانية والتسيير المالي برنامج التعاون
- التقرير السنوي عن النشاط. / العدد 06 8 شعبان عام 1413 ه يعتمد مجلس التوجيه نظامه الداخلي. يتولى المعهد أعمال الكتابة لمجلس التوجيه. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه. يحدد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه مرفوقا بأية وثيقة مفيدة لأعضاء المجلس قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. المادة 11 : يصح اجتماع مجلس التوجيه بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب عند الاجتماع الأول، يدعى الي عقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، ويصح اجتماعه في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتوج أشغال المجلس بمحضر . الفرع الثاني المدير العام المادة 12 : يدير المعهد مدير عام يعين بمرسوم رئاسي. المادة 13 : يسير المدير العام أعمال المعهد. وبهذه الصفة فهو يتولي ما يأتي :
- يشرف على أشغال جميع الهياكل والأجهزة في المعهد،
- يمارس السلطة السلمية والتسييرية على جميع المستخدمين يعين الأعوان الذين يشغلون وظائف لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم
- يقترح برامج الأنشطة ويعدها ويسهر على تطبيقها، يقدر احتياجات المعهد إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ كل التدابير قصد توفيرها
8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- يعد مشروع ميزانية المعهد
-
- المدير العام للمعهد هو الأمر بصرف ميزانيته. المادة 14 : يرسل المدير العام للمعهد الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة نتائج الأشغال التي ينجزها المعهد. الفرع الثالث تنظيم المصالح المادة 15 : يزود المعهد بأربعة ( 4 ) أقسام للبحث والمساندة في البحث والقسم هو الاطار الذي تتحدد فيه وتطبق برامج الدراسات والبحث المركزة على مجموعة مواضيع متناسبة . ويشكل في الوقت ذاته المكان الممتاز لحشد المعلومات وطرق التحليل في الميادين المعنية. المادة 16 : يتولى تنشيط القسم رئيس يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد . المادة 17 : يتولى رؤساء الأقسام كل في حدود اختصاصاته، تنشيط أعمال الأقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها. قسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الانظمة المؤسساتية
- قسم البحث في العلاقات الدولية والدفاع قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات
- قسم الوثائق ومعالجة الإعلام. المادة 18 : ينتظم قسم البحث في برامج للبحث، ويتولى تنسيق كل برنامج للبحث مدير للدراسات والبحث يساعده المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون اللازمون لإنجاز البرامج. يعين مدير الدراسات والبحث بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7 ويعين المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون بمقرر من المدير العام للمعهد. المادة 19 : يتكون قسم الوثائق ومعالجة الإعلام من : مديرية الوثائق مديرية تسيير الإعلام ومعالجته. المادة 20 : تتكون مديرية الوثائق من :
- مصلحة معالجة الصحف والدوريات مصلحة تسيير الأرصدة الوثائقية مصلحة الترجمة التحريرية والفورية. المادة 21 : تتكون مديرية تسيير الإعلام ومعالجته من :
- مصلحة تسيير بنوك المعلومات
- مصلحة الاستغلال. المادة 22 : تؤسس مديرية للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي. المادة 23 : تتكون مديرية العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي من :
- مصلحة العلاقات الخارجية مصلحة النشريات وتنظيم التظاهرات العلمية. المادة 24: يزود المعهد بمديرية للإدارة والوسائل تتكون من : – مصلحة للمستخدمين والمالية
- مصلحة للوسائل. المادة 25 : يساعد المدير العام أمين عام يكلف بتنشيط المصالح الإدارية والتقنية والمساندة للبحث وبتنسيقها. وهو لهذا الغرض، مفوض له الإمضاء. المادة 26 : يكلف الأمين العام كذلك بتمثيل المعهد في علاقاته مع مختلف الهيئات الوطنية أو الأجنبية فيما يخص قرارات التسيير الإداري والمالي.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 27 : يعين الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. المادة 28 : يحدد التنظيم الداخلي واختصاصات الهياكل المنصوص عليها في المواد 19-20-21-22 23 و 24 بمقرر من المدير العام للمعهد. المادة 29 : يساعد المدير العام للمعهد مجلس علمي يكلف بتقويم نوعية أشغال التحليل والبحث. يتكون المجلس العلمي الذي يكون المدير العام للمعهد عضوا فيه بقوة القانون من رؤساء الأقسام ومن شخصيات علمية يعينهم المدير العام للمعهد. يختار المجلس العلمي رئيسه من بين أعضائه الذين لا ينتسبون إلى هيئة المستخدمين في المعهد. يحدد المجلس العلمي نظامه الداخلي. المادة 30 : يمكن أن تنشأ داخل المعهد، بمبادرة من المدير العام أو بتوصية من مجلس التوجيه، لجان خاصة لدراسة مسائل خاصة. المادة 31 : يمكن المدير العام للمعهد أن يستعين بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافآتهم وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 32 : تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد وتجيزه كل سنة في ميزانية الدولة ( مصالح رئاسة الجمهورية ). المادة 33 : تتكون موارد المعهد من :
- الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية نواتج العقود ومبيعات النشريات والخدمات الأخرى المحتملة
- الاعانات الدولية التي تعتمدها الدولة
- الهبات والوصول / العدد 06 شعبان عام 1413 ه أي موارد أخرى تنجز وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 34 : يعد المدير العام للمعهد الجداول التقديرية السنوية لايرادات المعهد ونفقاته ويلتزم بعمليات الإنفاق ويتولى تصفيتها. المادة 35 : يمسك حسابات المعهد وفقا للقوانين والتظيمات المعمول بها عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 36 : تحل تسمية المدير العام للمعهد وتسمية رؤساء الأقسام تباعا محل تسمية مسؤول المعهد ومسؤول القسم المنصوص عليهما في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 37 : تصنف وظائف مديري الدراسات والبحث في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير الدراسات بعنوان رئاسة الجمهورية. المادة 38 : تصنف مناصب المكلف بالدراسات والبحث في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها مدير الدراسات في الادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 39 : تصنف وظائف المدير بالمعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها المدير في الادارة المركزية التابعة للدولة المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 40 : تصنف مناصب رئيس المصلحة في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة التي يشغلها نائب المدير في الادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 41 : تصنف مناصب المحللين في المعهد وتحدد مرتباتها بالاستناد إلى المناصب العليا التي يشغلها المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية التابعة لشعبة “ الادارة العامة “ المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 42 : العدد الأقصى لمديري الدراسات والبحث هو أثنا عشر ( 12 ). العدد الأقصى للمكلفين بالدراسات هو ثلاثون ) 30 ( العدد الأقصى للمحللين هو ثلاثون ( 30 ) . يحدد عدد رؤوساء المصالح بثلاثة على الأكثر في كل هيكل تقني. المادة 43 : يحدد عدد المستخدمين الآخرين الضروريين لسير المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 44 : المعهد عضو بقوة القانون في كل مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993 ، يعين السيد علي بن زرقة مديرا برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير س 1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 06 9 هيكل على المستوى الوطني مكلف بتنسيق نشاط البحث العلمي والتقني وتقويمه أو متابعته. المادة 45 : يكون المعهد شريكا بصفة عضو أو ملاحظ في أعمال كل هيئة وطنية للتشاور أو التفكير في الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي للبلاد وتطوره وفي تحديد استراتيجيته في مجال العلاقات الدولية. المادة 46 : يستفيد المستخدمون في المعهد من نظام التعويضات نفسه المعمول به في رئاسة الجمهورية. دية المادة 47 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 علي كافي فردية محمد لمين سعودي مبروك مديرا برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يناير سنة 1993.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن انهاء مهام الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد أمحمد طيبي بصفته أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993 ، يعين السيد عمر بن عبو أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- -*- مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مسؤول قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 رجب عام 1413 الموافق 20 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد بن بوطة بصفته مسؤولا عن قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاعية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد الاندلسي بصفته واليا على ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 ، تنهى مهام السيد يوسف بن أوجيت بصفته واليا على ولاية الاغواط . / العدد 06 8 شعبان عام 1413 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد الهاشمي جيار بصفته واليا على ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد زيدوري بصفته واليا على ولاية ورقلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، تتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد محمد صديقي واليا على ولاية أدرار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد جمال جغرود واليا على ولاية الاغواط بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد محمد الشريف جباري واليا على ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد عبد العزيز صغير واليا على ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد بومدين بونورة واليا على ولاية ورقلة.
8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يتضمنان تعيين واليين منتدبين للنظام العام والأمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد مجيد وادي سعيد واليا منتدبا للنظام العام والأمن في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يعين السيد نجم الدين الأكحل عياط واليا منتدبا للنظام العام والأمن في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1916 بعين الدفلى، مطمور ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلجيلالي عبد القادر، عبد الكريم بن محمد المولود في 31 أكتوبر سنة 1946 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : فراي عبد الكريم عبد الله رشيدة، زوجة مختاري مصطفى المولودة في أول يوليو سنة 1954 بوهران للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 عبد السلام ،عائشة، المولودة في أول يناير سنة 1967 بحاسي بن عقبة ( وهران ) أشبدان فطيمة، زوجة معاشي رشيد محمد المولودة في 20 غشت سنة 1953 بالمحمدية ( معسكر ). عائشة بنت لحسن المولودة في 10 نوفمبر سنة 1964 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مغار عائشة. علي بن عبد الله المولود في 28 مارس سنة 1944 بالأربعاء ( البليدة )، ويدعى من الآن فصاعدا : مسلم علي.
- الخلف تحسين المولود في 25 يوليو سنة 1943 بميادين، دير الزور، سوريا، وأولاده القصر : الخلف سعد المولود في 12 أبريل سنة 1979 بالدويرة ( تيبازة ) ، الخلف ليلى المولودة في 10 مارس سنة 1983 بالمحمدية بوزريعة ( الجزائر )، الخلف زهرة المولودة في 4 يونيو سنة 1989 ببني مسوس، بوزريعة ( الجزائر ).
- علال فاطمة، أرملة خوالف محمد المولودة في 26 مايو سنة 1918 بعين تموشنت
- عوابدية ربح أرملة كرميش ابراهيم المولودة في 10 يوليو سنة 1930، بغار الدماء، جندوبة، تونس عزوزي عبد اللطيف المولود في 5 مايو سنة 1966 بمليانة ( عين الدفلى )، عزوزي محمد المولود في 5 يناير سنة 1969 بحمام ريغة ( عين الدفلى ) بهية بنت مداني زوجة الوالي أحمد المولودة في 9 ديسمبر سنة 1956 بمفتاح ( البليدة )، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري بهية. بن قدور منصور المولود في 17 يناير سنة 1965 بمستغانم ، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت ابراهيم منصور برقوقي رابحة المولودة في 23 غشت سنة 1957 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) بكاي يمينة، زوجة زكراوي قويدر المولودة في سنة 1934 بسيدي علي بوسيدى ( سيدي بلعباس )،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بلغماري سعاد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1969 بحمام بوحجر عين تموشنت
- بن عزوز سيد علي المولود في 30 يناير سنة 1954 بعين بنيان ( تيبازة ) ،
- بن حمدي أحمد المولود في 7 يوليو سنة 1963 بأرزيو ( وهران )
- بن سعيد رشيدة رقية المولود في 30 يناير سنة 1972 بسعيدة برقوقي فطيمة المولودة في 25 أبريل سنة 1949 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) برقوقي صافي المولود في 14 أكتوبر سنة 1946 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) جبلي أحمد المولود في سنة 1910 بقبيلة أهل وادزا ( المغرب )، وأولاده القصر : جبلي عبد القادر المولود في 14 أبريل سنة 1974 ببوحنيفية (معسكر) ، جبلي فاطمة المولودة في 21 يوليو سنة 1976 ببوحنيفية ( معسكر )، جبلي بحرية المولودة في 5 يناير سنة 1982 ببوحنيفية ( معسكر ). البيطار فاتنة، زوجة أبو كلام محمد فؤاد المولودة في 24 أبريل سنة 1955 بدمشق ( سوريا )،
- بوعلاوي عائشة، أرملة العيدوني محمد المولودة في سنة 1916 بدوار بوعليان ( وجدة ) المغرب بوسيف ولد العيساوي المولود في 9 أبريل سنة 1961 ببني صاف ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شرقي بوسيف دحو ولد صالح المولود في 10 يوليو سنة 1960 بالمحمدية ( معسكر )، ويدعى من الآن فصاعدا : عماري دحو . دوسي سعاد المولودة في 10 يوليو سنة 1969 بوهران دراجي أمال المولودة في 26 يوليو سنة 1966 بالقالة ( الطارف ). دراجي ودات صورية المولودة في أول يوليو سنة 1964 بالقالة ( الطارف ). العدد 06 8 شعبان عام 1413 ه الديغوسي فاطمة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1967 بالحراش ( الجزائر) الفتيح حسان المولود في سنة 1939 بدير الزور ( سوريا )،
- الفرنجي محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1943 ببئر السبع ( فلسطين ) ، وأولاده القصر : الفرنجي أسماء المولودة في 24 يناير سنة 1975 بحاسي معمش ( مستغانم ) ، الفرنجي مريم المولودة في 24 ديسمبر سنة 1976 بحاسي معمش ( مستغانم )، الفرنجي خديجة المولودة في 14 مايو سنة 1979 بحاسي معمش ) مستغانم ) ، الفرنجي حسن المولود في 20 ديسمبر سنة 1980 بحاسي معمش ( مستغانم )، الفرنجي وفاء المولودة في 3 سبتمبر سنة 1986 بحاسي معمش ) مستغانم ( الفرنجي شريفة المولودة في 12 سبتمبر سنة 1990 بحاسي معمش (مستغانم). الحدوري محمد المولود في 13 مارس سنة 1970 ببني صاف ( عين تموشنت ) العسري عبد الله المولود في 29 نوفمبر سنة 1963 بتندوف المعلم بلقاسم المولود في 17 أكتوبر سنة 1964 ببطيوة ( وهران )،
- الوالي أحمد المولود في سنة 1948 بآيت عبو، قلعة السراغنة ( المغرب )، وأولاده القصر : الوالي محمد المولود في 17 يناير سنة 1987 ببني مسوس ( الجزائر )، الوالي فاطمة الزهرة المولودة في 21 مارس سنة 1988 ببني مسوس (الجزائر )، الوالي بلال المولود في 30 مايو سنة 1990 ببني مسوس ( الجزائر ).
- فايزة بنت طيب المولودة في 4 يونيو سنة 1963 بالحراش ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : خوال فايزة فيلالي حسين المولود في 13 مارس سنة 1968 بسطيف غازي محمد المولود في 30 يوليو سنة 1921 بطنطا ( مصر )، وأولاده القصر : غازي فايزة المولودة
8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر سنة 1974 بحامة العناصر ( الجزائر )، غازي وحيد المولود في 4 نوفمبر سنة 1978 بالمدنية ( الجزائر ).
- قرمود حسني، زوجة لزرق محمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1932 ، بالقل ( سكيكدة )، هاشمية بنت محمد ، زوجة مطراني عبد الكريم المولودة في 31 غشت سنة 1950 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : غزواني هاشمية.
- حورية بنت يوسف المولودة في 16 نوفمبر سنة 1960 ببولغين ( الجزائر ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عدي حورية.
- جبران خليل ناصر المولود في 24 غشت سنة 1948 بالكوت ( العراق ) ، وأولاده القصر : جبران ايناس المولودة في 27 نوفمبر سنة 1975 بغليزان نبراس المولودة في 31 أكتوبر سنة 1981 بغليزان. خالدي نصر الدين المولود في 5 نوفمبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى، الجزائر ، خليلي علي المولود في سنة 1939 بالجش ( فلسطين ) ، وأولاده القصر : خليلي نبيل المولود في 12 يناير سنة 1978 بوهران، خليلي هشام المولود في 4 نوفمبر سنة 1979 بوهران، خليلي العالية المولودة في 26 أكتوبر سنة 1980 بوهران خليلي محمد قاسم المولود في 2 ديسمبر سنة 1965 بوهران خنتوشي السعيد المولود في 7 مارس سنة 1959 بعين العسل ( الطارف )، لبيض رشيد المولود في 16 سبتمبر سنة 1957 ببوسفر ( وهران )، لينوبلي حياة زوجة بن ساسي اسماعيل المولودة في 14 مايو سنة 1950 بقسنطينة منصور ميمونة، زوجة أروان بارودي المولودة في 18 يوليو سنة 1960 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ) ، مسعود محمد المولود في 3 أبريل سنة 1966 بيلل ( غليزان )، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13
- أمحمد بن علي المولود في 19 مارس سنة 1963 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : علي عمر أمحمد، نصرلي علي المولود في 15 مايو سنة 1951 بنصر الله القصرين ( تونس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : نصر الله علي، وأولاده القصر : نصر الله عبد العزيز المولود في 18 نوفمبر سنة 1975 بأم علي ( تبسة ( نصر الله، وهيبة المولودة في 5 أبريل سنة 1977 بجبل العنق ) تبسة )، نصر الله عبد الجبار المولود في 10 أبريل سنة 1980 بجبل العنق ( تبسة )، نصر الله شهرة المولودة في 28 يونيو سنة 1981 بالرويبة ( بومرداس )، نصر الله فاطمة المولودة في 24 مارس سنة 1983 بالرويبة ( بومرداس )، نصر الله حدة المولودة في 2 فبرابر سنة 1985 بالرغاية ) بومرداس )، نصر الله شهير المولود في 28 ديسمبر سنة 1987 بتبسة نصر الله فيصل المولود في 8 يناير سنة 1989 بأم على (تبسة ). أو كيليي ابراهيم المولود في 20 مارس سنة 1967 بسيدي بلعباس،
- ولد علي حسين المولود في 20 مايو سنة 1967 بالقرارم ( ميلة )
- رقية بنت محمد، زوجة مطراني الهواري المولودة في 18 سبتمبر سنة 1950 ، بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عماري رقية.
- سعداوي زهرة أرملة فرشيشي صادق المولودة في 8 غشت سنة 1916 بفريان، القصرين ( تونس) صالح توفيق المولود في 12 يناير سنة 1962 بحسين داي ( الجزائر )،
- صيفية بنت عيساوي المولودة في 10 مايو سنة 1959 ببني صاف ) عين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : شرقي صيفية. وتار محمد سليمان المولود في سنة 1938 بالباب ( سوريا ) وأولاده القصر : وتار عبد القادر المولود في 29 أبريل سنة 1975 بوهران، وتار يمينة المولودة في 21 يوليو سنة 1979 بوهران ، وتار مصطفى المولود في 3 فبراير سنة 1982 بوهران،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتار عادل المولود في 15 مايو سنة 1983 بوهران، وتار العالية المولودة في 6 يونيو سنة 1985 بوهران. يمينة بنت مصطفى زوجة بن عمارة برابح المولودة في 28 يونيو سنة 1950 بمغنية ( تلمسان ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زيتي يمينة.
- يامنة بنت علي زوجة بجاوي محمد المولودة في 28 أبريل سنة 1912 بسيدي بلعباس، وتدعى من الان فصاعدا : بن عمر يامنة. زلازلي فاطمة الزهراء، زوجة مرهوم لحسن المولودة في 18 ديسمبر سنة 1934 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) زواوي بن حاج محمد المولود في 21 أبريل سنة 1960 بسيدي لحسن ( بلعباس )، ويدعى من الآن فصاعدا : درويش زواوي / العدد 06 8 شعبان عام 1413 ه بدور أحمد المولود في 20 غشت سنة 1970 بحلب ( سوريا ) بدور ندوة المولودة في أول نوفمبر سنة 1968 بحلب ( سوريا )، ماخوس ابراهيم المولود في 28 فبراير سنة 1928 بقرية ماخوس اللاذقية ( سوريا ) ، ماخوس أحمد المولود في 11 فبراير سنة 1967 بدمشق ( سوريا ) ،
- ماخوس هلا المولودة في 12 أكتوبر سنة 1965 بدمشق ( سوريا )،
- شقرا نهيلة زوجة ماخوس ابراهيم المولودة في 2 أكتوبر سنة 1942 بدمشق ( سوريا ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1413 الموافق 21 سبتمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك الخاصة بوزارة التربية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد. ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 ، المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، المتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد وبمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المتضمن القانون النموذجي لعمال قطاع التربية يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة في معهد تقنولوجية التبريد التابع لوزارة الاقتصاد الموظفون المنتمون الى الاسلاك والرتب التالية :
8 شعبان عام 1413 الجريدة الرسمية السلك الرتبة
- استاذ مهندس - استاذ مهندس
- استاذ التعليم الثانوي - استاذ التعليم الثانوي استاذ تقني في استاذ تقني في الثانويات الثانويات المادة 2 : يقوم معهد تقنولوجية التبريد ) وزارة الاقتصاد ( بتعيين الموظفين المنتمين الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة (1) أعلاه وترقيتهم حسب الاحكام والقوانين المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه. غير أنه اذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لتلبية حاجيات وزارة التربية في مراكز تكوين متخصص فان توظيفهم يكون مشترطا بالموافقة القبلية من طرف مصالح ادارة التربية الوطنية. المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون الى الاسلاك والرتب المذكورة في المادة (1) أعلاه، والمشتغلون الى 31 ديسمبر سنة 1989 في معهد تقنولوجية التبريد (وزارة الاقتصاد)، وذلك طبقا للاحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1413 الموافق 21 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الاقتصاد عن وزير التربية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان عبد القادر شغنان منصف قيطا عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992 يتضمن انشاء ملحقات المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. ان وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 فبراير سنة 1988 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، يقرران ما يلي : المادة الولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، تنشأ ملحقات المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المتواجدة بالولايات التالية : باتنة، البليدة تيارت سعيدة سيدي بلعباس، قالمة، ورقلة ، وبرج بوعريريج.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد مديريات التربية للولايات المعنية بالملحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ملحقات مركز التموين وصيانة موقعها / العدد 06 شعبان عام 1413 ه حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1413 الموافق 26 سبتمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية عن وزير الاقتصاد أحمد جبار الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي التجهيزات والوسائل التعليمية الولايات التابعة باتنة باتنة - بسكرة - تبسة - سطيف - خنشلة - ميلة بوفاريك (البليدة) البليدة - تيزي وزو - الجزائر - المدية - تيارت - بومرداس - تيبازة - عين الدفلى تيارت الشلف - الأغواط - تيارت
- الجلفة - تسمسيلت - غليزان سعيدة أدرار - بشار - سعيدة - البيض - تندوف - النعامة سيدي بلعباس تلمسان - سيدي بلعباس - مستغانم - معسكر - وهران - عين تموشنت قالمة أم البواقي - سكيكدة - عنابة - قالمة - قسنطينة - الطارف - سوق أهراس توقرت (ورقلة) تا منغست - ورقا 7 - اليزي - الوادي - وغرداية برج بوعريريج بجاية - البويرة - جيجل - مسيلة - برج بوعريريج وزارة الصناعة والمنابر قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلدية حمام بوغرارة ) ولاية تلمسان ). ان وزير الصناعة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على خمس (05) مساحات تسمى على التوالي زريقات، أولاد زواو أعمر عين التربة، الحجرة الكحلاء وبوصافي، تقع في تراب بلدية حمام بوغرارة، دائرة مغنية، ولاية تلمسان.
شعبان عام 1413ه الجريدة الرسمية المادة 2 : طبقا للمخططات الموضوعة على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه على التوالي بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير / منطقة الشمال : مساحة زريقات : س = 104.000 = 99.300 س
= 190.000 = 191.000 مر س = 103.000 س = 104.000 س ب ه ص = 89.000 ص ص = 1991.000 ص س = 100.000 س= 101.000 س 2- و - ص = 189.000 = 189.000 ص مساحة أولاد زواو وأعمر : س = 103.625 = 100.000 س أ ه - ص = 185.400 = 188.000 س = 102.150 = 101.000 س و - ص = 85.300 ص ص = 189.000 ص س = 100.250 = 103.000 س ج ز - = 185.500 ص = 188.000 ص س = 100.000 = 103.000 س د - 2- ص = 86.000 ص ص = 187.000 ص مساحة عين التربة : س = 107.000 103.000 س 1 - ب = 185.000 ص ص = 185.000 ص للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 س = 104.000 = 106.000 س ج و - ص = 186.000 ص = 190.000 ص 103.075 س د - 107.000 س = 03.075 ص ز - ص = 189.000 ص س = 104.250 ص = 88.750 ص مساحة الحجرة الكحلاء س = 109.325 س 107.450 س أ - – 189.900 ع = 191.325 س = 109.000 س 106.000 س ب - و - 1188.000 190.000 مع س = 108.000 س 107.000 س ج - ز - 188.000 ع = 189.000 105.750 س = 109.000 س د - 2- 191.000 مع 1991.000 ع مساحة بوصافي : 95.500 س 7.400 س أ ج ص = 89.000 ص ص = 187.000 ص 7.400 س = 95.425 س … ب د. ص = 189.000 ص = 187.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات مدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطتية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي
– قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلدية مرسى بن مهيدي ولاية تلمسان). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن البزولان على المساحة المسماة علوية، بلاد حجران، دار الجديدة تقع على تراب بلدية مرسى بن مهيدي دائرة مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان. المادة 2 : طبقا للمخططات الموضوعة على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحات البحث من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه على التوالي بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير / منطقة الشمال : / العدد 06 شعبان عام 1413 ه = 60.000 س = 68.000 س 1 - ه 200.000 مع ص = 02.000 ص = 60.000 س س = 64.000 ب - و - 204.000 مع 20.000 مع 62.000 س س = 60.975 ج - ز - 205.000 مع 201425 68.000 س つー 205.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات مدة ثلاث (03) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البزولان في بلدية سواحلية ) ولاية تلمسان ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984،
8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على ست ( 6 ) مساحات تسمى على التوالي، فدان صالح، سيدي عياد العروسة، ركورة، سيدي داود، الكودية الركب وسيدي محمد بن زيان، تقع على تراب بلدية سواحلية دائرة الغزوات، ولاية تلمسان. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف تتكون مساحات البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير منطقة الشمال. مساحة فدان صالح سيدي عياد : 87.000 س 85.740 س و - 1996.000 ع 86.000 س س = 87.525 ب - ز - 1977.000 مع 201150 س = 84.980 س = 88.000
- ج 2- 1997.250 ع 2001.000 = 84.000 س س = 88.000 ط - 1999.000 ع 1999.000 س = 84.820 87.700 س
- ي - 2000.115 1296.675 للجمهورية الجزائرية / العدد 06 61 مساحة العروسة زكورة = 83.000 س س = 85.000 -1 د - 1944.000 مع 1996.000 = 83.000 س = 85.000 س ب - г- 198.000 مع س = 840.40 2- 1977.440 مع مساحة سيدي داود 86.500 س = 90.000 س -أ コー 202.225 مع = 202.000 88.200 س س = 89.000 ب - ه - 2004.100 = 201.055 - = 900.000 س ج - 2003.000 مساحة الكدية : 84.615 س = 85.000 س -أ د - 2022.275 مع 2001.000 84.275 س 84.000 س ب 2003.000 201000 85.785 س 85.290 س 2- و - = 20.000 2011.055 مساحة الاركب : 899.000 س 8888.000س أ - ب - 208.000 209.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية = 89.000 س 1.000 س ج - 20110.000 210.000 س = 90.000 س = 91.000 د - و - 210.000 ع = 208.000 مساحة سيدي محمد بوزيان : س = 91.000 22.000 س أ د - 2006.000 209.000 س = 90.000 93.000 س
- 207.000 مع ع = 207.000 س = 91.000 س = 96.000 ج - و - 208.000 2006.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة ( 3 ) سنوات ابتداءا من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به في منطقة بومراو ( ولاية بجاية ). ان وزير الصناعة والمناجم / العدد 06 شعبان عام 1413 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به على مساحة تقدر ب 900 هكتار تسمى “ مساحة بومراو “ تقع في تراب بلدية وادي أميزور ، دائرة أميزور، ولاية بجاية. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ( أ.ب.ج.د ) طبقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية شمال. س = 702.000 س س = 705.000 -أ ج - = 374.000 371.000 ع = 705.000 س س = 702.000 ب - د - 374.000 ع 371.000 ع المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي * قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد في منطقة جبل عنيني ) ولاية سطيف ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن الحديد على مساحة تقدر ب 195,3 كلم 2 تقع على تراب بلدية عين الروة، دائرة بوقاعة، ولاية سطيف. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( أ.ب. ج. د. ه. و . ز ) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير منطقة الشمال. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 س = 720.750 س 22.850 س أ - ص = 340.000 ص ص = 335.450 ص س = 727.700 س 21.550 س ب - و - صر = 339.800 ص = 335.400 س = 728.250 س = 720.000 س ج - ز - ص = 339.500 ص ص = 339.150 ص س 24.500 س ص = 337.700 ص تستبعد مساحة البحث كما هي محددة اعلاه من مساحات الاستغلال التي منحت سابقا. المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة سنة ( 1 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بتوسيع رخصة البحث عن معدن الكوارتز في المساحة المسماة سيدي داود “ ( ولاية بومرداس ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم وبالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، المتعلق بمنح رخصة البحث عن مادة الكوارتز في مساحة سيدي داود ولاية البويرة للمؤسسة الوطنية للحصى يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحصى توسيع مساحة البحث عن مادة الكوارتز موضوع القرار الصادر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 المذكور اعلاه. المادة 2 : المساحة الجديدة المرخص بها تقدر بمائة وخمسين ( 150 ) هكتار. المادة 3 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف تتكون مساحة البحث من مضلع تحدد رؤوسه ) أ.ب.جد) بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط MTU المنطقة الزمنية 31 س = 569.000 س = 571.000 س 2- ص 4083.000 ص082.500 ص 571.000 س س = 569.000 س ب コー ص 083.000 ص ص 082.500 ص الاضلاع ) ب .(ج) ، ( جد)، و(د.أ) مستقيمة. الاضلاع ( أ.ب ) تتكون من محور الطريق الوطني رقم 24. المادة 4: تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحصى مدة سنتين ( 2 ) ابتداء / العدد 06 شعبان عام 1413 ه من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث من معدن الحديد والمواد المرتبطة به على مساحة الناظور (ولاية قالمة ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم وبالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988، المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث عن معدن الحديد على مساحة تقدر ب 3354 هكتار تسمى “
8 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مساحة الناظور “ تقع في تراب بلدية بني مزلين دائرة قلعة بوصبع، ولاية قالمة. المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث من مضلع رباعي تمثل رؤوسه ) أ.بجد ) وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير منطقة الشمال. س = 943.000 س = 947.300 -أ ج ص = 358.800 ص = 51.000 ص س 947.300 س س = 943.000 ب . コー ص = 358.800 ص = 51.000 ص المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 06 23 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية الوطنية للحديد والفوسفات مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي عبد القادر بن مبارك - الجزائر