قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.