مرسوم رئاسي رقم 91-543

مرسوم رئاسي رقم 91-543 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2784 / فهرس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-335

    مرسوم رئاسي رقم 92-335 مؤرخ في 10 ربيع قرارات مقررات آراء 1701 الأول عام وزارة الاقتصاد 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 اعتماد في ميزانية الدولة. 1702 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار فهرس الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع. التي تم وقف تصديرها. 1706

  • مرسوم رئاسي رقم 92-182

    مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن فهرس تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 992 عام نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون

  • مرسوم رئاسي رقم 92-481

    مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية:

  • مرسوم رئاسي رقم 92-464

    مرسوم رئاسي رقم 92 464 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 2298

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.