مقرّر مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة الأولى
فتح المادةتُكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقاً للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون * الأسلاك الخاصة :
– مراقب،
– مدقق. * الأسلاك المشتركة :
– متصرف محلل،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي، 1 – مهندس دولة في الإحصائيات،
– متصرف،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مترجم، ترجمان،
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي،
– محاسب إداري رئيسي،
– كاتب مديرية. 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025 .
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر سمير بورحيل مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.