مرسوم تنفيذي رقم 24-15 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وثمانية عشرا مليارا وسبعمائة وأربعة وتسعين مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف دينار (618.794.308.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وسبعة وأربعين مليارا وثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة وثمانين ألف دينار (647.028.780.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي ه الجدول الملحق 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب عام م الثانية 2024 الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 التعليم والتكوين 000 641 213 000 641 213 العاليان 01 العدد الطور الأول 000 825 41 000 825 41 / والثاني للتعليم الجزائرية التكوين 000 816 171 000 816 171 للجمهورية في الطور الثالث الرسمية البحث العلمي 000 550 216 000 550 216 000 520 38 000 520 38 والتطوير التكنولوجي الجريدة الدعم الإداري للبحث 000 550 216 000 550 216 000 665 25 000 665 25 وتسيير المالية البحث والتطوير 000 628 10 000 628 10 38 قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص دات اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الالتزام الدفع الالتزام الدفع الدفع 000 500 212 11 000 844 932 17 000 300 403 12 000 167 987 19 000 441 829 23 000 652 133 38 000 500 212 11 000 844 932 17 000 300 403 12 000 167 987 19 000 625 657 23 000 836 961 37 000 816 171 000 816 171 000 090 329 000 090 329 000 901 553 18 000 373 297 25 000 061 138 19 000 533 881 25 000 215 242 000 215 242 000 090 329 000 090 329 000 501 535 14 000 973 278 21 000 219 875 14 000 691 618 21 39 الجدول الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح والبرامج الفرعية اعتمادات رخص اعتمادات 01 رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع العدد الابتكار التكنولوجي 000 227 2 000 227 2 / الجزائرية الحياة الطلابية 000 354 3 000 354 3 للجمهورية الخدمات الجامعية 000 258 1 000 258 1 الظروف المعيشية 000 096 2 000 096 2 الرسمية للطلبة الجريدة الإدارة العامة 000 400 163 1 000 400 163 1 000 825 206 000 825 206 تسيير الوزارة 000 690 19 000 690 19 الدعم الإداري 000 400 163 1 000 400 163 1 000 135 187 000 135 187 ه 1445 عام م . مجموع الاعتمادات 2024 الثانية الموضوعة تحت تصرف 000 950 379 1 000 950 379 1 000 340 462 000 340 462 سنة وزير التعليم العالي جمادى جانفي والبحث العلمي 25 7 الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع الاستثمار التحويل رخص اعتمادات رخص دات اعتمادات رخص اعتمادات الال الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 400 018 4 000 400 018 4 000 627 020 4 000 627 020 4 000 727 187 6 000 522 059 11 000 500 617 2 000 494 932 4 000 581 808 8 000 370 995 15 000 727 187 6 000 594 259 10 000 000 500 1 000 518 933 3 000 985 688 7 000 370 194 14 000 928 799 000 500 117 1 000 976 998 000 596 119 1 000 000 801 1 000 000 842 000 000 842 000 000 806 564 000 000 806 564 000 225 018 567 000 225 018 567 000 690 19 000 690 19 000 000 842 000 000 842 000 000 806 564 000 000 806 564 000 535 998 566 000 535 998 566 000 317 571 18 000 456 163 30 000 701 380 598 000 034 023 615 000 308 794 618 000 780 028 647 40 7 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-400
مرسوم رئاسي رقم 24-400 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-229
مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-263
مرسوم رئاسي رقم 24-263 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.