مرسوم رئاسي رقم 06-414 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج التصريح بالممتلكات.
المادة 2
فتح المادةيشمل التصريح بالممتلكات جردا لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج، ويعدّ التصريح وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيعدّ التصريح بالممتلكات في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها، وتسلّم نسخة للمكتتب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق نموذج التصريح بالممتلكات )*( (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة.......................................
تجديد التصريح تصريح عند نهاية الوظيفة أو العهدة أولا - الهوية :
التاريخ...........................................................................
تاريخ إنهاء المهام............................................................
- أنا الموقع (ة) أدناه : .........................................................................................................................
- ابن (ة) : .........................................................................................................................................
- وابن (ة) : .......................................................................................................................................
- تاريخ ومكان الميلاد : .......................................................................................................................
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية .........................................................................................................:
- الساكن (ة) ب : ..................................................................................................................................
أصرّح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات :ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير يشمل التصريح تحديد موقع الشقق أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصرالآتية المبنية :
والعمارات أو المنازل الفردية أو أية أراض سواء كانت زراعية أو معدّة للبناء أو محلات تجارية التي يملكها المكتتب وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج وفقا للجدول الآتي :
وصف الأملاك (موقع العقار، طبيعته، مساحته ) أصل الملكية وتاريخ النظام القانوني للأملاك (أملاك اقتناء الممتلكات خاصة، أملاك في الشيوع) )*( يكتتب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف العمومي أو تاريخ بداية عهدته الانتخابية (المادة 4 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في الفساد ومكافحته). 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه ثالثا - الأملاك المنقولة :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أو كل تحفة أو أشي اء ثمين ة أو سيارات أو سفن أو طائرات أو أية ملكية فنية أو أدبية أو صناعية أوكل قيم منقولة مسعّرة )*( أو غير مسعّرة في البورصة يملكها المكتتب وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج، وفقا للجدول الآتي :
طبيعة الأملاك المنقولة أصل الملكية النظام القانوني للأملاك (أملاك (مادية أو معنوية) وتاريخ الاقتناء خاصة، أملاك في الشيوع) )*( قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة (إرفاق الجدول الإجمالي لحساب السندات الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيّرة).
رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية من حيث أصولها وخصومها وكذا تحديد طبيعة الاستثمار وقيمة الأموال ا لمخصصة، التي يملكها المكتتب وأولاده القص ّر في الجزائر و/أو في الخارج، وفق ا للجدول الآتي :
مبلغ السيولة قيمة السيولة النقدية الموجهة الجهة المودع لديها مبلغ الخصوم النقدية للاستثمار(*) المبلغ الجهة الدائنة )*( المبلغ في أول يناير من السنة الجارية. 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه خامسا - الأملاك الأخرى :
يشمل التصريح بالممتلكات تحديد أية أملاك أخرى، عدا الأملاك السابق ذكرها التي قد يملكها المكتتب وأولاده القصّر في الجزائر و/أو في الخارج : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
سادسا - تصريحات أخرى : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
أشهد بصحة هذا التصريح حرر ب ......................... في ..................................
التوقيع أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-215 (ج.ر عدد 46 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-215 (ج.ر عدد 46 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-215
« تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-216
مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 24-215
مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
-
مرسوم رئاسي رقم 06-415
مرسوم رئاسي رقم 06-415 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.