مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات……………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’ توات’’ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إ و إ ألجيريا توات ب . ف.’’…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية…………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-219 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية…………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة……. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-221 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار…………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا… 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضيين……………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى الأمين العام لوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية…………………………………………………………… 13
2 محرّم عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 8 يوليو سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التحسيس والتكوين واليقظة القانونية بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين… 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم……… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ” UTC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..” 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ” STAEM …………………………………………………………………………………………………………………………..” 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ” BAT ……………………………………………………………………………………………………………………” 19 قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يحدد ترميز الإيرادات الميزانياتية للدولة المصنفة حسب الطبيعة الاقتصادية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتمّم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. (استدراك)…………………………………………………………………….. 27 المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب… 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 24 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 4 و 5 و 6 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ‘’الماد ة 3 مكرر : يمكن أن يتم التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطريق الإلكتروني وفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. يعتمد نفس النموذج المشار إليه في الفقرة أعلاه، في عملية التصريح بالممتلكات في الشكلين الورقي والإلكتروني’’. ‘’الماد ة 3 مكرر 1 : يقوم المكتتب بسحب نسخة من التصريح بممتلكاته عبر المنصة الرقمية، بعد إتمام عملية التصريح والمصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-216 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
إن رئيس الجمهوريةّ،
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 8 يوليو سنة 2024 م – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 24 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 4 و 5 و 6 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 22-08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 جانفي سنة 2017 الذي يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 2 : يجب على الموظفين العموميين ………………….. (بدون تغيير حتى) لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في آجال معقولة’’. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 2 مكرر : يمكن أن يتم التصريح بالممتلكات إلكترونيا مباشرة عبر المنصة الرقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، للموظفين العموميين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 من المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، المتمم’’. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’توات’’ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إ و إ ألجيريا توات ب . ف.’’.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة ‘’ توات’’ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إ و إ ألجيريا توات ب . ف.’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’ توات’’ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’إ و إ ألجيريا توات ب . ف.’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية.
إنّ رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم،
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 8 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية، المنصوص عليها في المادتين 87 و 88 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم. المادة 2 : الانتداب هو وضعية قانونية أساسية يوضع فيها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي، لشغل منصب عمل في إدارة مدنية عمومية. المادة 3 : يتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بناء على طلب يُوَجَّه من قبل السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية إلى وزير الدفاع الوطني. يجب أن يوضح طلب الانتداب طبيعة ومستوى حساسية منصب العمل المعني وتصنيفه وكذا المؤهلات الخاصة بالمجالين العسكري و/أو الأمني المشترطة لتوليه. المادة 4 : يتم انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، ويتم إنهاؤه حسب نفس الأشكال. المادة 5 : يكون انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين مرة واحدة خلال المسار المهني. المادة 6 : يتم إنهاء الانتداب، إمّا : – تلقائيا، بعد انقضاء فترة الانتداب، أو – خلال فترة الانتداب، بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، أو – بناء على طلب المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : تحدد مدة انتداب المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين بسنة واحدة (1) قابلة للتجديد، في حدود ثلاث (3) سنوات. غير أنه، يمكن الترخيص بتمديد مدة الانتداب المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، من طرف وزير الدفاع الوطني حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم. المادة 8 : يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد، وتمديده حصريا بعد الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية. المادة 9 : يتم الانتداب في منصب عمل يتوافق مع الرتبة التي يحوزها المستخدم العسكري العامل أو المتعاقد المنتدب والوظيفة أو المنصب الذي كان يشغله قبل تاريخ الانتداب. تُبلَّغ قرارات تعيين ومحاضر تنصيب المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين لشغل وظائف عليا أو مناصب عليا في الإدارة المدنية العمومية المعنية دون تأخير إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 10 : يُحدَّد معادل تصنيف الوظائف العليا والمناصب العليا المشغولة من قبل المستخدمين العسكريين العاملين المنتدبين في الإدارات المدنية العمومية مقارنة بمدوّنة الوظائف العليا والمناصب العليا السارية المفعول في وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم، لا يمكن تحويل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين إلى مناصب عمل أخرى في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة غير تلك التي تم انتدابهم فيها في الأصل إلاّ بعد موافقة مسبقة من وزير الدفاع الوطني. المادة 12 : تواصل هيئات وزارة الدفاع الوطني التي يتبعها المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون ضمان تسيير مسارهم المهني، لاسيما فيما يتعلق بالترقية في الرتبة وإسداء الأوسمة والتكوين طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تحدد الهيئات المكلفة بمتابعة التسيير الإداري المرتبط بحالة العسكري للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 13 : يبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري، لاسيما تلك المنصوص عليها في الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى التي يخضعون لها. المادة 14 : يخضع المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون لمجموع الأحكام التنظيمية السارية المفعول في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، كما يستوجب عليهم التفرغ كلّيا للمهام الموكلة إليهم. المادة 15 : يبقى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، ويستفيدون من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، هياكل الصحة والهياكل الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 16 : يخضع تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين خارج التراب الوطني لرخصة خروج مسبقة من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. تسري على تنقل المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين داخل التراب الوطني، الإجراءات المعمول بها في الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. المادة 17 : يكون كل إخلال بقواعد الانضباط والواجبات المهنية يرتكبه المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون، محل تقرير مفصل توجهه السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 18 : يتقاضى المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون رواتبهم طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. المادة 19 : يستفيد المستخدمون العسكريون العاملون والمتعاقدون المنتدبون من التعويضات والمنح ومن كل امتياز آخر و/أو خدمة تمنحها الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. المادة 20 : تحتسب في مدة الخدمة الفعلية والأقدمية في الرتبة، سنوات الخدمة المؤداة في وضعية الانتداب من طرف المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين. الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م المادة 21 : يمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين الاستفادة من تكوينات قصيرة المدة على عاتق وزارة الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. كما يمكنهم الاستفادة من تكوينات تكميلية وتأهيلية مرتبطة بالنشاطات الخاصة التي يمارسونها والتي تنظم من طرف الإدارة المدنية العمومية المستقبلة. وفي هذه الحالة، يتم إعلام وزارة الدفاع الوطني بذلك. المادة 22 : يمكن للمستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين المشاركة في التظاهرات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية وفي كل تظاهرة ذات صلة بميدان عملهم واختصاصهم وتكوينهم، التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني و/أو الإدارة المدنية العمومية المستقبلة أو كل هيئة أخرى، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 23 : يتم تقييم المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين المنتدبين بصفة منتظمة من طرف السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المستقبلة، بموجب تقرير أو كشف تقييمي سنوي يُرسل إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 24 : تُحدَّد شروط وكيفيات انتداب وتسيير المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين لدى بعض الهيئات التابعة لمصالح رئاسة الجمهورية، بموجب نص خاص. المادة 25 : تبقى مقررات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية الانتداب المتخذة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، سارية المفعول إلى غاية انتهاء المدة المتعلقة بها. المادة 26 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بالتنسيق مع السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية المعنية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 8 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-219 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية بالولايات الآتية : – …………………….. (بدون تغيير حتى) المدية، – البليدة (بوعينان)’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، لا سيما المادتان 3 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، ينشأ قصر الثقافة لقسنطينة. المادة 2 : يحدد مقر قصر الثقافة لقسنطينة بمدينة قسنطينة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-221 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة والفنون،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. المادة 2 : يحدد مقر المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بمدينة بشار. المادة 3 : تحوّل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل، أيا كانت طبيعتها، التي يحوزها فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لوهران الواقع ببشار، إلى المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي ببشار. المادة 4 : يترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : – إعداد جرد كمّي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات التابعة للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للفرع المحول إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي ببشار، الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالفرع المحوّل إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي. تعد الجرد المنصوص عليه في هذه المادة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الثقافة والفنون ووزيرالمالية. المادة 5 : يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالفرع المحوّل إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير الوزراء المكلفين بالبيئة والعمران والداخلية والجماعات المحلية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 8 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-351 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-206 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد الزين أومدور، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التقاعد. يحدد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-31 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر، – وبعد إبداء رأي اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه، يصادق على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – إيدير إيكان، في ولاية تيزي وزو، – صلاح الدين مضوي، في ولاية سكيكدة.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قسنطينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد يحيى سلامي، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية قسنطينة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد جمال رميني، بصفته نائب مدير للتحسيس والتكوين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا : – محمد دحماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نبيل مصطفاي، بصفته مديرا للحياة الجمعوية، لإحالته على التقاعد. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – هارون عولمي، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشرية، – عبد الرزاق جغدلي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد علال حطاب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – مولاي رشيد زيان آحمد، نائب مدير للدعم والتحليل، – حكيم مخلوفن، نائب مدير للجمعيات في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى ابتداء من 5 يونيو سنة 2024، مهام السيد منير بن السليخ، بصفته نائب مدير لبرامج استثمارات الدولة في المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رشيد معلمي، بصفته مديرا للاستغلال والشبكات،
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 8 يوليو سنة 2024 م – أعومر إيدير، بصفته مديرا للإعلام الآلي، – حمزة شرقي، بصفته نائب مدير للتقنين والتنسيق. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – مولود يلس، ابتداء من 13 أبريل سنة 2024، – فريدة جودي، ابتداء من 6 مايو سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى الأمين العام لوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد مولود ديدان، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام لوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد طارق لعجوزي، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حميد إبساين، بصفته مديرا لتثمين الأملاك التابعة للدولة، – الهادي خربوش، بصفته نائب مدير للعمليات العقارية، – رضوان عزرين، بصفته نائب مدير لعمليات أملاك الدولة، – أعمر جوهري، بصفته نائب مدير للترقيمات العقارية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد علي صميدة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد حميد بوعلي، بصفته نائب مدير لتجديد المعلومات وتحسين المستوى بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التحسيس والتكوين واليقظة القانونية بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد جمال رميني، مديرا للتحسيس والتكوين واليقظة القانونية بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – عبد الرزاق جغدلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – هارون عولمي، مديرا للوثائق والأرشيف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – رشيد معلمي، مفتشا بمفتشية المصالح، – أعومر إيدير، مديرا للاستغلال والشبكات، – حمزة شرقي، نائب مدير للتجهيزات والمنشآت الأساسية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الأغواط : – بشير لوصيف، بدائرة الغيشة. ولاية بجاية : – أسيا هرقة، بدائرة أوزلاقن، – حمزة كبابي، بدائرة درقينة. الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م ولاية بسكرة : – علي عيسات، بدائرة الوطاية. ولاية البويرة : – بدرية رازم، بدائرة بئر غبالو. ولاية تبسة : – زهور عبادلية، بدائرة العوينات. ولاية تلمسان : – أحمد وليد عزيز، بدائرة ابن سكران، – نور الدين بن طاهر، بدائرة سبدو. ولاية تيارت : – مصطفى طواهرية، بدائرة رحوية. ولاية تيزي وزو : – نجيب جيلالي، بدائرة إيفرحونن. ولاية الجلفة : – لخضر بلعميري، بدائرة حد الصحاري. ولاية جيجل : – رمزي شايب، بدائرة السطارة. ولاية سطيف : – مراد وشام، بدائرة بئر العرش، – صلاح الدين مضوي، بدائرة العلمة. ولاية سكيكدة : – حكيم مخلوفن، بدائرة تمالوس. ولاية عنابة : – لحسن خنوس، بدائرة الحجار، – وليد زرناجي، بدائرة شطايبي. ولاية المدية : – عبد القادر بوهنة، بدائرة أولاد عنتر، – محمد حيمر، بدائرة العمرية. ولاية مستغانم : – نسرين موزاوي، بدائرة بوقيراط.
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2024 م ولاية المسيلة : – مختار امعيز الحاج أحمد، بدائرة أولاد دراج، – هجيرة بن حليمة، بدائرة أولاد سيدي ابراهيم، – علي بلغوار، بدائرة عين الحجل. ولاية معسكر : – عبد العزيز عمارة، بدائرة غريس. ولاية البيض : – زهير كلال، بدائرة بوسمغون. ولاية برج بوعريريج : – بدري فيصلي، بدائرة مجانة، – نادية قاسم، بدائرة الحمادية. ولاية بومرداس : – طيب بوشمال، بدائرة بغلية. ولاية تندوف : – رضا بلبالي، بدائرة تندوف. ولاية الوادي : – محمد الأمين بن دعاس، بدائرة ميه وانسة. ولاية خنشلة : – صلاح الدين تومي، بدائرة عين الطويلة، – عبد الحكيم بلغياط، بدائرة ششار. ولاية سوق أهراس : – عبد الوهاب آيت شعبان، بدائرة الحدادة. ولاية تيبازة : – إيدير إيكان، بدائرة حجوط، – إسمهان بلغماري، بدائرة سيدي عمرو، – عقبة بودوخة، بدائرة الداموس. ولاية عين الدفلى : – مولاي رشيد زيان آحمد، بدائرة بطحية، – علي ساسي، بدائرة جندل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 ولاية غليزان : – الطاهر فكرون، بدائرة المطمر، – كريم أمقران، بدائرة منداس. ولاية تيميمون : – لحسن لوميدي، بدائرة أوقروت، – عبد القادر دالي، بدائرة شروين. ولاية برج باجي مختار : – عبد السلام سايغي، بدائرة برج باجي مختار. ولاية أولاد جلال : – سيد علي مراد، بدائرة سيدي خالد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية : – حميد إبساين، مديرا للدراسات، – الهادي خربوش، مديرا لتثمين الأملاك التابعة للدولة، – رضوان عزرين، مديرا لتسيير أملاك الدولة، – أعمر جوهري، مديرا للمحافظة العقارية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد عبد اللطيف شاوش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد عثمان بولغبار، نائب مدير للعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سيد علي مراد، في ولاية الأغواط، – رمزي شايب، في ولاية باتنة، – عبد الحكيم بلغياط، في ولاية جيجل، – إسمهان بلغماري، في ولاية مستغانم، – كريم أمقران، في ولاية تيميمون، – محمد حيمر، في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بمفتشيتين عامتين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بالمفتشيتين العامتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نجيب جيلالي، في ولاية البليدة، – حمزة كبابي، في ولاية البويرة. الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابًا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي بلغوار، بدائرة تيمڤاد في ولاية باتنة، – الطاهر فكرون، بدائرة فوغالة في ولاية بسكرة، – هجيرة بن حليمة، بدائرة برج أخريص في ولاية البويرة، – لحسن لوميدي، بدائرة تازروق في ولاية تامنغست، – عبد الوهاب آيت شعبان، بدائرة بني يني في ولاية تيزي وزو، – عقبة بودوخة، بدائرة العلمة في ولاية سطيف، – بدري فيصلي، بدائرة بن عزوز في ولاية سكيكدة، – بشير لوصيف، بدائرة قصر البخاري في ولاية المدية، – لحسن خنوس، بدائرة المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، تنهى ابتداء من 13 أبريل سنة 2024، مهام السيد يحي بلعينين، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية خنشلة، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد محمد نزعى، رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم.
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 8 يوليو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ” UTC .”
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المواد 10 و 72 و 87 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المنتوج علامة ريم علامة نسيم علامة ألجيريا علامة أفراز جافا – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش.ذ.أ “ UTC “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة وتبغ النشوق المبيّنة أدناه، التي تسوّقها الشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ “ UTC “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة / للكيس « Original Rym » 240 « Between Nassim » 190 « Algeria » 150 « Java Afrase » 170 علامة شمة سيق الهلال « grs 30 Hilal El Sig Chemma » 190 علامة شمة الخروب الهلال « grs 30 Hilal Khroub Chemma » 190 علامة ماكلة الهلال كيس « grs 20 Sachet Hillal Makla » 150 علامة ماكلة الهلال علبة « grs 20 Plastic Boîte Hilal Makla » 160 علامة نجمة « grs 20 Plastic Boîte Nedjma » 160 علامة ميستر فليب موريس « Blue علامة ميستر فليب موريس « Silver علامة ميستر فليب موريس « caps Morris Philip Mister » 240 Morris Philip Mister » 240 Morris Philip Mister » 240
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش.ذ.أ “ UTC .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 . وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية-الإماراتية ش. ذ. أ” STAEM .”
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، المنتوج علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة “ L&M “ علامة “ L&M “ علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة مارلبورو الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المواد 10 و 72 و 87 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش.ذ.أ “ STAEM “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبينة أدناه، التي تسوّقها الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “ STAEM “، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Flavour( )Full 350 7.0( Touch )Gold 350 Flavour( )Full 290 )Light( 290 )BEYOND( 360 Touch( )Gold 300 Touch( Flavour )Full 300 )Crafted( 290 )Shufle( 350
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 8 يوليو سنة 2024 م المنتوج علامة وينستون علامة وينستون علامة وينستون علامة كامل علامة كامل علامة قولواز علامة قولواز علامة ويست علامة ويست المادة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإمارتية ش.ذ.أ “ STAEM .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 . وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ” BAT .”
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Flavour( )Full 290 )Light( 290 Light( )Ultra 290 Flavour( )Full 310 )Light( 310 Flavour( )Full 320 )Ultra( 320 Flavour( )Full 240 ball( )CRASH 250 – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المواد 10 و 72 و 87 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة - البريطانية - الأمريكية ش.ذ.أ “ BAT “، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين ( 20 ) سيجارة المبينة أدناه، التي تسوّقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ “ BAT “، كما يأتي :
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المنتوج علامة دانهيل علامة دانهيل علامة دانهيل علامة روثمانس علامة روثمانس علامة روثمانس الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Bleu« »Dunhill 250 Gold« »Dunhill 250 Double« »Dunhill 270 Bleu« »Rothmans 240 Gold« »Rothmans 240 Switch« »Rothmans 270 علامة لاكي Original« Strike »Lucky 210 علامة لاكي Amber« Strike »Lucky 210 علامة لاكي Frost« Strike Lucky » 230 علامة لاكي Aura« Misty Strike Lucky » 230 علامة لاكي Click« Strike Lucky » 230 علامة LD علامة LD المادة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية ش.ذ.أ “ BAT .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1445 الموافق 23 مايو سنة 2024 . وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد Bleu« Ld » 210 Red« Ld » 210 قرار مؤرخ في 18 شوّال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يحدد ترميز الإيرادات الميزانياتية للدولة المصنفة حسب الطبيعة الاقتصادية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 8 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-353 المؤرخ في 14 المادة 2 : يحدد ترميز التصنيف حسب الطبيعة ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي الاقتصادية للإيرادات الميزانياتية للدولة، في ملحق هذا يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة، لا سيما القرار. المادتان 3 و 4 منه، يقرر ما يأتي : المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. التنفيذي رقم 20-353 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، والمذكور أعلاه، يهدف هذا سنة 2024 . القرار إلى تحديد ترميز الإيرادات الميزانياتية للدولة المصنفة حسب الطبيعة الاقتصادية. لعزيز فايد الملحق ترميز الإيرادات الميزانياتية للدولة المصنفة حسب الطبيعة الاقتصادية الترميز طبيعة الإيرادات الفئة الأولى: الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها أو كذا من حاصل الغرامات أ الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 1.1.1 الضريبة على الدخل العام - الرواتب والأجور 1.1.1.1 الضريبة على الدخل العام- رواتب الوظيفة العمومية 2.1.1.1 الضريبة على الدخل العام - أجور القطاع الاقتصادي 2.1.1 الضريبة على الدخل العام - فئات أخرى 1.2.1.1 الضريبة على الدخل العام - الاقتطاع من المصدر 2.2.1.1 الضريبة على الدخل العام - محصلة عن طريق الجداول الضريبية 3.2.1.1 الضريبة على الدخل العام- اقتطاعات أخرى 3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات 1.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات- الاقتطاع من المصدر على مداخيل الشركات غير المقيمة في الجزائر 2.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات - اقتطاعات أخرى من المصدر 3.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات- محصلة عن طريق الجداول الضريبية 4.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات- التسبيقات على الحسابات على الضريبة على أرباح الشركات 5.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات - تخصيص رصيد التصفية 6.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات - تخصيص الحد الأدنى لفرض الضريبة
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) الترميز طبيعة الإيرادات 7.3.1.1 الضريبة على أرباح الشركات - الاقتطاع عند الاستيراد 4.1.1 ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة 5.1.1 إخضاعات أخرى على الدخل غير المصنفة 2.1 الضرائب على رأس المال 1.2.1 الضريبة على الثروة 2.2.1 حقوق التسجيل 1.2.2.1 نقل الملكيات بعنوان التنازل بمقابل 2.2.2.1 نقل الملكيات بعنوان التنازل بدون مقابل 3.2.2.1 رسم على الإشهار العقاري والمطابقة 4.2.2.1 غرامات التسجيل 5.2.2.1 حقوق تسجيل أخرى 3.1 الضرائب على الاستهلاك 1.3.1 ناتج الرسم على القيمة المضافة 1.1.3.1 ناتج الرسم على القيمة المضافة: الرسم على القيمة المضافة المحلي 2.1.3.1 ناتج الرسم على القيمة المضافة: الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد 3.1.3.1 ناتج الرسم على القيمة المضافة على المنتجات البترولية 2.3.1 ناتج الرسم الداخلي للاستهلاك 1.2.3.1 الرسم الداخلي للاستهلاك - الجعة 2.2.3.1 الرسم الداخلي للاستهلاك - التبغ 3.2.3.1 الرسم الداخلي للاستهلاك عند الاستيراد 3.3.1 ناتج حقوق النقل على الخمور والمشروبات الكحولية 1.3.3.1 ناتج حقوق النقل على الخمور 2.3.3.1 ناتج حقوق النقل على المشروبات الكحولية 4.3.1 الرسم الطاقوي 1.4.3.1 رسم الفعالية الطاقوية 2.4.3.1 الرسم على الاستهلاك الطاقوي 3.4.3.1 الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية 5.3.1 ناتج الطابع 1.5.3.1 الطابع المنفصل 2.5.3.1 الطابع على الحالة 3.5.3.1 الطابع على الوثائق الإدارية 4.5.3.1 حق الطابع على التأشيرات الممنوحة للأجانب 5.5.3.1 قسيمة المركبات السيارة 6.5.3.1 غرامات الطابع والقسيمة
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 8 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) الترميز طبيعة الإيرادات 7.5.3.1 حقوق الطابع الأخرى 6.3.1 ضرائب أخرى على الاستهلاك 1.6.3.1 حقوق التجريب والضمان 2.6.3.1 رسوم على استهلاك بنزين المركبات والشاحنات عند كل خروج من حدود البلاد. 3.6.3.1 رسوم مطبقة على الاتصالات 4.6.3.1 رسوم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة 5.6.3.1 رسوم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم 6.6.3.1 رسوم على الحبوب والخضر الجافة 7.6.3.1 رسوم على البنزين 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 1.4.1 الحقوق 1.1.4.1 حق الجمركة 2.1.4.1 الرسم الإضافي المؤقت 3.1.4.1 الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الخاص 4.1.4.1 رسم خاص على أجهزة البث الإذاعي المركبة وغير المركبة وأجهزة استقبال البث التلفزي وأجهزة التحكم في الصوت والصورة والتشفير وفك الرموز 5.1.4.1 الرسم على البطاريات الكهربائية 2.4.1 إتاوى 1.2.4.1 إتاوة بعنوان التصريحات الرقمية 2.2.4.1 إتاوة بعنوان استعمال نظام التسيير المعلوماتي للجمارك 3.2.4.1 إتاوة على استعمال البنية التحتية للطرقات 4.2.4.1 إتاوة ثابتة ووحيدة على تغيير الإقامة 5.2.4.1 إتاوة الأختام الجمركية 6.2.4.1 إتاوة على الرقابة عن طريق الماسح الضوئي (السكانير) 7.2.4.1 إتاوة على وسائل تأمين العمليات والوثائق الجمركية 8.2.4.1 إتاوة جمركية ب 0.4 % (بصفة مؤقتة) ( 100 % ) 9.2.4.1 إتاوة الإجراءات الجمركية ب %2 (بصفة مؤقتة) ( 100 % ) 3.4.1 نواتج أخرى 1.3.4.1 رسم على توقيف الحاويات 2.3.4.1 أتاوى على الحمولات البحرية المتجانسة عند الرسو 3.3.4.1 ناتج بعنوان مصاريف الاشتراك السنوي على المستعملين المتصلين بنظام التسيير المعلوماتي للجمارك 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 1.5.1 ضرائب أخرى 2.5.1 رسوم أخرى
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) الترميز طبيعة الإيرادات 1.2.5.1 رسوم على التكوين المهني 2.2.5.1 رسوم على التمهين 3.2.5.1 رسوم على التوطين البنكي 4.2.5.1 الرسوم البيئية 5.2.5.1 رسوم على الأكياس البلاستيكية 6.2.5.1 رسوم صحية على اللحوم 6.1 ناتج الغرامات 1.6.1 ناتج الغرامات القضائية 1.1.6.1 ناتج الغرامات وأحكام الإدانة المحكوم بها من طرف المحاكم الجزائية 2.1.6.1 ناتج تعويض إصلاح الضرر المحكوم به من طرف المحاكم الجزائية 2.6.1 ناتج الغرامات الإدارية 1.2.6.1 ناتج الغرامات الجبائية 2.2.6.1 ناتج الغرامات والمصادرات الجمركية 3.2.6.1 ناتج الغرامات البيئية 4.2.6.1 ناتج الغرامات الإدارية الأخرى 3.6.1 غرامات أخرى 1.3.6.1 غرامات على عاتق شركات التأمين ب الجباية البترولية 7.1 الرسم المساحي 8.1 إتاوة المحروقات 9.1 الضريبة على دخل المحروقات 10.1 الضريبة على الناتج 11.1 الضريبة على أجر الشريك المتعاقد الأجنبي 12.1 الرسم على الدخل البترولي 13.1 الضريبة التكميلية على الدخل 14.1 الرسم على الأرباح الاستثنائية 15.1 الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق 16.1 الرسم على حرق الغاز 17.1 الناتج على حقوق التحويل الفئة الثانية : مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 1.1.2 حقوق 2.1.2 أتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 8 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) الترميز طبيعة الإيرادات 1.2.2 مداخيل الإيجار 2.2.2 مداخيل استغلال أملاك الدولة 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 1.3.2 ناتج التصرف في الأشياء المنقولة 2.3.2 ناتج التصرف في العقارات 3.3.2 ناتج تركة بدون ورثة 4.3.2 ناتج الحطام والأملاك الشاغرة: مبالغ وقيم اكتسبتها الدولة عن طريق التقادم 5.3.2 ناتج التنازل عن الأملاك العقارية والمحلات التجارية (القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ) 6.3.2 ناتج التنازل من طرف الدولة على الأملاك المنقولة والعقارية، التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عن طريق الانتفاع 7.3.2 ناتج التنازل عن الأملاك العقارية التي تملكها الدولة والموضوعة للاستغلال قبل أوّل يناير سنة 2004 8.3.2 إيرادات من التصفية الإدارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 1.4.2 رسوم الشهر العقاري 2.4.2 أتاوى الخبرات المنقولة والعقارية 3.4.2 تعويضات الوثائق الإدارية 4.4.2 مصاريف التسيير 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 1.5.2 نواتج أخرى للغابات 2.5.2 نواتج متنوعة وغير متوقعة 3.5.2 مداخيل أخرى من كل نوع الفئة الثالثة : مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 1.1.3 ناتج أرباح البنوك 2.1.3 ناتج أرباح التأمينات 3.1.3 ناتج أرباح المؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 1.2.3 ناتج أرباح سوناطراك 2.2.3 نواتج أرباح المؤسسات غير المالية الأخرى 3.3 مقتطعات أخرى ومداخيل الأصول المالية الفئة الرابعة : المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى 1.4 ناتج المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الدولة 1.1.4 ناتج مبيعات الوثائق والخدمات 2.1.4 ناتج تعويضات الخدمات 2.4 أتاوى استعمال الترددات 3.4 نواتج أخرى للأصول اللامادية
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 2 محرّم عام 1446 ه 8 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) الترميز طبيعة الإيرادات الفئة الخامسة : مختلف حواصل الميزانية 1.5 الضرائب والرسوم غير المدرجة في الميزانية في الآجال المحددة 2.5 ناتج الرسوم غير المخصصة مسبقا 3.5 إيرادات مختلفة غير معينة 1.3.5 إيرادات متنوعة للتصنيف والتسوية 4.5 حواصل أخرى 1.4.5 مداخيل أملاك الحبوس والزكاة 2.4.5 التعويضات المدنية المخصصة للوكالة القضائية للخزينة بموجب قرارات قضائية 3.4.5 ناتج حقوق التسجيل 4.4.5 حقوق أمانات الضبط 5.4.5 ناتج القنصليات الفئة السادسة : الحواصل الاستثنائية المتنوعة 1.6 الإلغاءات الكلية أو الجزئية لديون الدولة 2.6 استرجاعات إلى الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق 3.6 ديون الدولة التى لحقها التقادم نهائيا 4.6 حواصل استثنائية أخرى 1.4.6 ناتج فوائض الرسوم شبه الجبائية التي تم إرجاعها إلى الخزينة العمومية الفئة السابعة : الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 1.7 الأموال المخصصة للمساهمات 1.1.7 الأموال المخصصة للمساهمات الوطنية 2.1.7 الأموال المخصصة للمساهمات الدولية 2.7 الهبات 1.2.7 الهبات الممنوحة من طرف مواطنين 2.2.7 الهبات الممنوحة من طرف أجانب 3.7 الوصايا 1.3.7 الوصايا الممنوحة من طرف مواطنين 2.3.7 الوصايا الممنوحة من طرف أجانب الفئة الثامنة : الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة 1.8 الفوائد على السندات 1.1.8 سند طويل المدى 2.1.8 سند قصير المدى 2.8 ناتج القروض والتسبيقات والتوظيفات 1.2.8 ناتج القروض 2.2.8 ناتج التسبيقات 3.2.8 ناتج التوظيفات 3.8 القيم والحسومات والأوراق المالية بكل أنواعها 4.8 فوائد وحواصل أخرى 1.4.8 أرباح الصرف على الأصول، وديون ومستحقات الدولة بالعملة الصعبة
2 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 8 يوليو سنة 2024 م قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1445 الموافق 20 مايو سنة 2024، يتمّم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 42 الصادر بتاريخ 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 . الصفحة 11 – العمود 2 – السطر .6 – بدلا من : “مصاريف نقل الممتلكات العقارية المصادرة …”، – يقرأ : “مصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة….”، ………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………………….. المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب.
إنّ رئيس المجلس الأعلى للشباب، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 3 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للشباب، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024 . مصطفى حيداوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة