مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 23-293 مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-294 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-295 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-296 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-297 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-298 مؤرّخ في في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 23-299 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 23-300 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 23-301 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يؤهل مديري المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 4 سبتمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو سنة 2023، يتضمن إحداث مركز جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)……………………………………………………………………… 17 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره.
إنّ رئيس الجمهوريّة، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرّخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة لعدة اتفاقيات دولية لإنقاذ الحياة البشرية في البحر، – وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرّخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرّخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدّد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، 4 سبتمبر سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–143 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث معهد متخصص لحرس السواحل وتحديد مهامه وسيره، ويدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، وتمارس سلطات الوصاية على المعهد، بالتفويض، من طرف قائد القوات البحرية. يخضع المعهد لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين. يُحدِّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات العامة المتعلقة بالتكوين الذي يضمنه المعهد. المادة 4 : يحدّد مقر المعهد في بلدية المرسى بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : يتولى إدارة المعهد مدير يعيّن من بين الضباط العمداء أو السامين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 6 : مدير المعهد مسؤول عن سير المعهد. ويمارس السلطة السلّمية والتأديبية على جميع مستخدمي المعهد. وبهذه الصفة، يكلّف، لا سيما، بما يأتي : – تمثيل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروع النظام الداخلي للمعهد، – إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل،
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م – الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة، – إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الساري المفعول، – السهر على تطبيق برامج التكوين. المادة 7 : يضمن المعهد، لفائدة مستخدمي المصلحة الوطنية لحرس السواحل : – تكوينات متخصصة في القانون البحري وقانون البحار والسلامة والأمن البحريين والإدارة وتسيير الشؤون البحرية وفي دراسات التسيير والحوكمة البيئية البحرية، – تكوينات متواصلة مؤهلة في مجالات الإدارة البحرية والسلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث البحري والشرطة البحرية والقضائية وكذا البحث والإنقاذ في البحر، – دورات تكوينية متخصصة وملتقيات وندوات وأيام دراسية وطنية ودولية حول مواضيع ذات صلة بمجال اختصاصه. المادة 8 : توضح شروط الالتحاق بالمعهد وبرامج التكوين والشهادات المتوجة لمختلف التكوينات بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 9 : يمكن للمعهد ضمان التكوينات المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، طبقا للتنظيم الساري المفعول، لفائدة : – المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين للهيئات الأخرى لوزارة الدفاع الوطني، – مستخدمي الدوائر الوزارية الأخرى، – المتربصين الأجانب. كما يمكنه القيام بأنشطة تكوينية و/أو دراسية أخرى ذات الصلة بمجال اختصاصه. المادة 10 : لتنفيذ مهامه، يمكن للمعهد إقامة علاقات تعاون مع المصالح المختصة للدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري وأي مؤسسة أو هيئة أخرى وطنية أو دولية متخصصة في المجال البحري، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 11 : يتكون مستخدمو التأطير والتكوين للمعهد من مدرّسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، ومن مدرّسين بالتوقيت الجزئي تابعين لدوائر وزارية أخرى ومؤسسات وهيئات وطنية. المادة 12 : يزود المعهد بلجنة استشارية متعددة القطاعات والتي تدعى أدناه ب ”اللّجنة” وبمجلس بيداغوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 المادة 13 : اللّجنة هي هيئة تشاورية بإمكانها البت، لا سيما في المجالات الآتية : – مشروع النظام الداخلي للمعهد، – مشاريع البرامج السنوية ومتعددة السنوات للأنشطة، – مشاريع اتفاقيات واتفاقات التعاون، – آفاق التطوير. يمكن استشارتها، بالإضافة إلى ذلك، في كل مسألة يعرضها مدير المعهد وتقترح أي تدبير من شأنه أن يساهم في تحسين سير المعهد ويساعد على تحقيق أهدافه. المادة 14 : يرأس اللجنة قائد القوات البحرية أو ممثله، وتتشكل من ممثلي الدوائر الوزارية الآتية : – أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالعدل، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالبيئة، – ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري. يحضر مدير المعهد اجتماعات اللجنة. يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعدها في أشغالها. المادة 15 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يعيّن أعضاء اللجنة من بين المستخدمين الذين لهم، على الأقل، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية أو منصب معادل له. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يجري استخلافه وفق الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. المادة 16 : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وكلّما اقتضت الضرورة في دورات استثنائية، بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات الفردية التي توضح جدول الأعمال، من طرف رئيس اللجنة إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات الاستثنائية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
يضمن مدير المعهد أمانة اللجنة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، للمصادقة عليها. المادة 17 : يكلّف المجلس البيداغوجي بتحديد وتقييم نشاطات وبرامج التكوين وكذا بضبط المناهج البيداغوجية. وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي : – إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين، – تقييم النشاطات البيداغوجية، – السهر على تنظيم الامتحانات والمداولة بشأن النتائج، – تعيين أعضاء لجان الامتحانات، – إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين، – إبداء رأيه في مشاريع اقتناء الوثائق والتجهيزات والوسائل البيداغوجية، – الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم البيداغوجي مدعما بتوصيات، ورفعه إلى رئيس اللجنة المذكورة أعلاه. يمكن استشارة المجلس البيداغوجي، بالإضافة إلى ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 18 : تحدد تشكيلة المجلس البيداغوجي وكيفيات سيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 19 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعه، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادة 20 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. 4 سبتمبر سنة 2023 م المادة 21 : يخضع المعهد لمختلف أنواع رقابة الهيئات المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 22 : تضمن الحماية المادية للمعهد بواسطة وسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 23 : يحدّد تنظيم مكونات المعهد ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-293 مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-230 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، على النحو الآتي : – محمد لعقاب، وزيرا للاتصال. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-294 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير الري، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار 1.855.220.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 1.569.927.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وعشرون ألف دينار 1.855.220.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 1.569.927.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محافظ برامج الوزارات، توزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار محفظة البرامج / البرنامج والبرنامج الفرعي وزارة الصحة برنامج : الوقاية والعلاج برنامج فرعي : الوقاية والعلاج برنامج : التكوين في مجال الصحة برنامج فرعي : التكوين وتعزيز المهارات برنامج : الإدارة العامة رخص الالتزام اعتمادات الدفع 230.131.000 230.131.000 110.631.000 110.631.000 110.631.000 110.631.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 81.500.000 81.500.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
الجدول الملحق (تابع) محفظة البرامج / البرنامج والبرنامج الفرعي برنامج فرعي : تسيير الوزارة وزارة الشباب والرياضة برنامج : الشباب برنامج فرعي : الشراكة ومؤسسات الشباب برنامج : الرياضة 4 سبتمبر سنة 2023 م بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 81.500.000 81.500.000 75.634.000 75.634.000 25.634.000 25.634.000 25.634.000 25.634.000 50.000.000 50.000.000 برنامج فرعي : ترقية الرياضة للجميع في الأوساط التربوية والمتخصصة 50.000.000 50.000.000 وزارة الثقافة والفنون برنامج : الفنون والأداب برنامج فرعي : الكتاب والمطالعة العمومية برنامج : التراث الثقافي برنامج فرعي : ترميم التراث الثقافي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة برنامج : الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة برنامج فرعي : التربية والتعليم المتخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات برنامج : الأسرة وقضايا المرأة برنامج فرعي : الأسرة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق برنامج : التراث التاريخي والثقافي 140.000.000 140.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 130.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 51.500.000 51.500.000 20.000.000 20.000.000 الخاصة 20.000.000 20.000.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 61.422.000 61.422.000 8.000.000 8.000.000 برنامج فرعي : البحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية 8.000.000 8.000.000 برنامج : الحماية الاجتماعية برنامج فرعي : صحة المجاهدين وذوي الحقوق وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برنامج : التوجيه الديني والثقافة الإسلامية برنامج فرعي : الثقافة الإسلامية برنامج : الإدارة العامة 53.422.000 53.422.000 53.422.000 53.422.000 10.000.000 67.400.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 – 57.400.000
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 سبتمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) محفظة البرامج / البرنامج والبرنامج الفرعي برنامج فرعي : تسيير الوزارة وزارة التربية الوطنية برنامج 1 : التعليم القاعدي برنامج فرعي 1 : التربية التحضيرية والابتدائية برنامج فرعي 2 : التعليم المتوسط العادي والمتخصص برنامج 2 : التعليم الثانوي برنامج فرعي 1 : التعليم الثانوي العادي والمتخصص برنامج 4 : الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية برنامج فرعي 1 : التحويلات الاجتماعية برنامج 5 : الإدارة العامة برنامج فرعي 2 : الدعم الإداري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامج : التعليم والتكوين العاليين برنامج فرعي : الطور الأول والثاني للتعليم برنامج : الحياة الطلابية برنامج فرعي : الخدمات الجامعية برنامج : الإدارة العامة برنامج فرعي : الدعم الإداري وزارة التكوين والتعليم المهنيين برنامج : التكوين المهني الجزائريّة / العدد 57 9 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع – 57.400.000 391.207.000 391.207.000 229.394.000 229.394.000 120.552.000 120.552.000 108.842.000 108.842.000 104.450.000 104.450.000 104.450.000 104.450.000 24.700.000 24.700.000 24.700.000 24.700.000 32.663.000 32.663.000 32.663.000 32.663.000 381.518.000 381.518.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 185.000.000 21.018.000 21.018.000 21.018.000 21.018.000 175.500.000 175.500.000 175.500.000 175.500.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
الجدول الملحق (تابع) محفظة البرامج / البرنامج والبرنامج الفرعي برنامج فرعي : التكوين المهني الأولي وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة برنامج فرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق وزارة الري برنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 4 سبتمبر سنة 2023 م بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 40.000.000 40.000.000 70.000.000 - 70.000.000 - 70.000.000 - 267.500.000 - 137.500.000 - برنامج فرعي : التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 97.500.000 - برنامج فرعي : شبكات التوزيع برنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية برنامج فرعي : شبكات التطهير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامج : الغابات برنامج فرعي : التنمية المستدامة والمحافظة على الأملاك برنامج : الإدارة العامة برنامج فرعي : التسيير والتدخل والدعم وزارة المالية برنامج : الخزينة والتسيير المحاسبي برنامج فرعي : تسيير الوسائل والدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة 40.000.000 - 130.000.000 - 130.000.000 - 5.193.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 193.000 - 193.000 - 131.115.000 131.115.000 131.115.000 131.115.000 131.115.000 131.115.000 1.855.220.000 1.569.927.000
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 4 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-295 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وستمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون دينار 12.627.686.123( دج)، كرخصة التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار 3.325.800.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وستمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون دينار 12.627.686.123( دج)، كرخصة التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار 3.325.800.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محافظ برامج الوزارات، وتوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة الوحدة : دج الباب 3 : نفقات الاستثمار عنوان محفظة البرامج / البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برنامج : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 12.591.386.123 3.289.500.000 البرنامج : الفلاحة والتنمية الريفية البرنامج الفرعي : تنمية الفلاحة 2.591.386.123 1.189.500.000 54.000.000 54.000.000 البرنامج الفرعي : التنمية الريفية والتسيير المتوازن والمستدام للأقاليم 2.537.386.123 1.135.500.000 البرنامج : الغابات 10.000.000.000 2.100.000.000 البرنامج الفرعي : محاربة التصحر واستصلاح الأراضي 10.000.000.000 2.100.000.000 محفظة برنامج : وزارة السياحة والصناعة برنامج : السياحة التقليدية 26.300.000 26.300.000 26.300.000 26.300.000 البرنامج الفرعي : دعم المشاريع السياحية 26.300.000 26.300.000 محفظة برنامج : وزارة البيئة والطاقات المتجددة 10.000.000 10.000.000 برنامج : البيئة والتنمية المستدامة 10.000.000 10.000.000 البرنامج الفرعي : البيئة الحضرية والصناعية 10.000.000 10.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 12.627.686.123 3.325.800.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-296 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون دينار 83.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص’’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون دينار 83.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، وتوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 4 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-297 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليون دينار 12.986.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار 6.493.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’ المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وستة وثمانون مليون دينار 12.986.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار 6.493.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، وتوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 4 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-298 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجدول الباب 1 : الباب 2 : – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وثلاثون مليون دينار 4.230.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائتان وثلاثون مليون دينار 4.230.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وتوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : المجموع نفقات المستخدمين نفقات تسيير المصالح نفقات التحويل عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 48.528.000 48.528.000 26.490.000 26.490.000 4.154.982.000 4.154.982.000 4.230.000.000 4.230.000.000 الدعم الإداري 48.528.000 48.528.000 26.490.000 26.490.000 4.154.982.000 4.154.982.000 4.230.000.000 4.230.000.000 مجموع 48.528.000 48.528.000 26.490.000 26.490.000 4.154.982.000 4.154.982.000 4.230.000.000 4.230.000.000 الاعتمادات المخصصة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
مرسوم رئاسي رقم 23-299 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون 4 سبتمبر سنة 2023 م الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، برنامج : ‘’ النشاط الدبلوماسي والقنصلي’’، البرنامج الفرعي : ‘’ الدبلوماسية والعلاقات الخارجية’’، وفي الباب الثالث : ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-300 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار 13.700.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة مليون دينار 13.700.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، البرنامج : ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي : ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-301 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وثمانون مليون دينار 288.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وثمانون مليون دينار 288.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
4 سبتمبر سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يكلف السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 2023، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يؤهل مديري المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 828 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية المجاهدين في الولاية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق أمام جميع الجهات القضائية. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المجاهدين في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة .2023 العيد ربيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
18 صفر عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
4 سبتمبر سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في
9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي
يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها
التقنية وتنظيمها،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق
25 فبراير سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة العليا، هي:
–.......................................................................................،
– ......................................................................................،
– ......................................................................................،
– ......................................................................................،
– مركز التعليم المكثف للغات بالنسبة للمدارس العليا
للأساتذة التي تضمن التعليم في ميدان اللغات”.
المادة 2 : يتمّم الفصل الخامس بعنوان “المصالح التقنية
الخاصة ببعض المدارس العليا” من القرار الوزاري المشترك
المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير
سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 16 مكرر : يكلف مركز التعليم المكثف للغات،
بما يأتي :
– ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات
التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة
بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات (لغة الإشارة،
اللغات الأجنبية) طبقا للمعايير الوطنية والدولية،
– تحسين وتطوير أساليب تعليم لغة الإشارة لطلبة
المدرسة العليا وكذا الراغبين في تعلّمها من قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي أو من خارجه حسب قدرات استيعاب
المدرسة،
– ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها،
ويشمل الفرعين الآتيين :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17
– فرع البرمجة،
– فرع النظافة والصيانة”.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو
سنة .2023
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
كمال بداري لعزيز فايد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1444
الموافق 24 مايو سنة 2023، يتضمن إحداث مركز
جهوي لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية
ببلدية سيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس).
إنّ الوزير الأّول،
ووزير المالية،
ووزير الشباب والرياضة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأّول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-296 المؤرّخ في
20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي
يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب
والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 7 منه،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق
9 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل مقر المركز الوطني
لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية
سويدانية (ولاية الجزائر)،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم
التنفيذي رقم 08-296 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق
20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدث مركز جهوي
لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية ببلدية سيدي
بلعباس (ولاية سيدي بلعباس).
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1444 الموافق 24 مايو
سنة .2023
وزير الشباب والرياضة وزير المالية
عبد الرحمان حماد لعزيز فايد
عن الوزير الأول وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو
سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 24 رجب عام
1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد
القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات
للوكالة الوطنية للذبذبات.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 4 سبتمبر سنة 2023 م الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : –“ عبد الحق بن كريد، المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات، رئيسا، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – رابح عليلات، ممثل وزير الاتصال، عضوا، – محمد دغماني، ممثل وزير النقل، عضوا، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – محمد عبد الرؤوف حليمي، مدير على مستوى الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا”. H قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1444 الموافق 14 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، كما يأتي : –“ عبد الوهاب بارة، ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – عبد القادر علان، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، – شكيب بوراوي، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – عبد المجيد اميني، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..،
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م – فيصل يعلى، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – نبيل عويش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – مكي عجراد، ممثل سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-224 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-225 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، التي تدعى في صلب النص “الحظائر الوطنية”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام، على الهياكل الآتية : – قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، – قسم التنمية المستدامة والاتصال والتحسيس، – قسم الإدارة العامة، – قطاعات المحافظة. المادة 3 : يكلف قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان المحافظة على الحيوانات والنباتات والتربة وباطن الأرض والمياه والمكامن المعدنية والمتحجرات، وبصفة عامة كل الموارد الطبيعية الموجودة في الحظيرة الوطنية، – المحافظة على الحظيرة الوطنية وحمايتها من كل التدخلات الاصطناعية التي من شأنها أن تشوه مظهرها الطبيعي، – السهر على إعداد أدوات التسيير (مخطط التسيير، المخطط التوجيهي للتهيئة…) والمشاريع وتنفيذها، – وضع وتسيير الأنظمة المعلوماتية الإحصائية والجغرافية مع ضمان حسن سيرها وتحيينها، – السهر على متابعة وتنظيم النشاطات العلمية والتنسيق بينها وتطوير أعمال الشراكة، – تسيير بنك المعلومات وتحيينه. ويتكوّن القسم من ثلاث (3) مصالح :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
1 مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية، 2 - مصلحة البحث والنشاطات العلمية، 3 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية. 1 - مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الجرد المنهجي للثروة الحيوانية والنباتية، – متابعة ديناميكية المجتمعات الحيوانية والنباتية، – متابعة الحالة الصحية للثروة النباتية، – إنشاء معشبة الحظيرة الوطنية، – السهر على التسيير والسير الحسن لمشاتل الحظيرة الوطنية، – المبادرة بإنشاء بنك البذور للمجال المحمي وتنميته، – متابعة مشاريع التعاون الوطني والدولي. 2 - مصلحة البحث والنشاطات العلمية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور البحث بالتنسيق مع المجلس العلمي للحظيرة الوطنية، – اقتراح مواضيع البحث مع مختلف الشركاء ومتابعتها، – السهر على استغلال أشغال البحوث العلمية الجامعية، – جمع كل معلومة علمية خاصة بالحظيرة الوطنية متحصل عليها من الجامعة، – تطوير الشراكة في مجال البحث العلمي الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على النباتات والحيوانات، – رصد ودراسة تطور المواطن الطبيعية للحظيرة الوطنية، – المشاركة في إعداد أدوات التسيير (مخطط التسيير، المخطط التوجيهي للتهيئة…). 3 - مصلحة الأنظمة المعلوماتية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مجموع وثائق الخرائط الجغرافية وتحيينها، – رقمنة كل البيانات والأعمال الخاصة بالحظيرة الوطنية، – وضع النظم المعلوماتية الجغرافية، – وضع وتسيير قاعدة بيانات للحظيرة الوطنية. المادة 4 : يكلف قسم التنمية المستدامة والاتصال والتحسيس، على الخصوص، بما يأتي : 4 سبتمبر سنة 2023 م – السهر على إعداد برنامج التنمية المستدامة وتنفيذه وتقييمه، – السهر على إعداد مخطط للاتصال والإعلام والإرشاد والتحسيس وتنفيذه، – إعداد برنامج التربية البيئية وتنفيذه، – دراسة وإنشاء لافتات إعلامية للحظيرة الوطنية. ويتكوّن هذا القسم من مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التنمية المستدامة، 2 - مصلحة الاتصال والتحسيس. 1 - مصلحة التنمية المستدامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحسيس السكان المحاذين للحظيرة الوطنية حول المحافظة عليها في إطار التنمية المستدامة، – تبني تسيير تشاركي مع كل الفاعلين المحليين، – السهر على تكييف الأنشطة السياحية مع طابع الحظيرة وترقية السياحة البيئية، – ترقية أنشطة التنمية البيئية والمنتجات المحلية، – تشجيع الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية البرية والبحرية، – تقييم تأثير مشاريع التنمية على النظم البيئية، – المتابعة والتكفل ببرامج شبكة محميات المحيط الحيوي. 2 - مصلحة الاتصال والتحسيس، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنظيم زيارات موجهة داخل الحظيرة الوطنية، – ضمان استقبال وتوجيه الجمهور، – توفير الاتصال والإعلام حول نشاطات الحظيرة، – إنشاء دعائم وأدوات تعليمية للتحسيس والتواصل، – إنشاء لافتات توجيهية، – تطوير التحنيط، – الاحتفال بالأيام التذكارية المختلفة. المادة 5 : يكلف قسم الإدارة العامة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – إعداد مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز،
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية والمحافظة عليها وصيانتها ومسك جردها، – ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين، – متابعة قضايا المنازعات، – تسيير وترقية نشاطات العمل الاجتماعي اتجاه مستخدمي الحظيرة الوطنية. ويتكون القسم من مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، 2 - مصلحة الميزانية والوسائل العامة. 1 - مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة المسار المهني لمستخدمي الحظيرة الوطنية، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، – ضمان ومتابعة تكوين المستخدمين، – متابعة قضايا المنازعات. 2 - مصلحة الميزانية والوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروعي ميزانيتي التجهيز والتسيير، والسهر على تنفيذهما، – السهر على أمن الممتلكات والأشخاص، – الحفاظ على الأملاك المنقولة والعقارية وصيانتها ومسك جردها، – إعداد دفاتر الشروط ومتابعة إجراءات التعاقد. المادة 6 : يكلف قطاع المحافظة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التسيير الجواري للمجال المحمي، – ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته، – إعداد وتنفيذ أدوات التسيير (مخطط التسيير، المخطط التوجيهي للتهيئة…)، – متابعة تنفيذ المشاريع وتقييمها، – القيام بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة داخل الحظيرة الوطنية، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والسهر على حسن سيرها. ويتكوّن القطاع من مكتبين (2) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 1 مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والمراقبة، 2 مكتب الاستقبال والتحسيس. 1 - مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية والمراقبة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : – مكافحة تدهور الأوساط الطبيعية للحظيرة الوطنية، – القيام بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة داخل الحظيرة الوطنية، – ضمان متابعة المشاريع وتنفيذها، – ضمان متابعة تطور النظم البيئية والمحافظة عليها، – تنفيذ التسيير الجواري والتشاركي لإقليم القطاع. 2 - مكتب الاستقبال والتحسيس، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان استقبال الجمهور وتوجيهه وتحسيسه، – ضمان تنظيم زيارات موجهة داخل الحظيرة الوطنية، – ضمان تسيير المتاحف البيئية، – تنسيق أنشطة التنمية البيئية والتربية البيئية والسياحة البيئية، – مرافقة الباحثين والطلبة والمتربصين في أشغال البحث. المادة 7 : تحدد قائمة قطاعات المحافظة للحظائر الوطنية ضمن ملحق هذا القرار. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
الملحق قائمة قطاعات المحافظة الحظيرة الوطنية قطاعات المحافظة تيكجدة تالا رانا تيروردة الحظيرة الوطنية جرجرة تالا قيلاف ايت وعبان أم الطبول الحظيرة الوطنية القالة برابطية بوقوس الحظيرة الوطنية الشريعة الشريعة الحمدانية حمام ملوان قروش الحظيرة الوطنية تازة سلمى افتيس وادي الشعبة الحظيرة الوطنية بلزمة فسديس وادي الماء تيرني بني هديل الحظيرة الوطنية تلمسان عين فزة قورايا الحظيرة الوطنية قورايا أدرار أوفارنو ثنية الحد الحظيرة الوطنية ثنية الحد سيدي بوتوشنت قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، 4 سبتمبر سنة 2023 م – بمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 والمتضمنة إنشاء وحدات بحث لدى المعاهد الوطنية والمعاهد التقنية تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد تنظيمها الداخلي، – وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمنة إنشاء وحدات بحث لدى المعاهد الوطنية والمعاهد التقنية تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد تنظيمها الداخلي،
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، توضع في حالة القيام بالخدمة لدى وحدات البحث، تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مدير بحث 20 أستاذ بحث 80 ملحق بالبحث 140 يوزّع التعداد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تضمن المعاهد المنشأة لديها وحدات البحث تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين لأسلاك الباحثين المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والتنمية والبحث العلمي الريفية كمال بداري محمد عبد الحفيظ هني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 الملحق توزيع تعداد الموظفين حسب كل وحدة بحث، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 8 منه. وضع إجمالي حسب كل سلك الأسلاك التعداد مدير بحث 20 أستاذ بحث 80 ملحق بالبحث 140 يتمثل توزيع التعداد حسب كل وحدة بحث فيما يأتي : • المعهد التقني للزراعات الواسعة وحدة بحث لتطوير الزراعات الواسعة الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 • المعهد الوطني لحماية النباتات وحدة بحث لتطوير وتحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 وحدة بحث لتطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الزراعية الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وحدة بحث لأنظمة إنتاج المحاصيل المحمية الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 • المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وحدة بحث في الاتصال والدعم الاستشاري في الوسط الفلاحي والريفي الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 • المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وحدة بحث لتحسين الإنتاج والإنتاجية ونوعية منتجات أشجار الفواكه والكروم الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 • المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وحدة البحث في البذور والشتائل الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه 4 سبتمبر سنة 2023 م • المعهد التقني لتربية الحيوانات وحدة بحث لتحسين وتطوير الإنتاج الحيواني الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 • المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وحدة بحث لتطوير شعبة النخيل الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 • المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وحدة بحث حول تسيير موارد التربة والمياه الأسلاك التعداد مدير بحث 2 أستاذ بحث 8 ملحق بالبحث 14 وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية. إنّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 16 منه،
18 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-334 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن نقل مقر مدرسة مهن الأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-180 المؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة تحت سلطة المدير العام، ما يأتي : – قسم التكوين والتقييم، – قسم تطوير المهن والإعلام، – قسم الإدارة والمالية، – الملحقات. المادة 3 : يكلّف قسم التكوين والتقييم، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج التكوين، – برمجة دورات التكوين وتجديد المعارف والتربصات، – متابعة سير التكوين والتربصات التطبيقية، – تقييم نتائج دورات التكوين، – ضمان برمجة وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في مجال الأشغال العمومية. المادة 4 : يضم قسم التكوين والتقييم مصلحتين (2) : – مصلحة التكوين، – مصلحة التقييم والمسابقات. المادة 5 : يكلّف قسم تطوير المهن والإعلام، على الخصوص، بما يأتي : – رصد احتياجات التكوين في قطاع الأشغال العمومية، – تنظيم حلقات دراسية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي في مجال مهن الأشغال العمومية، – القيام بكل دراسة أو بحث في مختلف الشُّعب بهدف تطوير مهن الأشغال العمومية، – إعداد دراسات في ميداني الهندسة الريفية وهندسة الغابات، – المبادرة ببرامج الشراكة، وإقامة أي علاقة تبادل و/ أو تعاون مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات وتطويرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 – تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للمدرسة، – تصميم وإعداد ونشر كل الكتيبات والدلائل التقنية والمهنية المتعلقة بمهن الأشغال العمومية. المادة 6 : يضم قسم تطوير المهن والإعلام مصلحتين (2) : – مصلحة تطوير المهن، – مصلحة الإعلام والوثائق. المادة 7 : يكلف قسم الإدارة والمالية بما يأتي : – إعداد المخطط التوقّعي لتسيير الموارد البشرية، – إعداد مخطط تكوين الموظفين، – إعداد مشروع ميزانية المدرسة والجداول المالية والتقارير والحصائل المتعلقة بها، – تنظيم الأمن الداخلي للمدرسة، والسهر على الامتثال لقواعد الوقاية والسلامة والنظافة، – ضمان إجراءات إبرام الصفقات، وإعداد دفاتر الشروط والاتفاقيات وعقود التموين، – إدارة الوسائل وحفظ الممتلكات. المادة 8 : يضم قسم الإدارة والمالية ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الموارد البشرية، – مصلحة المالية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تضم إدارة ملحقة المدرسة، الموضوعة تحت سلطة رئيس ملحقة، مصلحتين (2) : – مصلحة التكوين، – مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة .2023 لخضر رخروخ وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 صفر عام 1445 ه
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدّد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، تحت سلطة المدير، مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية، – المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المنصوص على عدد أقسامها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، على ثلاثة (3) أقسام : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 سبتمبر سنة 2023 م أ- قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويضم أربع (4) مصالح : – مصلحة التعليم، – مصلحة التربصات في الوسط المهني، – مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات، – مصلحة الشهادات. ب- قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التعليم عن بعد، – مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلّم الافتراضي، – مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام. ج- قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويضمّ مصلحتين (2) : – مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية، – مصلحة التشارك والتوأمة. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للإدارة والمالية بالتسيير الإداري والمالي والوسائل العامة، وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام : أ- قسم الموارد البشرية، ويضمّ مصلحتين (2) : – مصلحة تسيير المستخدمين، – مصلحة التنظيم والمنازعات. ب- قسم المالية، ويضمّ مصلحتين (2) : – مصلحة المالية والمحاسبة والفوترة، – مصلحة المنح والأتعاب. ج- قسم الوسائل العامة، ويضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التموينات وتسيير المخزون، – مصلحة الإيواء والإطعام، – مصلحة الحفظ والصيانة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 وزير المالية وزير الصحة لعزير فايد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة