قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
“ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 57 _ سائق سيارة من المستوى الأول 65 _ عامل مهني من المستوى الثاني 63 _ المجموع العام 185 _
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة .2023 وزير المالية وسيط الجمهورية لعزيز فايد مجيد عمور عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.