مقرر

مقرّر مؤرّخ في 24 رجب عام 1445 الموافق 5 فبراير سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وسيط الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.