مرسوم تنفيذي رقم 24-27 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وستة وستين مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعين مليونا وستمائة واثنين وثمانين ألف دينار (466.875.682.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعمائة وتسعة وتسعين مليارا ومائتين وتسعة وسبعين مليونا وتسعمائة وأربعين ألف دينار (799.279.940.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية 1445 عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات سنة المستخدمين جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات رخص الالتزام الدفع 25 7 المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق 01 تطوير وصيانة الطرق السيارة العدد المنشآت الأساسية المطارية / تطوير المنشآت الأساسية المطارية الجزائرية صيانة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية للجمهورية صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة المنشآت الأساسية للسكك الرسمية الحديدية والنقل الموجه تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية الجريدة تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه الإدارة العامة 000 037 316 25 000 037 316 25 تسيير الوزارة الدعم الإداري 000 037 316 25 000 037 316 25 مجموع الاعتمادات الموضوعة 000 037 316 25 000 037 316 25 تحت تصرف وزير الأشغال 64 العمومية والمنشآت القاعدية والمنشآت القاعدية بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع تسيير المصالح الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 473 105 000 473 105 000 308 505 268 000 709 961 238 000 860 335 000 860 335 000 641 946 268 000 042 403 239 000 000 35 000 000 35 000 478 388 126 000 478 027 115 000 860 320 000 860 320 000 338 744 126 000 338 383 115 000 000 70 000 000 70 000 830 917 57 000 231 934 53 000 000 15 000 000 15 000 830 002 58 000 231 019 54 000 473 000 473 000 000 199 84 000 000 000 70 000 473 199 84 000 473 000 70 000 000 11 000 000 11 000 722 644 7 000 222 894 9 000 722 655 7 000 222 905 9 000 000 5 000 000 5 000 000 213 7 000 000 443 9 000 000 218 7 000 000 448 9 000 000 6 000 000 6 000 722 431 000 222 451 000 722 437 000 222 457 000 000 6 000 000 6 000 417 686 12 000 016 742 35 000 417 692 12 000 016 748 35 000 000 4 000 000 4 000 417 210 5 000 417 410 31 000 417 214 5 000 417 414 31 000 000 2 000 000 2 000 000 476 7 000 599 331 4 000 000 478 7 000 599 333 4 000 153 093 151 000 911 595 487 000 153 093 151 000 911 595 487 000 153 491 120 000 911 993 456 000 153 491 120 000 911 993 456 000 000 602 30 000 000 602 30 000 000 602 30 000 000 602 30 000 712 499 000 712 499 000 000 390 000 000 530 000 000 282 000 000 282 000 749 487 26 000 749 627 26 000 373 1 000 373 1 000 373 1 000 373 1 1 000 339 498 000 339 498 000 000 390 000 000 530 000 000 282 000 000 282 000 376 486 26 000 376 626 26 000 185 622 000 185 622 000 600 319 440 000 858 723 772 000 860 617 000 860 617 000 682 875 466 000 940 279 799 7 جانفي سنة 2024 م 65
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-432
مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-338
مرسوم رئاسي رقم 24-338 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-307
مرسوم رئاسي رقم 24–307 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-314
مرسوم رئاسي رقم 24-314 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-254
مرسوم رئاسي رقم 24-254 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-177
مرسوم رئاسي رقم 24–177 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-155
مرسوم رئاسي رقم 24–155 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.