مقرر
مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن المجلس الأعلى للشباب تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.