ج.ر عدد 98 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 21–531 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 21–532 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 21–533 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 21–534 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 21–535 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 21–536 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية …………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 21–537 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 21–538 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 21–527 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 21–528 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 21–529 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 21–530 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك…. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل….. 21

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 3 28 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء بجاية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير في مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان التعيين في المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين…………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………….. 24

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 28 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعّدل القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة……………………………….. 27 وزار ة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور لاسيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “المفتشية العامة”. الفصل الأول صلاحيات المفتشية العامة المادّة 2 : المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، جهاز للتفتيش والرقابة الاستعجالية، في كل وقت، على سير مصالح الدولة، لا سيما الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها. وفي هذا الإطار، تكلف بتأدية مهام التفتيش والرقابة، لاسيما فيما يخص : – تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة، لا سيما المؤسسات والهيئات العمومية، وكذا الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها، – تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته وتنفيذها في مجال تنظيم وتحسين نوعية تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية، – سير المؤسسات والهيئات العمومية المفوّض لها مهمة المرفق العام، وكذا كل هيئة مستفيدة من المساهمة المالية للدولة، – شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال، – نوعية الخدمات المقدمة من مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية بالنظر إلى احتياجات وتطلعات المرتفقين والمواطنين. المادّة 3 : لا تشمل مهام المفتشية العامة المصالح والهيئات الأمنية والمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني والأعمال القضائية. المادّة 4 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية. يساعد المفتش العام مفتشون رئيسيون ومفتشون. ويمكن أن يساعده أيضا، مكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون. المادّة 5 : يحدّد رئيس الجمهورية برنامج عمل المفتشية العامة، بناء على اقتراح من المفتش العام. يضبط المفتش العام توزيع المهام بين المفتشين.

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 الفصل الثاني تنظيم المفتشية العامة المادّة 6 : يشمل تنظيم المفتشية العامة الهياكل الآتية : – الأمانة الإدارية والتقنية، – قسم متابعة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة، – قسم مراقبة سير وأداء ونوعية خدمات الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، – قسم المراقبة المالية والاقتصادية، – قسم مراقبة الصفقات العمومية، – قسم متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية، – قسم التنظيم والمنهجية وآليات التفتيش والمراقبة. يحدد التنظيم الداخلي للأقسام المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 7 : يُسيّر كل قسم مفتش رئيسي ويساعده مفتشون، ويمكن أن يساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات. يحدد عدد المفتشين والمكلفين بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات، حسب كل قسم، بمقرر من الأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 8 : تُعدّ وظائف مفتش رئيسي ومفتش ومكلف بالدراسات والتلخيص ورئيس دراسات بالمفتشية العامة وظائف عليا للدولة، وتُصنف وتُدفع رواتبهم بالاستناد، على التوالي، لوظائف مكلف بمهمة ومدير دراسات ومكلف بالدراسات والتلخيص ورئيس دراسات بعنوان رئاسة الجمهورية. المادة 9 : تزوّد المفتشية العامة بمستخدمين إداريين وتقنيين ووسائل مادية ضرورية لسيرها. المادة 10 : يخضع أصحاب الوظائف العليا، وكذا المستخدمون الإداريون والتقنيون للمفتشية العامة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية. الفصل الثالث سير المفتشية العامة المادّة 11 : تتدخل المفتشية العامة من خلال مهام التفتيش والرقابة التي يمكن أن تكون إمّا فجائية أو معلنا عنها. ويمكن أن تكلف، زيادة على ذلك، من رئيس الجمهورية بأي مهمة تحقيق أو تحرّ في مسائل خاصة أو استثنائية. 28 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 12 : تستند المفتشية في تدخلاتها، على مساعدة وتعاون أجهزة التفتيش والرقابة، وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارات المعنية. تتلقى المفتشية العامة البرامج السنوية للتفتيش أو المراقبة من مختلف الأجهزة الرقابية للإدارات المركزية والجماعات المحلية، ويمكنها أن تطلب من هذه الأجهزة تقديم أي تقرير قامت بإعداده. المادّة 13 : يمكن أن يساعد المفتشين، في إطار ممارسة مهامهم، وبناء على طلبهم، أعوان تضعهم الإدارات المركزية أو المحلية المعنية تحت تصرفهم. يتم اختيار الأعوان بحكم مسؤولياتهم وكفاءاتهم. المادّة 14 : يؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش أو المراقبة، ونسخها عند الاقتضاء. المادّة 15 : كل رفض لطلبات تقديم الوثائق للمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم، لأي سبب كان، تخبر به دون تأخير المفتشية العامة والسلطة السلّمية المعنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية لهذا الغرض. المادّة 16 : يتعيّن على المفتشين، خلال ممارسة مهامهم بما في ذلك بعد انتهاء مهامهم، على الخصوص ما يأتي : – المحافظة، في جميع الظروف، على السرّ المهني للوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم، – تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخوّلة لمسؤولي هذه المصالح، – رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى. المادّة 17 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو رقابة أو تحقيق أو تحرّ بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى رئيس الجمهورية. المادّة 18 : يعدّ المفتش العام تقريرًا سنويًا عن النشاطات، يدوّن فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويرسله إلى رئيس الجمهورية. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21–531 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–01 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 7 مرسوم رئاسي رقم 21–532 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 77.519.680.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 77.519.680.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والصناعة، والفلاحة والتنمية الريفية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 28 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي………………………………………………………………………………. 16.000.000 مجموع القسم الثاني 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 16.000.000 وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………………………. 3.680.000 مجموع القسم الرابع 3.680.000 مجموع العنوان الثالث 3.680.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.680.000 مجموع الفرع الأول 3.680.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 3.680.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 9 28 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب…………………………………….. 70.000.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 70.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.000.000.000 مجموع الفرع الأول 70.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 70.000.000.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني………………………………………………….. 7.500.000.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000.000 مجموع الفرع الأول 7.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 7.500.000.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 مرسوم رئاسي رقم 21–533 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–22 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة- نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (الانتخابات المحلية لسنة .’’)2021 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون 28 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21–534 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار 31.107.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار 31.107.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 ‘’الإدارة المركزية– المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21–535 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–24 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44–07 ‘’الإدارة المركزية – المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 11 مرسوم رئاسي رقم 21–536 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–34 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الصيدلانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي الباب رقم 44–01 ‘’الإدارة المركزية – المساهمة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 مرسوم رئاسي رقم 21–537 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، 28 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–10 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة……. 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 13 28 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-02 الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين…. 195.000.000 مجموع القسم الثاني 195.000.000 مجموع العنوان الرابع 195.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 245.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 400.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 524.000.000 مجموع القسم الأول 924.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 231.000.000 مجموع القسم الثالث 231.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.155.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.155.000.000 مجموع الفرع الأول 1.400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 1.400.000.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 مرسوم رئاسي رقم 21–538 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 18.778.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 18.778.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 37–01 ‘’الإدارة المركزية– المؤتمرات والملتقيات’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون 28 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–03 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–02 ”الوزير الأول - التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 31–03 ”الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - المنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي’’.

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية االشعبية. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21–527 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–17 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 37–01 ‘’الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 15 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 43–01 ‘’الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 21–528 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–19 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 56.500.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. 28 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 56.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق “أ“ رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………. 13.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 32.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 45.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………………………. 11.500.000 مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 56.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.500.000 مجموع الفرع الأول 56.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………………. 56.500.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 17 28 ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 13.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…….. 32.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 45.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………. 11.500.000 مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 56.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 56.500.000 مجموع الفرع الأول 56.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 56.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 21–529 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–30 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021،

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 49.587.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46–08 ‘’التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة’’. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف 28 ديسمبر سنة 2021 م دينار 49.587.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الإدارة المركزية - المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤّم ن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - …………………………………………………………………………………19 1.137.000 مجموع القسم السادس 1.137.000 مجموع العنوان الرابع 1.137.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.137.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 12.800.000 مجموع القسم الأول 12.800.000 مجموع ¿Gƒæ©dG ådÉãdG 12.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.800.000 مجموع الفرع الأول 13.937.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 19 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………………………. 12.011.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………………………………………….. 14.794.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………… 1.692.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 28.497.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية……. 106.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي… 7.047.000 مجموع القسم الثالث 7.153.000 مجموع العنوان الثالث 35.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.650.000 مجموع الفرع الثاني 35.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 49.587.000 مرسوم تنفيذي رقم 21–530 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–31 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 37–01 ”تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. 28 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية- التكاليف الملحقة…………………………………………………. 900.000 34-90 الإدارة المركزية- حظيرة السيارات…………………………………………………. 1.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.100.000 35-01 الإدارة المركزية- صيانة المباني…………………………………………………….. 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 2.500.000

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مصطفى دحمان، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الجمارك، – عادل حابسة، بصفته نائب مدير للأنظمة الجمركية الاقتصادية، – مصدق لدرع، بصفته نائب مدير للاستعلام والمساعدة المتبادلة، – سليم حليمي، بصفته نائب مدير لأمن الممتلكات، – حسين بوزيد، بصفته نائب مدير للإعلام، – رضوان بوطالب، بصفته نائب مدير لتسيير وصيانة الهياكل القاعدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فيروز ولد خليفة، بصفتها نائبة مدير لتهيئة الإقليم والبيئة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فروجة قهام، بصفتها نائبة مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 21 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جعفر أشروف، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فضيلة بوصلوعة، بصفته مديرة عامة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد أحمد شيروف، بصفته رئيسا لقسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مكلّفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة : – سارة زكاغ، – فيصل عياد.

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبي مدير في مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير في مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوريّة : – عدلان نور الدين، – نسيم قطافي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : – إيمان قيراط، – مريم ليتيم، – داود أيت حجام. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان التعيين في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك : – مصطفى دحمان، مفتشا عاما لمصالح الجمارك، – سعيد موساوي، مديرا للدراسات، – عادل حابسة، مديرا للتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، – مصدق لدرع، مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر، 28 ديسمبر سنة 2021 م – سليم حليمي، مديرا للأمن والنشاط العملياتي للفرق، – حسين بوزيد، مديرا للإعلام والاتصال، – رضوان بوطالب، مديرا لإدارة الوسائل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد سماعيل راجي، مديرا للدراسات والاستشراف في المديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جعفر أشروف، نائب مدير لأنظمة الرواتب والمنح في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة فيروز ولد خليفة، نائبة مدير لميزانيات البرامج للبيئة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – مختار نعون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – أحمد بن يحي، نائب مدير لحقوق الإنسان، – زهير خرور، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية.

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – أمينة بهلول، نائبة مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، – سامية سليماني، نائبة مدير للمؤتمرات، – نبيل أمالو، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن الولايتين الآتيتين : – توفيق زيات، في ولاية سيدي بلعباس، – رشيد رافع دباح، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل : – عبد الناصر شيران، مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، – أحمد عنيور، نائب مدير للإعلام الآلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 21 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جلول صفيح، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان لكحل، بصفته نائب مدير لتثمين نتائج البحث والتعميم في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد رشيد بلعيد، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية تلمسان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرزاق عباس، مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد مختار بوروينة، رئيسا لديوان وزير الصناعة. 28 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرحمان لكحل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤّرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 25 28 ديسمبر سنة 2021 م الشّعب المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6 الإدارة العامة الإعلام الآلي ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 2 مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 مسؤول قواعد المعطيات 2 مسؤول الشبكة 2 مسؤول المنظومات المعلوماتية 2 الترجمة - الترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 3 الإحصائيات الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الإحصائية 3 مكلّف بالبرامج الوثائقية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام المعدّل والمتمّم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. والاتصال، السلكية واللاسلكية. للجمهوريّة إنّ الوزير الأول، حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق ووزير المالية، 11 نوفمبر سنة .2021 ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أيمن بن عبد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح بلقاسم بوشمال – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي الرحمان يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في الإداري 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما المادة 100 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 100 من المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد مسيّر برنامج ومشروع 2 رئيس مهمة 3 28 ديسمبر سنة 2021 م المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة .2021 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدّد قانونها الأساسي، في مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة، ولاية سكيكدة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – سامية قواح، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – عبد القادر دري، ممثل وزير الدفاع الوطني، – حسين منسول، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – عبد العزيز بوزيان، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م – مدني سباغ، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، – محي الدين تبر، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – بلقاسم العيفة، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – فتيحة طالبي، ممثلة الوزير المكلّف بالتكوين المهني، – بدر الدين ميلود، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – حسين بوفلوسة، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – فارس مسيخ، ممثل ولاية سكيكدة، – كمال دراوي، ممثل بلدية سكيكدة، – نوارة رمضان وعبد الكريم طارفة، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لسكيكدة، – نزيه بن يوسف، ممثل جمعية “ التحدي لمعاقي بلدية الحدايق”، – بوالعيد زرقان، ممثل جمعية ”أصدقاء المريض سكيكدة”، – حسين بوفاغس، ممثل جمعية “سراج لترقية وإدماج الشباب حمروش حمودي“، – سامي بوشارب، ممثل جمعية “نسائم الخير“ لولاية سكيكدة، – فلة بودرياس، ممثلة الجمعية الولائية “الخير والإبداع”. ★ قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لقسنطينة، ولاية قسنطينة، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 27 “ …………………………………………………………………………… ………………………….(بدون تغيير حتى) ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – صياد مراد، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – دري عبد القادر، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) الجماعات المحلية، – مختار وقاف، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) بلدية قسنطينة، – مقلاتي العكي محمد وبن عزوز سفيان، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لقسنطينة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يحدّد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم،

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادتي الليسانس والماستر المسلّمتين لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة. المادة 2 : تعد شهادتا الليسانس والماستر المسلّمتان لخريجي المدرسة الوطنية العليا للسياحة، باللغة العربية وجزء منهما بالأحرف اللاتينية، طبقا للنموذجين الملحقين بهذا القرار. المادة 3 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر، – تعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29,7 سم طولا و 21 سم عرضا، – يوضع رمز المدرسة الوطنية العليا للسياحة في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الليسانس “ أو “ شهادة الماستر”، باللّغة العربية فقط وبلون أحمر. 28 ديسمبر سنة 2021 م المادة 4 : تتضمن شهادتا الليسانس والماستر المذكورتان في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة : أ– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ت– الوزارة المكلفة بالسياحة، ث– المدرسة الوطنية العليا للسياحة، ج– رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل، دفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة، ح– تاريخ الحصول على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات : أ– تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب– تأشيرة المرسوم المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، ت– تأشيرة المرسوم المتعلق بإحداث الشهادة، ث– محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ– اللقب والاسم، ب– تاريخ ومكان الازدياد، ت– الشهادة المتحصل عليها، ث– الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : تمضى الشهادتان من قبل المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير السياحة والصناعة والبحث العلمي التقليدية عبد الباقي بن زيان ياسين حمادي

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 29 28 ديسمبر سنة 2021 م

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 28 ديسمبر سنة 2021 م

23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي : – السيّدة عبلة بلحفصي. بعنوان ممثل الوزير المكلّف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية : – السيّد معاوية بوكويرة. بعنوان ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : – السيّدة رزقية لوز. بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدة والسادة : – محمد عبد الله، – بوجمعة بن جيمة، – لخضر محمودي، – عمر شباب، – أحمد الشريف نواري، – ميهوب ميهوب، – محمد غربي، – حسين معيزة، – محمد بكاي، – محمد بوروبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 31 – مولود بلخوجة، – أحمد منتفخ، – زناتي بن يوسف، – موسى مدكور، – سومية صالحي، – السعيد لخلف، – عبد الله بن عربية، – محمود تواڤين. ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدة والسادة : – محمد لصنامي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – لخضر هوقلي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – عبد الوهاب بولفخاذ، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – رشيد بوكاري، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – حميد أيت عنصر، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – ضاوية ناديل، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، – سالم عمراني، ممثل عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السيّدان : – عباس حدو، – عبد الكريم كروة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.

23 جمادى الأولى عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 98 الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 28 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 الذي يتضمن تعيين المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 2 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الأول 1 1 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 1 المجموع العام 9 1 عقد محدد التعداد المدة (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 2 5 288 3 2 219 2 1 200 2 1 200 1 1 200 10 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة .2021 عن وزير المالية عن الوزير الأول عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المفوضة الوطنية لحماية الطفولة إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال مريم شرفي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة