قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 . فهرس مراسيم تنظيمية م مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه..
مرسوم رئاسي رقم 19–317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها… مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة - سابقا..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين.. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، ولاية سيدي بلعباس.. يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين… مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، دوائر في الولايات..
يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مستغانم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019،
يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل ……….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية وقاض… مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، سكيكدة.
2019، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. 11 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء
مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 الدولة والحفظ العقاري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 المسيلة.. ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك
2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المصلحة
، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 …………..
، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير
4 ربيع الثاني عام 1441 ه
أول ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بمصالح الوزير الأول. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019،
يتضمن تعيين ولاة. (استدراك).. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايين ……….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية. (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه…..
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 . مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-316 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه. إن رئيس الدولة بناء على الدستور لا سيما المواد 91–6 و 198 و 199 و 102 (الفقرة (6) منه وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره ، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-76 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقلد السيد الزهاري بوزيد في مهام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-317 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الدولة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه م تنظيمية
- وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرخ في 18 صفر عام 1382 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - المقر المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير الأول وكالة وطنية لتطوير الرقمنة. المادة 3 : الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 4 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. الباب الثاني المهام والصلاحيات المادة 5 : تكلف الوكالة بتصميم عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة واقتراحها على الحكومة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني. وتكلف بضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية : إقامة تآزر بين مخططات الأعمال وتنسيق أعمال الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الرقمنة، إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية لحساب الوزير الأول،
- إبداء الرأي في كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة،
- إنجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة وتقييم مخططات الأعمال والبرامج في مجال الرقمنة تقييم فعالية الوسائل والاستثمارات العمومية المسخرة في ميدان الرقمنة للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5
- اقتراح ، على الحكومة ، كل الأعمال الرامية إلى تنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير الرقمنة
- اقتراح ، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة ، كل مبادرة تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة المبتكرة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إعداد تقارير دورية تتعلق بتطور مؤشرات تطوير الرقمنة واتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى تحسينها، وعرضها على الحكومة اقتراح أدوات التمويل المخصصة لتطوير الرقمنة على الوزير الأول،
- اقتراح سياسة للتعاون الدولي في مجال الرقمنة على الوزير الأول، التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقديم تقارير دورية للوزير الأول حول مدى تقدم الأعمال والحصائل السنوية ومتعددة السنوات عن نشاطها في مجال تطوير الرقمنة. المادة 6 : يمكن الوكالة أن تنجز خدمات أو إبرام اتفاقيات مع الهيئات الوطنية لأداء الدراسات الاستراتيجية والخبرات في مجال الرقمنة. الباب الثالث تنظيم الوكالة وسيرها المادة 7 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل الوزير الأول، من : ممثلي وزراء : • الدفاع الوطني، • الشؤون الخارجية • الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية . العدل، • المالية،
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 . . الطاقة • التعليم العالي والبحث العلمي، • البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة • التجارة، • الصناعة والمناجم • العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رئيس المجلس العلمي والتقني. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. المادة 9 : يعيّن الوزير الأول أعضاء مجلس الإدارة ، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات برتبة مدير بعنوان الإدارة المركزية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، باستثناء رئيس المجلس العلمي والتقني. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص أو هيئة قد تساعده في أشغاله. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة قبل عرضها على الحكومة للمصادقة، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي تتابعها الوكالة لا سيما في مجال تطوير الرقمنة،
- التدابير والوسائل اللازمة للتطوير الملائم للرقمنة برامج النشاطات السنوية ومتعددة السنوات للوكالة، م التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة، مشروع الميزانية
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، مخططات التوظيف والتكوين
- نظام الأجور المستخدمي الوكالة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- المقتنيات وإيجار العقارات
- التعويض الذي يمنح لأعضاء المجلس العلمي والتقني كيفيات تعويض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه، العقود واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية المبرمة من طرف الوكالة في إطار صلاحياتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف الوزير الأول والمجلس العلمي والتقني والمدير العام للوكالة،
- معايير انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني وتوزيعهم وكذا القائمة الاسمية لأعضاء هذا المجلس،
- تعيين محافظ الحسابات. وزيادة على ذلك، يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها، مع التشجيع على تحقيق أهدافها. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه، أو من المجلس العلمي والتقني أو من المدير العام للوكالة ، أو بطلب من الوزير الأول. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى. تتولى المصالح الإدارية للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه أول ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية المادة 12 : يكلف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه استدعاء إلى كل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. كما يوجه لهم كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع. يمكن تقليص أجل الاستدعاء فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد توجيه استدعاء ثان ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر يرقمه الرئيس ويؤشر عليه. تدوّن نتائج أشغال كل دورة لمجلس الإدارة وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير الأول في غضون الخمسة العشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الدورة. لا تصبح المداولات المتعلقة بالكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات والحسابات والمقتنيات وإيجار العقارات وقبول الهبات والوصايا وكذا المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في المادة 24 أدناه ، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الأول. المادة 15 : يحدد الوزير الأول التنظيم الداخلي للوكالة بعد رأي مجلس الإدارة، وكذا القانون الأساسي وأجور مستخدمي تأطير الوكالة. الفصل الثاني المدير العام للوكالة المادة 16 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادة 17 : المدير العام للوكالة مسؤول عن السير العام للوكالة ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاط الوكالة للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 يقترح معايير انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني وتوزيعهم وكذا القائمة الاسمية لهم، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة و في أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يوظف ويعين وينهي مهام مستخدمي الوكالة،
- يعد مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه،
- يأمر بصرف ميزانية الوكالة
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويسهر على تطبيقه، يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعرض على المجلس العلمي والتقني كل مسألة أو نشاط يتصل بتطوير الرقمنة
- يعد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة ويرسله إلى الوزير الأول بعد مداولة مجلس الإدارة
- يقترح التنظيم الداخلي للوكالة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ مداولاته. المادة 18 : يقترح المدير العام للوكالة نظام الأجور لمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث المجلس العلمي والتقني المادة 19 : يتشكل المجلس العلمي والتقني من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرئيس. ترأس المجلس العلمي والتقني شخصية علمية تختار بالنظر إلى كفاءاتها في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنتخب من بين أعضائه خلال الاجتماع الأول. يتم اختيار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والتقني المقترحة من المدير العام للوكالة، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة على أساس معايير ونمط ملائم، يضمن الشفافية والإنصاف، من ضمن :
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 .
- الأساتذة والباحثين الجامعيين الجزائريين المقيمين في الجزائر و / أو في الخارج، مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة، وشبكات المؤسسات، والحاضنات، ومسرعات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري
- الكفاءات الوطنية المعترف لها بالكفاءة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 20 : تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي والتقني. المادة 21 : يعين رئيس وأعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب مقرر من الوزير الأول، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 22 : يكلف المجلس العلمي والتقني بما يأتي : الفصل في عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة وتقديم توصيات بشأنها،
- الفصل في أشغال الوكالة ونشاطاتها العلمية والتكنولوجية وتقديم توصيات بشأنها، اقتراح أعمال لتطوير الرقمنة وإعادة التأهيل، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة
- إبداء رأي معلل في :
- مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة
- مدى تنفيذ المشاريع المبادر بها في مجال الرقمنة
- تنظيم اليقظة التكنولوجية والقيام بالاستشراف المتعلق بتطوير التوجيهات العلمية والتكنولوجية في مجال الرقمنة
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي تعرض عليه من طرف المدير العام للوكالة، وتندرج ضمن مجال اختصاصه. م
- إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات. المادة 23 : يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر ، بناء على استدعاء من رئيسه. وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه أو من المدير العام للوكالة. المادة 24 : يصادق المجلس العلمي والتقني على نظامه الداخلي في دورته الأولى. المادة 25 : يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويض يحدد من قبل مجلس الإدارة. تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي والتقني وأعضائه، وفقا للكيفيات المحددة من قبل مجلس الإدارة. الباب الرابع أحكام مالية المادة 26 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام على موافقة مجلس إدارة الوكالة. المادة 27 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : مساهمات الدولة،
- عائد أداء الخدمات المرتبطة بنشاطها، الموارد المتأتية من التعاون الدولي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م المادة 28 : تمسك حسابات الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 29 : يرسل التقرير السنوي عن النشاط، مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال، إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 30 : يتولى التدقيق في حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة ومراقبتها محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد فيصل أورحمون، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بمديرية إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مندوبين للأمن في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التقاعد :
- العربي بن صخرية، في ولاية باتنة، سعدي مصباح، في ولاية سيدي . بلعباس للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 9 الباب الخامس أحكام خاصة المادة 31 : تزود الدولة الوكالة بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية لأداء مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر 2019 عبد القادر بن صالح فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد حمزة سنوسي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى : عيسى عزيز بوراس، بدائرة الأخضرية في ولاية البويرة،
- الطاهر بوعيطة، بدائرة البسباس في ولاية الطارف.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : الطاهر فيهاخير ، بدائرة سيلات أباليسا في ولاية تا منغست، بناء على طلبه قادة عافية، بدائرة البرج في ولاية معسكر، بناء على طلبه، موسى بغدادي، بدائرة سي محجوب في ولاية المدية،
- نبيل بوطبيق، بدائرة أولاد دراج في ولاية المسيلة،
-
- هواري حميدي، بدائرة حمام بوحجر في ولاية عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد بلقاسم مخلوف، بصفته كاتبا عاما لبلدية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : سهام بشيري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية أمينة حداد، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية – الدوادي مجراب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص وقاضيا في محكمة البليدة، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : سعيد بلحسن، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية ناصر زكور، بصفته مديرا للدراسات، بناء على طلبه، عبد الغني آيت شعلال، بصفته مديرا للدراسات، بناء على طلبه، الطيب بن يحي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة وقاضيا بمحكمة تيارت، لإحالته على التقاعد،
- كيلاني زروالة، بصفته مديرا للاستشراف والتنظيم، بناء على طلبه، نورية كروش، بصفتها نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية مبارك بن زروق، بصفته نائب مدير لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل :
- نور الدين جموعي، بصفته مفتشا عاما لمصالح السجون، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
4 ربيع الثاني عام 1441 ه أول ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية محمد برجي، بصفته مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- مصطفى دهينة، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية . وقاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهي مهام السيد أحمد شافعي، بصفته مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية وبصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد : بوجمعة آيت أودية ، بمحكمة الجزائر، بوبكر سعادة، بمحكمة الجزائر، عمر و دايرة، بمحكمة الجزائر، محمد فهيم، بمحكمة أدرار، محمد حيفري، بمحكمة سيدي بلعباس، وردية ورزدين، بمحكمة تيزي وزو، نذير بوزياني، بمحكمة عزابة، عبد المالك بوبترة ، بمحكمة حسين داي، عبد القادر رمضاني، بمحكمة البويرة وقاضي تحقيق بمحكمة البليدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 سعيد منة، بمحكمة حسين داي، محفوظ كحل الرأس، بمحكمة حسين داي،
- فاطمة شريفي، بمحكمة سيدي محمد، محمد رمول، بمحكمة فرجيوة، عبد اللطيف قرموش، بمحكمة وهران عبد المالك يعقوبي، بمحكمة سبدو،
- الهادي بلمقرى، بمحكمة باتنة، محمد مجبر، بمحكمة وادي رهيو، عبد الوهاب لبيوض، بمحكمة حاسي بحبح معمر رزقاني، بمحكمة تامنغست،
- محمد سماير ، بمحكمة مغنية – محفوظ زبوشي، بمحكمة عين الكبيرة، حمودي بن طاية، بمحكمة أدرار، يوسف حمادي، وكيل دولة مساعدا لدى محكمة قسنطينة،
- الطاهر عبيدي، بمحكمة بوحجار،
- أحسن خنشول، بمحكمة سكيكدة، سليمان بودي، بمحكمة تندوف
- الوردي ابن عبيد، بمحكمة سدراتة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : منيرة محمدي، بمحكمة عنابة – عتيقة شريفة سكفالي، بمحكمة الجزائر، سامية مرابط، بمحكمة تيزي وزو، عبد الباقي زبوشي، بمحكمة القصر، عبد الجليل بن زبوشي، بمحكمة أقبو،
- الصديق معافة، بمحكمة القصر،
- محمد بيراش، بمحكمة تنس،
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 .
- مقداد قرغلى، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة المسيلة
- أحمد كرميش، بمحكمة تيزي وزو، عبد الحميد قجور، بمحكمة البرواقية علي الواحد، بمحكمة الشلف، مبروك محدادي، مستشارا بالمجلس القضائي بجيجل عبد الكريم كيحل، بمحكمة ثنية الحد، عبد الله قمراوي، بمحكمة المرسى الكبير، السعيد عميور، بمحكمة الأربعاء نايت ايراثن
- الطاهر لعناني، بمحكمة المدية، عبد الحميد بريك، بمحكمة سطيف، محمد بليدة، بمحكمة خميس مليانة حملاوي مواجي، بمحكمة أقبو، الشريف آيت قرين، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة ذراع الميزان محمد بوسنة ، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة البليدة صالح يوسفي، بمحكمة سطيف، علي بومجان، بمحكمة باتنة، إيدير حساين، بمحكمة عين الدفلى محمد بلبواب، بمحكمة الجزائر،
- لخضر بوشيرب، بمحكمة تنس محمد زيادي هلايلي، بمحكمة الخروب،
- أحسن بولغليمات، بمحكمة فرجيوة، زليخة عبو ، بمحكمة وهران علاوة بوشليق، بمحكمة العين الكبيرة عبد الحق بوجعطيط، وكيل دولة مساعد لدى محكمة الجزائر،
- أحمد رحابي، بمحكمة ذريعان، عون الله بومدين، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة سعيدة، رشيد بن مسعود
- مختار سيدهم، بمحكمة مشرية، محمد الطالب بمحكمة الأغواط، علي بوسنة ، بمحكمة الجزائر، ذهبية شنيتي، بمحكمة بوفاريك، محمدى روابحي، بمحكمة ورقلة. م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد يحيى بته، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء سكيكدة، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : أمحمد مخلوفي، بصفته مراقبا عاما للمالية مكلفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتشغيل
- جمال بوكريش، بصفته مديرا لإدارة الوسائل
- أعمر معفري، بصفته مديرا لبعثة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد علي أوكيل، بصفته مفتشا عاما بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد كمال الدين بويكني، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية : رابح بوعليت، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التقاعد،
- محمد مسوسي ، بصفته مديرا للتمويلات الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد عطوش، بصفته مديرا لقطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : رابح كراش ، مدير إدارة الوسائل والمالية ساسي بركون، مدير القطاعات الاجتماعية الثقافية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة مليكة زرودي بصفتها نائبة مدير للتكوين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ . العقاري بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين جهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، لإحالتهما على التقاعد : – رشيد نويري، بالجزائر،
- أحمد رمضان، بقسنطينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد جلول يوسف عشيرة، بصفته رئيسا للمصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بوهران، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد القادر يحي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة خديجة بن قويدر ، بصفتها نائبة مدير للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة حسيبة مخلاف، بصفتها نائبة مدير للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 ، يعيّن السيّد محمد سعيد مرجان، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمنان التعيين بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، بمصالح الوزير الأول : وناسة بوزغاية مكلفة بالدراسات والتلخيص، سناء جويمع ، مكلفة بالدراسات والتلخيص، بلال مدابيس، نائب مدير للإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، يعيّن السيد فيصل أو رحمون، مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019 ، تعين السيدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- خديجة بن قويدر ، نائبة مدير للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة حسيبة مخلاف، نائبة مدير لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها. م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين ولاة. (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 69 الصادر في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019. الصفحة : 12 العمود : الأول. السطر : 6. بدلا من : “عيسى عروى”. يقرأ : “ عيسى عروة”. .(الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1441 الموافق 17 نوفمبر سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين :
- الطاهر بوعيطة، في ولاية تبسة، عيسى عزيز بوراس، في ولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 محرّم عام 1441 الموافق 19 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية. (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 59 الصادر في 25 محرم عام 1441 الموافق 25 سبتمبر سنة 2019. الصفحة : 10 - العمود : الأول. السطر : 11. بدلا من : “نعمان فريد خضراوي”. يقرأ : “ نعمان خضراوي”. .(الباقي بدون تغيير).
4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير الأول، ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 50 (الحالة 2 و 3) و 68 و 79 و 80 (الحالة 1 و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه، حسب الآتي : سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام. سلك المفتشين الرئيسيين للبريد : – رتبة مفتش رئيسي. سلك مفتشي البريد :
- رتبة مفتش مستوى 1. سلك العاملين للبريد : – رتبة عامل رئيسي،
- رتبة عامل رئيسي . متخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من الوزير المكلف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يحدد فيه على الخصوص :
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 .
- الرتبة أو الرتب المعنية عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي، مؤسسة التكوين المعنية قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : بالنسبة لرتبة تقني وتقني سام :
- المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف (وهران) – المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الجزائر). بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ومفتش مستوى 1 وعامل رئيسي وعامل رئيسي متخصص :
- المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الجزائر). المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي في شكل تناوبي ويتضمن دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي : تسعة (9) أشهر، بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي وتقني سام، ستة (6) أشهر، بالنسبة لرتبتي مفتش مستوى 1 وتقني، م
- شهران (2)، بالنسبة لرتبة عامل رئيسي متخصص، – شهر ونصف، بالنسبة لرتبة عامل رئيسي. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين سلك أساتذة التعليم لمؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارت العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجبات الإعلام والاتصال، وتحدد مدته كما يأتي : – شهر ونصف، بالنسبة لتكوين تقني ومفتش مستوى 1، ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لتكوين تقني سام ومفتش رئيسي. ويعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة. وتشمل امتحانات دورية. المادة 14 : يلزم الموظفون في تكوين تقني وتقني سام ومفتش مستوى 1 ، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقرّرة في برامج التكوين. المادة 15 : يلزم الموظفون في تكوين مفتش رئيسي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقرّرة في برنامج التكوين. المادة 16 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعينة، الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي : • بالنسبة لرتبة تقني وتقني سام ومفتش مستوى 1 ومفتش رئيسي : معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، علامة تقرير نهاية التكوين أو مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 2. • بالنسبة لرتبة عامل رئيسي وعامل رئيسي متخصص : معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 2. يشمل الامتحان النهائي كل الوحدات المدرسة.
4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 م المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله ممثلين (2) اثنين عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 19 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه ، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 20 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية عند نهاية دورة التكوين التكميلي، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو 2019 وزيرة البريد والمواصلات عن الوزير الأول السلكية واللاسلكية وبتفويض منه والتكنولوجيات والرقمنة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هدى إيمان فرعون بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني
- برنامج التكوين النظري.
- المدة : أربعة أشهر ونصف. الرقم الوحدات 1 رياضيات 2 إلكترونيك 3 إعلام آلي 4 لغات أجنبية فرنسية وإنجليزية) 5 شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية 6 مدخل إلى شبكة الإنترنت (الواب) 7 شبكات الإعلام الآلي 8 مدخل إلى قواعد المعطيات 9 خدمات إلكترونية 10 قانون وتنظيم تكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 التسويق الحجم الساعي الإجمالي
- التربص التطبيقي.
- المدة : شهر واحد ونصف. يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الحجم المعامل الساعي 48 سا 2 48 سا 2 84 سا 2 24 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 72 سا 2 60 سا 2 24 سا 2 24 سا 2 36 سا 2 540 سا 22 تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني 4 ربيع الثاني عام 1441 ه العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 . م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام
- برنامج التكوين النظري. المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 رياضيات 2 إلكترونيك 3 إعلام آلي 4 هندسة الحاسوب ونظام تشغيله 5 الاتصال 6 لغات أجنبية (فرنسية وإنجليزية) 7 تكنولوجيات شبكة الإنترنت (الواب) 8 أنظمة الإعلام وقاعدة المعطيات 9 الشبكات (تسيير وحماية) 10 قانون وتنظيم تكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الخدمات الإلكترونية 12 تسيير المؤسسات 13 التسويق الحجم الساعي الإجمالي
- التربص التطبيقي.
- المدة : ثلاثة (3) أشهر. يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الحجم المعامل الساعي 48 سا 2 48 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 24 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 72 سا 2 24 سا 2 24 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 600 سا 26 له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية
4 ربيع الثاني عام 1441 ه
أول ديسمبر سنة 2019 م الملحق الثالث برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى
- برنامج التكوين النظري.
- المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 خدمات إلكترونية 5 مالية عمومية 6 تسيير الموارد البشرية 7 الاتصال 8 علاقات إنسانية 9 خدمات بريدية 10 خدمات مالية 11 شرطة البريد 12 تنظيم قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 13 الضبط في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 14 التفتيش الحجم الساعي الإجمالي
- التربص التطبيقي.
- المدة : ثلاثة (3) أشهر. يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا له التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. رتبة مفتش رئيسي الحجم المعامل الساعي 120 سا 2 111 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 726 سا 28 علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الرابع 4 ربيع الثاني عام 1441 ه العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 . م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش مستوى 1
- برنامج التكوين النظري.
- المدة : أربعة أشهر ونصف. الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 علاقات إنسانية 5 خدمات بريدية 6 خدمات مالية 7 إحصاء 8 مالية عمومية 9 محاسبة عامة 10 تسيير الموارد البشرية الحجم الساعي الإجمالي
- التربص التطبيقي.
- المدة : شهر واحد ونصف. الحجم المعامل الساعي 99 سا 2 96 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 540 سا 20 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الملحق الخامس برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
- برنامج التكوين النظري. المدة : شهر واحد ونصف. الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 تحرير إداري 3 علاقات إنسانية 4 إحصاء 5 خدمات بريدية 6 خدمات مالية الحجم الساعي الإجمالي إلى رتبة عامل رئيسي الحجم المعامل الساعي 60 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 15 سا 2 15 سا 2 195 سا 12
4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 الملحق السادس برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عامل رئيسي متخصص برنامج التكوين النظري.
- المدة : شهران (2). الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 تحرير إداري 3 علاقات إنسانية 4 إحصاء 5 خدمات بريدية 6 خدمات مالية الحجم الساعي الإجمالي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 ، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 35 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 19–07 المؤرّخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-266 المؤرخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم الحجم المعامل الساعي 60 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 225 سا 12 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار ، تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون ورقة التصويت ذات نموذج موحد وذات لون أبيض لجميع المترشحين. المادة 3 : يجب أن تتضمن ورقة التصويت البيانات الآتية : لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية – صورة المترشح
- تاريخ الاقتراع. في حالة تنظيم دور ثان للاقتراع، يجب أن تحمل ورقة التصويت إضافة إلى ذلك عبارة “الدور الثاني”. المادة 4 : تكون المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب لرئاسة الجمهورية محددة كالآتي :
4 ربيع الثاني عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 أولاً - ورقة التصويت : بالنسبة للدور الأول : طبيعة ولون الورقة : أوفست أبيض، بعدا الورقة : الطول 160 مم، العرض 110 مم،
- وزن الورقة : 80 غراما،
- الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا - المعلومات التي تتضمنها ورقة التصويت : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 22 غليظ. 2 - الانتخابات الرئاسية 12 ديسمبر سنة 2019 :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 30 ضعيف. 3 - صورة المترشح مطبوعة في إطار ذي بعدي 50 55x 50 مم. 4 - اللقب والاسم وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 32 غليظ. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد أول ديسمبر سنة 2019 م 5 - اللقب والاسم وعند الاقتضاء، كنيته بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 16 ضعيف. بالنسبة للدور الثاني : تتضمن ورقة التصويت نفس المميزات المذكورة أعلاه مع إضافة عبارة “الدور الثاني” تحت التاريخ والسنة، تحمل المميزات الآتية :
- نوع الحروف : مطبعي،
- السمك : 28 ضعيف. المادة 5 : تتولى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به ، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 محمد شرفي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة