قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوسيط الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوسيط الجمهوريّة.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة، خصوصا، ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذا المناشير والتعليمات الخاصة بوسيط الجمهوريّة،
– المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين التابعين لوسيط الجمهوريّة، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 4
فتح المادةتكون النشرة الرسميّة لوسيط الجمهوريّة في شكل مصنف، يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من وسيط الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية البرامج لوسيط الجمهوريّة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024 .
وسيط الجمهورية وزير المالية مجيد عمور لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.