قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-173 مؤرخ في 29 شوال مرسوم رئاسي رقم 92-174 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة . 929 عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم مراسيم فردية . المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 929 برئاسة الجمهورية. 930
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 930 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. 931, 931 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة .931 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 931 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية بولاية . الجزائر. 931 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 931 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر 931 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للموسيقى. 932 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. 932 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة | النقل والمواصلات. 932 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. 932 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 932 وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير العدل 951 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد … 951 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. 952 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. 952 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديون وزير الاقتصاد . 952 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة 952
30 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-173 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة الاولى : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الامانة العامة للحكومة على النحو التالي : مكلف بمهمة مدير دراسات مدير مكلف بالدراسات والتلخيص، نائب مدير رئيس دراسات “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 33 929 تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو س 1992 محمد بوضياف مرسوم رئاسي رقم 92-174 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 ، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 116 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة،
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991، المتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل ويتمم تشكيل الهيئة المؤهلة الممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية الصناديق المساهمة ، الأعوان الائتمانيين التابعين للدولة موضوع المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كالتالي : نور الدين آيت الحسين محمد الصغير بابس الاخضر بايو أحمد بن بيتور قاسم براشمي عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر، مصطفى حراثي، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد ايدير | موالك، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه عبد العزيز زياري
- فاروق طبال
- أحمد عينوش
- أحمد فضيل باي، عبد النور كرمان مراد مدلسي محمد الياس مصلي، رشيد معاريف الهاشمي نايت جودي أحمد نوي. المادة 2 : تبقى الاحكام الاخرى للمرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه سارية المفعول. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو س 1992 محمد بوضياف فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد صالح لقواس، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 931 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد عبد الكريم نعاس، مديرا للدراسات بمصالح رئيس الحكومة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحمن علي راشدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تعين السيدة عايدة أول أبريل سنة 1992، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد عمر عصام، نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد جلول عبد | الرزاق، نائب مدير للاستغلال والرقابة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تعين الآنسة جميلة عمار موهوب، نائبة مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء زيتون، نائبة مدير للاحصائيات والوثائق والمحفوظات أوقازي، مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس | بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد الطيب | ماطلو، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الادارة المحلية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد عبد الوهاب شرفي مديرا للادارة المحلية بولاية الجزائر. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد شعبان سعادة، بصفته رئيس دائرة بولاية باتنة، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي بن زكري بن علو، بصفته رئيس دائرة بولاية معسكر، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد القادر مصطادي، بصفته رئيس دائرة بولاية النعامة، بناء على طلبه …
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للموسيقى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يعين السيد عبد الحميد بن موسى، مديرا للمعهد الوطني للموسيقى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد محمد بن ثابت، مديرا للمتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية أول أبريل سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل والمواصلات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي بن صابر، بصفته مفتشا بوزارة النقل والمواصلات، بناء على طلبه. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، يعين السيد مولود مقران مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن عسيلة، سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب | نائب مدير الشيفرة الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 20 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عسيلة ، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بولفعة الساسي، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بولفعة الساسي، نائب مدير العلاقات الثنائية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد العزيز بن جينة نائب مدير للحالة المدنية والرسوم القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبد العزيز بن للجمهورية الجزائرية / العدد 33 933 جينة ، نائب مدير الحالة المدنية والرسوم القنصلية الإمضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد حمزة نائب مدير الخدمة الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حمزة، نائب مدير الخدمة الداخلية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقني، نائبة مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقني، نائبة مدير الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير للتسيير والصيانة بمديرية الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى عيدوني، نائب مدير التسيير والصيانة بمديرية الوسائل العامة، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بن شاعة داني، نائب مدير للوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : f المادة الأولى : يفوض الى السيد بن شاعة داني، نائب مدير الوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق، الإمضاء باسم | وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص | التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع والمتضمن الثاني تنظيم عام الإدارة 1411 المركزية الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق عياضات، نائب مدير الميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحق عياضات نائب مدير الميزانية والتجهيز والصفقات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتحويل الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات | الايرادات بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية | للجمهورية الجزائرية / العدد 33 935 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف دبابش، نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف دبابش | نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الإمضاء باسم وزير | الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 : شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد غلام الله سلطاني، نائب مدير لافغنستان وبنغلاديش وايران وباكستان بوزارة الشؤون الخارجية،
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد غلام الله سلطاني، نائب مدير افغنستان وبنغلاديش وايران وباكستان الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جلول ثابت، نائب مدير للاتفاقيات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جلول ثابت، نائب مدير الاتفاقيات الدولية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في | 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ : في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل شرقي، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل شرقي، | نائب مدير العلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 | يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمار قويقح، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار قويقح، نائب مدير الشؤون الاجتماعية بمديرية الموظفين، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 937 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في | 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمد بشير معزوز، نائب مدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بشير معزوز نائب مدير التكوين وتحسين التأهيل والامتحانات، الإمضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل بن عمارة، نائب مدير للدراسات. الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل بن عمارة نائب مدير الدراسات الاستكشافية والتقييم، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته. | الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد مالة نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مالة، نائب مدير بلدان الساحل الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فاتح معيرش، نائب مدير للتحليل والتطبيقات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاتح معيرش، نائب مدير التحليل والتطبيقات الامضاء باسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي | للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية t بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 = والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . - وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مقدم بافضل، نائب مدير لافريقيا | الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مقدم بافضل، نائب مدير إفريقيا الشرقية والجنوبية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 | يناير سنة 1992. الاخضر الإبراهيمي
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد صالح عطية، نائب مدير لتسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح عطية، نائب مدير تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومراقبتها، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 939 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد شبشوب، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقيات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد شبشوب، نائب مدير الإعتمادات والاتفاقيات، الامضاء باسم | وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص | التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض المضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد صالح بوشة، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد صالح بوشة، نائب مدير التقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي | للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته .
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير الميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير ميزانية التسيير، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية | وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين قرين، نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين قرين نائب مدير الدراسات والتشريع الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في . 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمرو بلاني، نائب مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية.
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 941 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو بلاني، نائب مدير التحليل السياسي، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن | تعيين السيد محمود بابا علي نائب مدير للمواصلات السلكية | واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود بابا علي، نائب مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين مسلم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أمين مسلم نائب مدير المنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصايف وبيانات الايرادات بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن هلي، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بن هلي، نائب مدير بناء المغرب العربي الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 | والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، | وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي بن عامر، نائب مدير للجماعة الأوربية ومؤسساتها بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند أكلي بن عامر نائب مدير الجماعة الأوربية ومؤسساتها، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مدني، نائب مدير للتحليل والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم مدني، نائب مدير التحليل والتلخيص، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته.
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 943 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد شريف شيخي، نائب مدير للولايات المتحدة الامريكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف شيخي، نائب مدير الولايات المتحدة الامريكية الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد حفيان، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : IL المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد حفيان نائب مدير كندا والمكسيك، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي | للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بلحيمر ،نائب مدير الافريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية،
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مرزاق بلحيمر، نائب مدير افريقيا الغربية والوسطى، الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في . 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوطاش نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا، واتحاد الميانمار، والفيتنام وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بوطاش، نائب مدير الصين واليابان وكمبوديا، واللاووس، ومنغوليا واتحاد الميانمار، والفيتنام، وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية الإمضاء بإسم وزير الشؤون | الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 : | يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 الؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحسن بوخالفة، نائب مدير لبوتان والهند وجزر τ المالديف ونيبال وسيريلانكا بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحسن بوخالفة، نائب مدير بوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيريلانكا الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الإختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي
30 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 - -1 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السنيد بشير شويرف، نائب مدير الاستراليا، وبروناي واندونسيا وماليزيا، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين، وسنغافورة وتايلاندا، واوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بشير شويرف، نائب مدير استراليا، وبروناي، واندونيسيا وماليزيا، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين، وسنغافورة، وتايلاندا، واوقيانوسيا الإمضاء بإسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة . في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، بإستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 33 945 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بن شهيدة، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بن شهيدة، نائب مدير المؤتمرات الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن عبد الله ، نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم بن عبد الله نائب مدير البريد والحقيبة الدبلوماسية، الامضاء باسم
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمود مصالي نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود مصالي، نائب مدير الزيارات الرسمية والمقابلات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي عبد العزيز نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي عبد العزيز، نائب مدير الاحتفالات الرسمية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود 3 إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 947
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب معطى الله، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب معطى الله، نائب مدير المستندات ووثائق السفر، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في • 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة فريدة بدسي، زوجة بقالم، نائبة مدير الشؤون الاجتماعية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مصطفى صديقي، نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى صديقي، نائب مدير الأشخاص والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير التأشيرات والقضايا الجوية والبحرية الامضاء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يحي عزيزي، نائب مدير للشؤون الادارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يحي عزيزي، نائب مدير الشؤون الادارية والقضائية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد فتحي شاوشي نائب مدير للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية | الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم a وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد دحو رحماني، نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد دحو رحماني، نائب مدير الإتفاقيات والمعاهدات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي
30 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل علاوة نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل علاوة نائب مدير الأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الإبراهيمي إن وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19991 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 949 وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الحواس رياشن، نائب مدير للمؤتمرات الاقليمية بمديرية السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الحواس رياش، نائب مدير المؤتمرات الاقليمية بمديرية السياسة الدولية، الامضاء | باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الإبراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي | القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محند لعجوزي، نائب مدير للبرامج والمؤسسات المتخصصة بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة | الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند لعجوزي، نائب | مدير البرامج والمؤسسات المتخصصة بمديرية العلاقات | الاقتصادية والثقافية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية ان وزير الشؤون الخارجية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 199 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق أول أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الصادق ايبروشن، نائب مدير لأوروبا الشمالية | بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الصادق ايبروشن في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | نائب مدير أوروبا الشمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة دلمي، نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوجمعة دلي، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الابراهيمي الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الأخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
30 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رابح بن موشيارة، نائب مدير للتموين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح بن موشيارة نائب مدير التموين الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الابراهيمي ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد جوغلاف، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 951 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد ، جوغلاف، نائب مدير الدراسات الاقتصادية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية المذكورة، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 . الأخضر الابراهيمي وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد محمد قروي قروي، ملحقا بديوان وزير العدل. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 30 شوال عام 1412 ه قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل | سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للخزينة ، يعين السيد صالح فرات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للخزينة. قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية يعين السيد سيد عمرو لازلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص | بديوان الوزير المنتدب للميزانية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديون وزير الاقتصاد . بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992 ، صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد سيد عمرو لازلي، بصفته ملحقا بديوان وزير الاقتصاد لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول ابريل سنة 1992، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة ، يعين السيد يوسف بوبطينة ، ملحقا بديوان وزير الفلاحة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر