مرسوم تنفيذي رقم 24-18 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسة وسبعين مليونا وثلاثمائة وثمانين ألف دينار (121.975.380.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسة وسبعين مليونا وثلاثمائة وثمانين ألف دينار (123.975.380.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024.
محمد النذير العرباوي 45 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير الباب المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة بالدينار 3 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع عناوين البرامج المستخدمين المصالح الاستثمار التحويل والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص 01 الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام العدد الشباب 000 300 85 000 300 85 000 760 068 5 / الجزائرية ترقية التنشيط 000 000 30 000 000 30 000 100 21 الاجتماعي التربوي الشراكة ومؤسسات 000 820 37 000 820 37 000 760 830 4 للجمهورية الشباب السياحة وتسلية الشباب 000 480 17 000 480 17 000 900 216 الرياضة 000 721 60 000 721 60 000 740 020 29 الرسمية المواهب الشابة ورياضيو 000 721 25 000 721 25 000 528 623 14 النخبة والمستوى العالي الاحترافي والتظاهرات الجريدة الكبرى الرياضة للجميع في 000 000 30 000 000 30 000 445 371 11 الأوساط التربوية والمتخصصة الحياة الجمعوية 000 000 5 000 000 5 000 767 025 3 ومؤسسات الرياضة ه 1445 وأخلاقيات الرياضة الإدارة العامة 000 592 470 43 000 592 470 43 000 000 566 000 000 566 000 000 131 عام م 2024 تسيير الوزارة 000 000 127 000 000 127 الثانية الدعم الإداري 000 592 470 43 000 592 470 43 000 000 439 000 000 439 000 000 131 سنة جمادى مجموع الاعتمادات 000 592 470 43 000 592 470 43 000 021 712 000 021 712 000 500 220 34 جانفي الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة 25 7 اعتمادات اعتمادات اعتمادات رخص رخص الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 950 572 5 000 600 699 2 000 600 684 2 000 660 853 7 000 850 342 8 000 100 206 000 600 76 000 600 76 000 700 127 000 700 312 000 950 106 5 000 000 123 000 000 108 000 580 991 4 000 770 252 5 000 900 259 000 000 500 2 000 000 500 2 000 380 734 2 000 380 777 2 000 486 423 29 000 500 869 3 000 500 769 3 000 961 950 32 000 707 253 33 000 192 044 14 000 500 331 2 000 500 331 2 000 749 980 16 000 413 401 16 500 055 991 11 000 445 401 11 500 055 021 12 500 238 388 3 000 000 538 1 000 000 438 1 000 767 568 4 500 238 831 4 000 064 339 1 000 167 003 37 000 167 003 37 000 759 170 81 000 823 378 82 000 000 127 000 000 127 000 064 339 1 000 167 003 37 000 167 003 37 000 759 043 81 000 823 251 82 000 500 335 36 000 267 572 43 000 267 457 43 000 380 975 121 000 380 975 123 46 7 جانفي سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-229
مرسوم رئاسي رقم 24–229 مؤرخ في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-264
مرسوم رئاسي رقم 24-264 مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-175
مرسوم رئاسي رقم 24-175 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-109
مرسوم رئاسي رقم 24-109 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1445 الموافق 11 مارس سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.