مرسوم رئاسي رقم 93-145 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله . 6
المادة 2
فتح المادةيعتمد تاريخ 19 مارس يوما للنصر.
المادة 3
فتح المادةيعتمد تاريخ 19 مايو يوما للطالب.
المادة 4
فتح المادةيعتمد تاريخ 20 غشت يوما وطنيا للمجاهد.
المادة 5
فتح المادةيعتمد تاريخ 17 اكتوبر يوما للهجرة.
المادة 6
فتح المادةيعتمد تاريخ 11 ديسمبر يوما لمظاهرات الشعب.
المادة 7
فتح المادةيحتفل بهذه الايام تخليدا لذكريات تواريخ 20 غشت 1955 و 1956 و 19 مايو 1956 و 11 ديسمبر 1960 و 17 اكتوبر 1961 و 19 مارس .1962
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
علي كافي تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 /م، أ، د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، الذي يضبط مهام المعهد 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 24 : تتكون مصالح الادارة من :
- مصلحة المستخدمين والمالية مصلحة الوسائل مصلحة النظافة والامن ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 93-39 المؤرخ في 26 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 25 : يساعد المدير العام للمعهد أمين عام يكلف بتنشيط مصالح الادارة والمصالح التقنية لاسناد البحث وتنسيق ذلك، ويفوض له لهذا الغرض الامضاء".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 93-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.