مرسوم تنفيذي رقم 24-14 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وتسعة وثمانين مليارا وثمانمائة وتسعة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (000 962 829 489 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين مليارا وتسعمائة وواحد وثمانين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألف دينار (000 1439981962 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 التعليم التربية التحضيرية والابتدائية 01 العدد التعليم المتوسط العادي | والمتخصص وعن بعد / الجزائرية التعليم الثانوي والمتخصص وعن بعد التكوين 000 000 070 1 000 000 070 1 للجمهورية التكوين قيد الخدمة 000 000 070 1 000 000 070 1 والمتخصص الحياة المدرسية 000 000 76 000 000 76 الرسمية والتحويلات الاجتماعية | الحياة المدرسية الجريدة التحويلات الاجتماعية 000 000 76 000 000 76 الإدارة العامة 000 194 134 274 1 000 194 134 274 1 000 122 729 000 122 729 تسيير الوزارة 000 963 185 1 000 963 185 1 000 318 86 000 318 86 الدعم الإداري 000 231 948 272 1 000 231 948 272 1 000 804 642 000 804 642 مجموع الاعتمادات | الموضوعة تحت تصرف 134194000 274 1 000 194 134 1274 000 122 1875 000 122 875 1 وزير التربية الوطنية 36 بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 043 267 138 000 332 966 93 000 441 133 34 000 441 133 34 000 484 400 172 000 773 099 128 000 581 541 30 000 412 039 44 000 441 042 5 000 441 042 5 000 022 584 35 000 853 081 49 000 440 087 71 000 482 128 29 000 500 729 17 000 500 729 17 000 940 816 88 000 982 857 46 000 022 638 36 000 438 798 20 000 500 361 11 000 500 361 11 000 522 999 47 000 938 159 32 000 205 385 000 040 70 000 205 455 1 000 040 140 1 000 205 385 000 040 70 000 205 455 1 000 040 140 1 000 752 534 4 000 728 546 000 573 156 26 000 573 156 26 000 325 767 30 000 301 779 26 000 820 930 3 000 312 433 000 000 560 1 000 000 560 1 000 820 490 5 000 312 993 1 000 932 603 000 416 113 000 573 596 24 000 573 596 24 000 505 276 25 000 989 785 24 000 000 489 1 000 900 244 000 632 854 8 000 632 854 8 000 948 206 285 1 000 848 962 1283 000 000 12 000 000 12 000 281 284 1 000 281 284 1 000 000 477 1 000 900 232 000 632 854 8 000 632 854 8 000 667 922 283 1 000 567 678 282 1 000 000 676 144 000 000 828 94 000 646 144 69 000 646 144 69 000 962 829 489 1 000 962 981 439 1 7 جانفي سنة 2024 . 37 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-371
مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-229
مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-262
مرسوم رئاسي رقم 24-262 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-174
مرسوم رئاسي رقم 24-174 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.