مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 1.613.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص، بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار ( 1.613.670.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، يوزع طبقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحقة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 859.890.000 859.890.000 251.000.000 251.000.000 291.000.000 291.000.000 317.890.000 317.890.000 859.890.000 859.890.000 الجداول الملحقة (تابع) 2 / محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عناوين البرامج والبرامج الفرعية الحياة الطلابية الخدمات الجامعية مجموع الاعتمادات المفتوحة 3 / محفظة برامج وزارة الشباب والرياضة عناوين البرامج والبرامج الفرعية الشباب الشراكة ومؤسسات الشباب الرياضة الرياضة للجميع في الأوساط التربوية والمتخصصة مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.