مرسوم رئاسي رقم 21-202

مرسوم رئاسي رقم 21-202 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-202
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-306

    مرسوم رئاسي رقم 22-306 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح وسيط الجمهوريّة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.