مرسوم رئاسي رقم 92-182

مرسوم رئاسي رقم 92-182 مؤرخ في 6 ذي القعدة 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992، يتضمن فهرس تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 992 عام نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 92-182
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.