قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 CG060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
زائرية / العدد 09 : 09 : 26 ذو القعدة عام 1420 ه فهرس أوامر أمر رقم 2000-01 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ، يتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. 3 مر مرسوم رئاسي رقم 2000-45 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى. في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد
قرارات، مقررات آراء قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 الخارجية. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق الاقتصادية. وزارة التجارة يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 6 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة
27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 التجارية وترقيتها …
يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف. قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27
يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. . . . . 9 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات…
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأنشطة التجارية…
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل..
قراران مؤرخان في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير . . . 11
26 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 3 أوامر أمر رقم 2000-01 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ق. أ / م د 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97 – 15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المواد 4 و 15 و 16 و 18 و 78 و 101 و 122 – 10 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر ،
- وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د/ 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تخضع ولاية الجزائر إلى الأحكام المطبقة على جميع الولايات، ولاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تخضع البلديات التي تشتمل عليها ولاية الجزائر إلى الأحكام المطبقة على جميع البلديات، ولاسيما منها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على مدينة الجزائر العاصمة. المادة 3 : ستتخذ أحكام خاصة عن طريق التنظيم لمطابقة تنظيم ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها وسيرها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ولاسيما من أجل :
- إعادة أجهزة المداولة والتنفيذ إلى ممارسة المهام المسندة إليها،
إعادة تحديد تنظيم الهياكل القائمة وصلاحياتها وكيفيات سيرها،
- ضبط كيفيات إعادة تخصيص الذمم المالية، توضيح آليات وإجراءات وكيفيات تسيير أنشطة المصالح ومراقبتها. المادة 4 : دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وفي إطار استمرارية الخدمة / العدد 09. 26 ذو القعدة عام 1420 ه هذا العمومية، تتخذ السلطات المختصة، كل فيما يخصها ، التدابير الملائمة لكي تضمن، في جميع الظروف، السير العادي والمنتظم للمرافق والهيئات العمومية. المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-45 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 125 الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 107 منه، وبمقتضى الأمر رقم 2000-01 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، والمتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د/ 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى وتتمم كما يأتي :
26 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 تنظم ولاية الجزائر في دوائر إدارية وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 2 كما يأتي : يسير الدوائر الإدارية الولاة المنتدبون لدى والي ولاية الجزائر”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق التنظيم الإداري لولاية الجزائر رقم الدائرة الإدارية مشتملاتها 1 زرالدة زرالدة، سطاوالي، السويدانية، محالمة، الرحمانية 2 الشراقة الشراقة ، أولاد فايت، عين البنيان، دالي إبراهيم، الحمامات 3 الدرارية الدويرة ، خرايسية ، الدرارية ، بابا حسن ، العاشور 4 بئر توتة بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة 5 بئر مراد رايس بئر مراد رايس بئر خادم جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة 6 بوزريعة بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، الأبيار 7 باب الوادي باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو ، القصبة 8 حسين داي الحامة - العناصر حسين داي القبة، المقارية 9 سيدي امحمد سيدي امحمد ، المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية 10 الحراش بوروبة باش جراح، وادي السمار ، الحراش 11 براقي براقي، الكاليتوس ، سيدي موسى 12 الدار البيضاء برج البحري المحمدية، الدار البيضاء، باب الزوار ، برج الكيفان، عين طاية، المرسى 13 الرويبة الرويبة ، الرغاية، هراوة.
/ العدد 09 26 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 301-99 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد وعلي محمد يحياوي، مفتشا عاما لوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد وعلي محمد يحياوي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر
26 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 7 سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مولود هدير مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مولود هدير المدير العام للتجارة الخارجية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع الاقتصادية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد شفيق شيتي، مديرا للأوضاع الاقتصادية بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شفيق شيتي، مدير الأوضاع الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية الثنائية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
سمية للجمهورية الجزائرية و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد الخضر دبابي، مديرا للعلاقات التجارية الثنائية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، / العدد : 09 26 ذو القعدة عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد بنيني، مديرا لتنظيم المبادلات التجارية وترقيتها بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بنيني، مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
26 ذو القعدة عام 1420 ه لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد شريف زعاف، مديرا للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شريف زعاف، مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. إن وزير التجارة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد سعيدي، مديرا للمنافسة بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد سعيدي، مدير المنافسة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة .2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات. إن وزير التجارة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الله حسناوي مديرا للجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الله حسناوي، مدير الجودة وأمن المنتوجات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة .2000 مراد مدلسي ★ قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأنشطة التجارية. إن وزير التجارة / العدد 09. 26 ذو القعدة عام 1420 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيّدة زهية العايب مديرة لتنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة زهية العايب، مديرة تنظيم الأنشطة التجارية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة .2000 مراد مدلسي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إن وزير التجارة،
26 ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد رابح زكاغ، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح زكاغ مدير الإدارة والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي قراران مؤرّخان في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة .2000 مراد مدلسي
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 09 26 ذو القعدة عام 1420 ه والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير للموظفين بوزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان شيخ، نائب مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر