مرسوم رئاسي رقم 91-543 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2784 / فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها | بثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار ( 3.361.955.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 .
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .
الاعتمادات المخصصة (دج ) 94.000.000 7.850.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 11 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح 2.200.000 1.050.000.000 المختلفة 280.000.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 8.000.000 31 90 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان مجموع القسم الثاني القسم الاول 1.442.050.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 6.000.000 50.000 34.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.560.000 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 12-33 : المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 4.000.000 50.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 90.000.000 مجموع القسم الثالث 136.660.000 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة ...... 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ... 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار . 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية – صيانة المباني 35 11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 24 جمادى الثانية عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 58.000.000 3.000.000 5.500.000 25.000.000 300.000 95.000.000 45.000.000 24.000.000 95.000.000 900.000 2.000.000 40.000.000 100.000 130.000.000 الخبرة - التعويضات 20.000 القسم الرابع 523.820.000 1.500.000 28.000.000 مجموع القسم الخامس 29.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 11-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير والقنصلية الجديدة 900.000 10.000.000 المراكز الدبلوماسية 5.000.000 37 21 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة ........ 25.000.000 مجموع القسم السابع 40.900.000 مجموع العنوان الثالث 2.172.955.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية . 540.000.000 03-42 التعاون الدولي 04-42 العمل المغاربي 130.000.000 للبيان مجموع القسم الثاني 670.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح التكوين في الخارج
- تكميلات المنح - تعويضات التدريب – نفقات 510.000.000 مجموع القسم الثالث 510.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 9.000.000 مجموع الاعتمادات ...
مجموع القسم السادس 9.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.189.000.000 المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 3.361.955.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-335
مرسوم رئاسي رقم 92-335 مؤرخ في 10 ربيع قرارات مقررات آراء 1701 الأول عام وزارة الاقتصاد 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 اعتماد في ميزانية الدولة. 1702 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار فهرس الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع. التي تم وقف تصديرها. 1706
-
مرسوم رئاسي رقم 92-182
مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن فهرس تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 992 عام نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون
-
مرسوم رئاسي رقم 92-481
مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية:
-
مرسوم رئاسي رقم 92-464
مرسوم رئاسي رقم 92 464 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 2298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.