مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 21-370 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّم اة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 21-371 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 21-372 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندًا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’شمال شرق الجزائر’’…….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-364 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها… 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيزي وزو… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة والفنون… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قالمة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 3 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البويرة………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمنان، على التوالي، إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتعيين بها (استدراك)…………………………………………………………… 15
26 صفر عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 أكتوبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا…………………………………………………………….. 15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة “التدريب الرياضي”، تخصص “ التدريب الرياضي النخبوي”، وشعبة “ الإدارة والتسيير الرياضي”، تخصص “تسيير الهياكل القاعدية للرياضة”، ميدان “علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية” ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم……………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم……………………………………………………………. 24 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري…………………………. 26 قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها……………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص أنواع الحليب المخمر. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 3 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، البابان المبيّنان في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 156.285.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 156.285.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسوية الديون المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء 01/11 / ………………………………………………………2020 150.141.000 مجموع القسم السابع 150.141.000 مجموع العنوان الثالث 150.141.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.141.000 مجموع الفرع الأول 150.141.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 150.141.000
26 صفر عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 أكتوبر سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 الإدارة المركزية - تسوية الديون المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء 01/11 / ……………………………………………………………………………….2020 6.144.000 مجموع القسم السابع 6.144.000 مجموع العنوان الثالث 6.144.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.144.000 مجموع الفرع الأول 6.144.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………….. 6.144.000 مرسوم رئاسي رقم 21-370 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–280 المؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسّماة ”حاسي تيجران”، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-371 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–280 المؤرخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 صفر عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21-372 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندًا منجميًا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’شمال شرق الجزائر’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-227 المؤرخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، 3 أكتوبر سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : ‘’شمال شرق الجزائر’’ (الكتل : 122 و 123 و 125 و 127 و 140 و 141 و )142 تغطي مساحة إجمالية قدرها 64.597,82 كلم .2 تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الإدارية لولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة وتبسة وأم البواقي وبسكرة وباتنة وسطيف وميلة وقسنطينة. المادّة 2 : تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يمنح هذا السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 21-364 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره سبعمائة وستة وستون مليون دينار 766.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 654.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره سبعمائة وستة وستون مليون دينار 766.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأربعة وخمسون مليون دينار 654.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 766.000 654.000 المجموع …………………………… 766.000 654.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 112.000 - التربية والتكوين 654.000 654.000 المجموع ……………………………. 766.000 654.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 5 منه،
26 صفر عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-319 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-181 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، وتحديد تنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يأتي : – رئيس مصلحة، – رئيس مكتب. 3 أكتوبر سنة 2021 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعيّن رؤساء المصالح : أ / بعنوان مصلحة البريد، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج / بعنوان مصلحة الإدارة والوسائل، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م المادّة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب : أ / بعنوان مكاتب مصلحة البريد، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لهما، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب / بعنوان مكاتب مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة والوسائل، من بين : – الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، – الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 9 : مع مراعاة السلطة التقديرية للهيئة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادّة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-319 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
26 صفر عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نسيمة أرحاب، بصفتها نائبة مدير لهياكل الدعم والمرافقة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – مجدوب قندوسي، في ولاية بشار، – ناصر بن شادلي، في ولاية تلمسان، – عبد الكريم حسين، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق إيدير، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة تيزي وزو. 3 أكتوبر سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد سليم بابا أحمد، بصفته مديرا للمعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد جمال الدين بن سيدي احمد، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة جميلة مصطفى الزقاي، بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة والفنون.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الشباب والرياضة :
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م – صلاح الدين بوطاغو، مديرا لترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، – جمال بن سيد، مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مفتاح تومي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قالمة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ بوشامة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصليه : – عاشور بن دوينة، في ولاية تامنغست، – عمر شعابنة، في ولاية الطارف، – محمد أمزيان زموري، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 23 يونيو سنة 2021، مهام السيّد نبيل ڤند، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب شامبي، بصفته نائب مدير لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة نسيمة أرحاب، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد الأعرج مرسلي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
26 صفر عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد علي شكري، مديرا للشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد علي لرقط، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة البويرة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد جمال الدين بن سيدي احمد، مديرا للمعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرؤوف خالف، رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة. 3 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة صبرينة بومزبر، رئيسة لديوان وزير الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد فاتح الدين قزيم، مديرا للنظام البيئي ودعم الاقتصاد الرقمي بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد حسين ذيبون، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين هارون، مفتشا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة سعيدة درامشني، رئيسة لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد أمقران عليوان، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السيّد نادر بن خالد، مفتشا بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمنان، على التوالي، إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتعيين بها (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 69 الصادر في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة .2021 – الصفحة 21، العمود الثاني، السطران 6 و 7، – الصفحة 23، العمود الأول، السطر 8، – بدلا من : “قدور ابن الساسي”، – يقرأ : “قدور بن ساسي”. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة العليا.
إنّ الوزير الأول،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
ووزير المالية،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرّخ في
24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي
يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في
11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
لا سيما المادة 76 منه،
26 صفر عام 1443 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم
التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق
19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا
للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
والإدارات العمومية، بعنوان المحكمة العليا، طبقا للجدول
الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد
مكلف بالدراسات وبمشروع في 2
الإدارة المركزية
الإدارة
ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2
العامة
مساعد بالديوان 1
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر
سنة .2021
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية
عبد الرشيد طبي أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرم عام 1443 الموافق
5 سبتمبر سنة 2021، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
إنّ الوزير الأول،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير المالية،
3 أكتوبر سنة 2021 م
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن
تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في
أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي
يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
لاسيما المادتان 3 و 7 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في
18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–134 المؤرخ في
24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمّن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
لا سيما المادة 11 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014 الذي
ينظّم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في مكاتب،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم
التنفيذي رقم 21–134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق
7 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي في مكاتب.
المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتعليم والتكوين،
كما يأتي :
1 – مديرية التعليم في الطورين الأول والثاني،
وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتعليم في الّطور الأوّل،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة التعليم في العلوم والتكنولوجيا وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في العلوم الإنسانية والاجتماعية
والاقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في اللغات والفنون وتقييمه.
26 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 أكتوبر سنة 2021 م
ب – المديرية الفرعية للتعليم في الطّور الثاني،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة التعليم في العلوم وفي التكنولوجيا
وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في العلوم الإنسانية والاجتماعية
والاقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في اللغات والفنون وتقييمه.
ج – المديرية الفرعية للعلوم الطبية والبيطرية،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة التعليم في الطب وطب الأسنان وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في الصيدلة وعلوم البيطرة
وتقييمه.
د– المديرية الفرعية للمدارس العليا، وتتكوّن من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة التعليم في المدارس العليا للأساتذة
وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في المدارس العليا في العلوم
والهندسة وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم في المدارس العليا في العلوم
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وتقييمه.
2 – مديرية التكوين في الدكتوراه، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتكوين في الّطور الثالث،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برمجة التكوين في الطور الثالث وتنظيمه،
– مكتب تأهيل التكوين في الطور الثالث ومتابعته
وتقييمه،
– مكتب متابعة المجالس واللجان العلمية للمؤسسات
الجامعية.
ب – المديرية الفرعية للإقامة والدكتوراه في العلوم
الطبية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية والتكوين
في الدكتوراه في العلوم الطبية،
– مكتب تأهيل ميادين التربصات،
– مكتب متابعة الهيئات البيداغوجية وما بين القطاعات.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17
ج– المديرية الفرعية للبحث التكويني، وتتكوّن من
مكتبين (2) :
– مكتب برمجة مشاريع البحث التكويني الجامعي
ومتابعتها،
– مكتب تقييم مشاريع البحث التكويني الجامعي.
3 – مديرية التكوين العالي، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية، وتتكوّن
من مكتبين (2) :
– مكتب طلبات منح الوصاية البيداغوجية،
– مكتب متابعة عمل اللجان القطاعية للوصاية البيداغوجية.
ب– المديرية الفرعية للمؤسسات الخاصة للتكوين
العالي، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب دراسة ملفات طلبات الاعتماد،
– مكتب متابعة وتقييم سير المؤسسات الخاصة للتكوين
العالي.
ج– المديرية الفرعية للتربصات والعلاقة مع المؤسسة،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب التربصات والتكوين المتواصل،
– مكتب المقاولاتية والاتفاقيات مع المؤسسة.
4 – مديرية الشهادات والمعادلات، وتنظم كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للشهادات، وتتكوّن من ثلاثة (3)
مكاتب :
– مكتب التوثيق،
– مكتب شهادات مؤسسات التكوين العالي الخاضعة
للوصاية البيداغوجية،
– مكتب البطاقية الوطنية للمتخرّجين وشهادات التعليم
العالي.
ب– المديرية الفرعية للمعادلات، وتتكوّن من أربعة (4)
مكاتب :
– مكتب معادلة شهادات الطورين الأول والثاني،
– مكتب معادلة شهادات الطور الثالث،
– مكتب معادلة شهادات العلوم الطبية والبيطرية،
– مكتب معادلة شهادات الأجانب وشهادة البكالوريا.
26 صفر عام 1443 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
المادة 3 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للأساتذة والباحثين، وتتكوّن
من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب التسيير التوقُّعي لتعدادات الأساتذة والباحثين،
– مكتب الأساتذة الباحثين،
– مكتب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
– مكتب الباحثين الدائمين.
ب– المديرية الفرعية لمستخدَمي الإدارة المركزية
ومؤسّسات القطاع، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة
المركزية ومتابعتها،
– مكتب المستخدَمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
للمؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب متابعة تسيير لجان المشاركة والطعن للمؤسسات
تحت الوصاية،
– مكتب متابعة التسيير الرقمي للمسارات المهنية
لمستخدمي القطاع.
ج– المديرية الفرعية للإطارات، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الوظائف العليا،
– مكتب المناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية.
د– المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى
وتجديد المعارف، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المخطّطات السنوية والمتعدّدة السنوات وبرامج
التكوين،
– مكتب تنفيذ مخطّطات التكوين،
– مكتب متابعة التكوين وتقييمه.
المادة 4 : تنظم مديرية المالية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتتكوّن من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ميزانية تسيير الإدارة المركزية والخدمات
الجامعية،
– مكتب ميزانية تسيير المؤسسات الجامعية،
– مكتب ميزانية تسيير المؤسسات البحثية،
– مكتب المحاسبة للإدارة المركزية.
3 أكتوبر سنة 2021 م
ب– المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتتكوّن من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تخطيط البرامج الاستثمارية للقطاع،
– مكتب تمويل المشاريع الاستثمارية،
– مكتب متابعة إنضاج المشاريع الاستثمارية،
– مكتب متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
ج– المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات
والتقييس، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات،
– مكتب متابعة عمليات الإنجاز،
– مكتب متابعة عمليات التجهيز،
– مكتب التقييس.
د– المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكوّن من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات
الجامعية،
– مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للخدمات
الجامعية،
– مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات
البحثية وديوان المطبوعات الجامعية،
–مكتب متابعة تقارير مؤسسات وهيئات الرقابة
واستغلالها.
المادة 5 : تنظم مديرية الوسائل والممتلكات والعقود
كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكوّن من
أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير حظيرة مركبات الإدارة المركزية،
– مكتب التكليف بالمهام والنقل والتنقلات والمؤتمرات
والملتقيات،
– مكتب الأمن والنظافة والصيانة بالإدارة المركزية،
– مكتب الوسائل وجرد الممتلكات المنقولة والعقارية.
ب– المديرية الفرعية لممتلكات القطاع، وتتكوّن من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الممتلكات العقارية والمنقولة للقطاع
وحركتها،
– مكتب المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة،
– مكتب بطاقية السكنات الوظيفية للقطاع.
26 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 أكتوبر سنة 2021 م
ج– المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكوّن من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– مكتب مساعدة المؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود.
المادة 6 : تنظم مديرية الحياة الطلابية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لظروف الدراسة والمعيشة
للطلبة، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة ظروف الدّراسة للطّلبة،
– مكتب مرافقة الطّلبة.
ب– المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الدّراسات حول نوعية الخدمات الجامعية،
– مكتب التحاليل والتقييم وترشيد الموارد.
ج– المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية
والترفيهية،
– مكتب الحركة الجمعوية الطلابية والنوادي العلمية.
د– المديرية الفرعية للوقاية الصحية والأمنية في
الوسط الجامعي، وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب برامج الوقاية من الأخطار،
– مكتب الإعلام ومتابعة التدابير الوقائية في مجال
النظافة والصحّة والأمن.
المادة 7 : تنظم مديرية التعاون والتبادل الجامعي
كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لحركية الطّلبة والمستخدَمين،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج الحركية الخارجية للأساتذة،
– مكتب برامج الحركية الخارجية للطلبة،
– مكتب الحركية قصيرة المدى.
ب– المديرية الفرعية للطلبة الأجانب، وتتكوّن من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب استقبال الطلبة الأجانب ومرافقتهم،
– مكتب الإدماج والإقامة وتسيير المنح،
– مكتب المتابعة البيداغوجية والخرّيجين الأجانب.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19
ج– المديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحثية،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب اتفاقيات التعاون الدولي والتبادل ما بين الجامعات،
– مكتب التحالفات والشبكات الدولية،
– مكتب اليقظة والمتابعة والتقييم.
د– المديرية الفرعية لبرامج التعاون الجامعي
والبحثي، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج التعاون مع المنظمات الجهوية والدولية
وغير الحكومية،
– مكتب برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي،
– مكتب المنتديات والفعاليات الدولية الكبرى.
المادة 8 : تنظم مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة
كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إدارة الشبكة المحلية للإدارة المركزية،
– مكتب الدراسة والاعتماد التقني لمشاريع شبكات
وتجهيزات الإعلام الآلي لمؤسسات القطاع،
– مكتب إدارة الهياكل القاعدية للإدارة المركزية.
ب– المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكوّن من
ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنفيذ نظام الإعلام للقطاع ومتابعته وتطويره،
– مكتب تكامل وإدماج التطبيقات المهنية للقطاع
ومتابعتها،
– مكتب استغلال قواعد البيانات.
ج– المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتتكوّن من
مكتبين (2) :
– مكتب أمن الأنظمة والشبكات المعلوماتية،
– مكتب نوعية الخدمة وتسيير سرعة التدفق.
د– المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة والرقمنة،
وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دعم التعليم عن بعد،
– مكتب المعلومات العلمية والتقنية،
– مكتب تحديد الدّعائم الرقمية البيداغوجية وترقيتها.
26 صفر عام 1443 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
المادة 9 : تنظم مديرية التخطيط والاستشراف كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للإحصائيات والتحليل، وتتكوّن
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب جمع المعطيات الإحصائية وتنظيمها،
– مكتب معالجة المعطيات الإحصائية وتحليلها،
– مكتب ضبط التدفقات الطلابية وأنظمة التوجيه.
ب– المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة التقييم لمشاريع القطاع،
– مكتب ضمان الجودة.
ج– المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الاستشرافية الكمية،
– مكتب الدراسات الاستشرافية النوعية.
المادة 10 : تنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكوّن من أربعة
(4) مكاتب :
– مكتب إعداد النصوص التنظيمية للمؤسّسات،
–مكتب متابعة هيئات سير مؤسسات التعليم،
– مكتب متابعة هيئات سير مؤسّسات البحث،
– مكتب تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها.
ب– المديرية الفرعية للدراسات القانونية
والمنازعات، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تحضير النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– مكتب متابعة مشاركة القطاع في العمل التشريعي
والتنظيمي للحكومة،
– مكتب متابعة المنازعات،
– مكتب الاستشارات القانونية.
ج– المديرية الفرعية للمراقبة واليقظة القانونية،
وتتكوّن من مكتبين (2) :
– مكتب مراقبة المطابقة،
– مكتب اليقظة القانونية.
3 أكتوبر سنة 2021 م
د– المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتتكوّن
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأرشيف،
– مكتب التوثيق،
– مكتب النّشرة الرسمية للقطاع.
المادة 11 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في
28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014 الذي
ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي في مكاتب.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر
سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1443
الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يحدد التنظيم
الداخلي لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية
الزراعية.
`````````````````````````
إنّ الوزير الأول،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
26 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 أكتوبر سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في
28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–143 المؤرخ في
23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن
إنشاء مركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم
التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432
الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي
النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي
والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي
لمركز البحث في تكنولوجيات التغذية الزراعية الذي يدعى
في صلب النص “المركز”.
المادة 2 : ينظّم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده
مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية
وأقسام للبحث ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة
للبحث.
المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم التحليل الاستشرافي وتكنولوجيا الإعلام المتعلقة
بتكنولوجيات التغذية الزراعية.
المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج
البحث، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني
والدولي في ميدان تخصص المركز،
– المشاركة في البحث عن مصادر التمويل والدعم التقني
على المستوى الوطني والدولي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21
– ضمان التحويل واليقظة التكنولوجيين من المركز
ولصالحه،
– ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج بحث
المركز،
– العمل على إحداث قواعد الممارسات الجيدة للصناعيين
في ميدان التغذية الزراعية،
– الاستشارة حول تحرير خطة الأعمال لصالح الصناعيين
في ميدان التغذية الزراعية،
– الاستشارة بهدف تحرير الطلبات المتعلقة بالبراءات
الوطنية أو الدولية لفائدة الوكلاء،
– تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي
للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي،
• مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق.
المادة 5 : يكلف قسم التحليل الاستشرافي وتكنولوجيا
الإعلام المتعلقة بتكنولوجيات التغذية الزراعية، على
الخصوص، بما يأتي :
– ضمان اليقظة التكنولوجية في ميدان تكنولوجيات
التغذية الزراعية،
– الرصد والجمع والمشاركة في الدعوات لمشاريع البحث
الوطنية والدولية،
– دراسة وتقييم طلبات الاعتماد و/أو ترخيص الطرح في
السوق للمواد أو المكملات الغذائية المحولة وغير المحولة،
– تطوير نظام معلومات جغرافي لشبكة الصناعات
الزراعية الغذائية في الجزائر،
– العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات للمعارف
والكفاءات في ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية،
– ضمان تسيير النظام المعلوماتي والشبكات وقواعد
المعطيات وصيانتها وتحيينها،
– استغلال كل الموارد المعلوماتية المكيفة لضمان الجودة
وتتبع معطيات المخبر،
– تطوير التحسين المستمر لنظام “ضمان الجودة” وإعداد
مخطط تكوين للموظفين المتكفل بهم.
26 صفر عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة اليقظة التكنولوجية ومشاريع البحث،
• مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها والوثائق الرقمية،
• مصلحة ضمان الجودة والمعايير والتصديق.
المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي:
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه
حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين
وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المركز
ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا
ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز
والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8 : تتكون أقسام البحث، والتي عددها خمسة (5)،
من :
• قسم “بيولوجيا وكيمياء الغذاء”،
• قسم “الأمن الغذائي”،
• قسم “تنبيهات الغذاء والمراقبة التنظيمية”،
• قسم “الهندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية”،
• قسم “إيكولوجيا التغذية / الزراعية البيئية”.
3 أكتوبر سنة 2021 م
1 – قسم “بيولوجيا وكيمياء الغذاء”، ويكلف بالقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :
– المكملات الغذائية،
– الأغذية والأطعمة المخمرة،
– الأغذية المعدلة وراثيا،
– بيوكيمياء التغذية الزراعية،
– ميكروبيولوجيا التنبؤية،
– فيروسات التغذية الزراعية،
– التصوير الإشعاعي للأغذية،
– مكونات الأغذية،
– حركية ودينامكية التخزين،
– المواد النشطة بيولوجيا،
– مستحضرات الطبخ،
– إعداد طرائق تهدف إلى التحكم في خصائص استخدام
ووظائف المنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية.
2 – قسم “الأمن الغذائي”، ويكلف بالقيام بدراسات
وأعمال بحث حول :
– التلوث الكيمائي،
– مسببات الأمراض الحيوية،
– جودة الأغذية،
– التحاليل الحسية والتذوقية،
– تحليل الاتجاهات في الأنظمة الغذائية،
– المساهمة في إعداد طرائق هندسية للتغذية الزراعية
مربحة ومنتجات جديدة ومكونات زراعية غذائية لها
خصائص صحية ووظيفية جديدة.
3 – قسم ”تنبيهات الغذاء والمراقبة التنظيمية”،
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– المعايير والتصديق،
– أخذ العيّنات،
– تحاليل التغذية، ميكروبيولوجيا والملوثات (التغذية
الزراعية وتغذية الحيوان)،
26 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 أكتوبر سنة 2021 م
– الاستشارة والمراقبة في ميدان التغذية الزراعية،
– تطوير وتوحيد التشريع الخاص بأخلاقيات علم الأحياء
والسلامة الحيوية والمعايير المرجعية،
– ترقية الإبداع الغذائي (الأغذية والصحة، تحويل الأغذية
وخصائص الأغذية) مع ضمان سلامة الأغذية.
4 – قسم “الهندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية”،
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– هندسة الأمن الغذائي،
– المشاكل البيئية في صناعة الغذاء،
– تقنيات الحد الأدنى في تحويل الغذاء،
– التوضيب،
– تصميم التجهيزات وطرائق الإنتاج،
– معالجة تفاعلات البنية المجهرية،
– العمليات الوحدوية وتصميم نماذج مثلى للطرائق
فيما يتعلق بهندسة الأغذية الصناعية،
– المساهمة في إعداد تقنيات تحويل وحفظ منتجات
التغذية الزراعية البديلة والمثلى للبيئة.
5 – قسم “إيكولوجيا التغذية / الزراعية البيئية”،
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تثمين الإنتاج النباتي والحيواني،
– المنتجات المحلية،
– النمذجة الأولية والإبداع في الطبخ،
– أثر التغير المناخي على الوفرة الغذائية،
– المساهمة في إعداد تقنيات تسيير الموارد وتقليص
كمية النفايات والضياع الناتج عن فساد المنتجات خلال
الإنتاج والتحويل والتوزيع.
المادة 9 : تسير المحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام
المادة 34 (الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11–396
المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر
سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير، وتتكون من
مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح.
المادة 10 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام
المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في
28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011
والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون
من فروع.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23
المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر
سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442
الموافق 31 يوليو سنة 2021، يتضمن فتح شعبة
"التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي
النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"،
تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"،
ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
"ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة
ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة
وتكنولوجياتها لدالي براهيم.
`````````````````````````
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزيرالشباب والرياضة،
– بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في
17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن
نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة
الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
26 صفر عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في
9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في
8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي
التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما
المادة 16 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-288 المؤرخ في
22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن
تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي إبراهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013
والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية
على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة
وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق
17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
فتح شعبة "التدريب الرياضي"، تخصص " التدريب الرياضي
النخبوي"، وشعبة " الإدارة والتسيير الرياضي"، تخصص
" تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"، ميدان " علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية" ابتداء من السنة الجامعية
2021-2022 ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة
ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي براهيم.
المادّة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعبتين والتخصصين
المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحقين الأول والثاني
المرفقين بأصل هذا القرار.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو
سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان عبد الرزاق سبقاق
3 أكتوبر سنة 2021 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1442
الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات التقييم
والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر مهني
بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي براهيم.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزيرالشباب والرياضة،
– بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في
17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن
نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة
الماستر وشهادة الدكتوراه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في
9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في
8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي
التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما
المادة 16 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-288 المؤرخ في
22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن
تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي
براهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013
والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية
التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة
الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
26 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 أكتوبر سنة 2021 م
يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق
17 أكتوبر سنة 2018، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر
مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي براهيم.
المادّة 2 : يتم الالتحاق بالسنة الأولى ماستر بالمدرسة
العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم عن طريق
مسابقة على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية
تنظمها المدرسة بداية كل سنة جامعية لفائدة الحائزين
شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة الجارية بمعدل عام
يفوق أو يساوي 13/20 أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
بالنسبة لشعبة " التدريب الرياضي" :
أن يكون حائزا شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة
الجارية بمعدل عام يفوق أو يساوي 13/20 في شعب العلوم
التجريبية والرياضيات أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
– اختبار كتابي في اللغة الإنجليزية و/أو الفرنسية
(المعامل 2)،
– اختبارات تطبيقية في التخصص الذي يختاره المترشح
(المعامل 3)،
– مقابلة شفهية أمام لجنة امتحان، (المعامل 1)،
بالنسبة لشعبة "الإدارة والتسيير الرياضي" :
– أن يكون حائزا شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة
الجارية بمعدل عام يفوق أو يساوي 13/20 في شعب تسيير
واقتصاد وعلوم تجريبية وتقني رياضي أو شهادة أجنبية
معترف بمعادلتها.
وتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية :
– اختبار كتابي في اللغة الإنجليزية و/أو الفرنسية،
(المعامل 2)،
– اختبار كتابي في الثقافة العامة، (المعامل 3)،
– مقابلة شفهية أمام لجنة امتحان، (المعامل 1)،
المادة 3 : يتم إعلام حاملي شهادة البكالوريا بتاريخ
التسجيلات لمسابقة الالتحاق بالسنة الأولى بالمدرسة
العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم عن
طريق كل وسائل الإعلام (موقع الواب للمدرسة، والصحافة،
والملصقات أو أي وسيلة أخرى ملائمة).
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25
ينظم الالتحاق بالسنة الأولى ماستر بالمدرسة العليا
لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم من قبل لجنة
تنظيم المسابقة تدعى "اللجنة".
المادة 4 : تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة تطابق ملفات الترشيح،
– إعداد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء المسابقة،
– إعداد قائمة المترشحين الناجحين وقائمة الاحتياطيين
وفقا لمحضر المداولات بعد ترتيبهم حسب درجة الاستحقاق.
يرأس مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي إبراهيم اللجنة، ويتولى أمانتها.
المادة 5 : تتشكل لجنة المداولات من :
– مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي براهيم، رئيسا،
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين
المتواصل بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لدالي براهيم، عضوا،
– أستاذ دائم بدرجة الأستاذية بأقدمية وأعلى رتبة،
عضوا،
– ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،
– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا.
المادة 6 : يتم إعلام المترشحين بالقائمة النهائية
للناجحين في المسابقة عن طريق كل وسائل الإعلام
(موقع الواب للمدرسة والصحافة، والملصقات الداخلية
أو أي وسيلة أخرى ملائمة).
المادة 7 : تخضع كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
لنيل شهادة ماستر مهني بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة
وتكنولوجياتها لدالي براهيم لنفس الإجراءات المعمول بها
على مستوى المدارس العليا التابعة لقطاع التعليم العالي
طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو
سنة .2021
وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان عبد الرزاق سبقاق
26 صفر عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو
سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية
عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020 الذي يحدّد
القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز
الوطني للسجل التجاري.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق
17 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية
عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020 الذي يحدّد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل
التجاري، كما يأتي :
“ – السيّد سامي قلي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
رئيسا،
.......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 29 يوليو
سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1430
الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد نسبة
مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند
إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة
الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة
والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها.
`````````````````````````
إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات،
– بمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442
الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي
لسنة 2021،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في
17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد
صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق
11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد نسبة مساهمة المركز الوطني
3 أكتوبر سنة 2021 م
للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
وكيفيات توزيع حاصلها،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في
22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 والمذكور
أعلاه، كما يأتي :
“المادة 2 : يدفع المركز الوطني للسجل التجاري نسبة
عشرة في المائة 10( )% من حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة
الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
يدفع الناتج المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كاملا إلى
حساب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالخزينة
العمومية”.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 29 يوليو
سنة .2021
كمال رزيڤ
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441
الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام
التقني المتعلق بخصائص أنواع الحليب المخمر.
(استدراك)
الجريدة الرسمية، العدد 06 الصادر في 10 جمادى الثانية
عام 1442 الموافق 24 جانفي سنة .2021
1 – الصفحة 21 – المادة 3 – السطر 4
– بدلا من : حليب مخمر معطر : ............................
(محليات ومسكّر..............)....................................................
– يقرأ : حليب مخمر معطر : ........................(محليات
وسكر)....................................................................................
2 – الصفحة 24 – الملحق الأول – الخانة 5 من الجدول
– بدلا من : الكائنات الدقيقة.......................... على الوسم
(ب) (وت م/ في الإجمال).
– يقرأ : الكائنات الدقيقة........................على الوسم
(ب) (وت م/غ، في الإجمال).
.......................... (الباقي بدون تغيير) ............................
26 صفر عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 أكتوبر سنة 2021 م
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1443 الموافق
6 سبتمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية
لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب.
إنّ الوزير الأول،
– ووزير الصناعة الصيدلانية،
– ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–272 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
التنفيذي رقم 20–272 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق
29 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية
في مكاتب.
المادة 2 : تضم مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية
التصدير والبحث، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية،
ما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27
المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية وتقييم وتطوير التنمية الصناعية
والاستثمار،
– مكتب متابعة نشاط المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية،
– مكتب تسليم ومتابعة اعتماد المؤسسات الصيدلانية
للتصنيع ومقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين
التقنيين.
المديرية الفرعية لترقية التصدير وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية،
– مكتب تسليم ومتابعة اعتماد المؤسسات الصيدلانية
للتصدير ومقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين
التقنيين.
المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث
الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المتابعة والدراسة والمراقبة والمصادقة على
الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي،
– مكتب البحث الصيدلاني وترقية الدراسات العيادية
والتكافؤ الحيوي.
المادة 3 : تضم مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط،
المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية
والمستلزمات الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ضبط المواد الصيدلانية،
– مكتب ضبط المستلزمات الطبية،
– مكتب ضبط المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والمواد
الحساسة.
المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة أنشطة المؤسسات الصيدلانية،
– مكتب اليقظة بخصوص الأدوية واليقظة بخصوص
العتاد الطبي،
– مكتب الترقية الطبية.
26 صفر عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75
المادة 4 : تضم مديرية اليقظة الاستراتيجية، المنظمة
في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية للتحليل والإحصائيات، وتتكون
من مكتبين (2) :
– مكتب تحليل المعطيات للمواد الصيدلانية والمستلزمات
الطبية ومتابعة المخزونات،
– مكتب الإحصائيات.
المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الصيدلانية والاقتصادية،
– مكتب تقييم تكاليف الاستراتيجيات الصيدلانية.
المادة 5 : تضم مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق، المنظمة
في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والرقمنة، وتتكون
من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة الإعلام،
– مكتب الرقمنة وصيانة الإعلام الآلي والشبكات.
المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 6 : تضم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون،
المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من
مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات والاستشارة القانونية.
المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب معالجة القضايا ما قبل المنازعات وقضايا
المنازعات،
– مكتب تحليل ومتابعة قضايا المنازعات.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
3 أكتوبر سنة 2021 م
المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 7 : تضم مديرية الإدارة والوسائل، المنظمة في
مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير المسار المهني للوظائف العليا،
– مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– مكتب التكوين.
المديرية الفرعية للمالية والوسائل والممتلكات،
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة والممتلكات،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر
سنة .2021
وزير الصناعة الصيدلانية وزير المالية
عبد الرحمان جمال أيمن بن عبد الرحمان
لطفي بن باحمد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة