مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-272 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 15-273 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام ولاة……………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرس وم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الق عدة ع ام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنها مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين ولاة……………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين ولاة منتدبين………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د/ 15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 20
11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 3 25 أكتوبر سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان………………………………… 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………. 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مش ترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب………………………………………………………………….. 23 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1436 الموافق 26 أبريل سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………………………………………… 28
56 11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-269 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على ال دستور، لا سي ما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-01 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني،
- وبعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين شبه الطبي تسمى “المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. أكتوبر سنة م تنظيميّة المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتخضع بهذه الصفة، لكل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية للتكوين. تمارس سلطات الوصاية، بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من طرف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام والتنظيم والسير المادة 4 : تتولى المدرسة، على الخصوص، مهام ضمان تكوين عال في الميدان شبه الطبي في الطور الأول المتوج بشهادة ليسانس مهنية، وكذا تكوين متخصص في الميدان نفسه للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني زيادة على تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري. وتساهم في تطوير البحث العلمي والتقني في الميدان شبه الطبي، وتقوم أيضا بكل نشاط في التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعارف في ميدان نشاطها. تحدد مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة فيما يخص التكوين العالي، بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تحدد برامج التكوين والشهادات، فيما يخص التكوين المتخصص، المرتبطة بها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 7 : تحدد برامج التكوين والشهادات المرتبطة بها بنصوص خاصة بوزارة الدفاع الوطني، فيما يخص تعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري.
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادة 8 : يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التوجيهات المتعلقة بالتكوين والتعليم الملقن في المدرسة. المادة 9 : تزوّد المدرسة بمجلس علمي ومجلس بيداغوجي ومجلس تأديبي. يتداول المجلس العلمي في كل المسائل التي تتعلق بالتكوين العالي والمتخصص في الميدان شبه الطبي. ويتداول المجلس البيداغوجي في كل المسائل التي تتعلق بتعليم الطب العسكري والطب الإداري والعسكري. يكلف المجلس التأديبي على الخصوص بالإدلاء برأيه في توصيف الأفعال التأديبية الملحوظة إزاء الطالب المقبول في التكوين بالمدرسة، واقتراح العقوبة المناسبة طبقا للنظام الداخلي للمدرسة ونظام مصلحة الجيش. تُحدد تشكيلة هذه المجالس ومهامها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : يخضع الطلبة في المدرسة لنظام داخلي يوافق عليه بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : توضع المدرسة تحت قيادة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 12 : قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلّمية والتأديبية وضمانهما على مجموع مستخدمي المدرسة،
- السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على الجهة الوصية للموافقة عليه،
- الأمر بصرف النفقات والإيرادات،
- ضمان النظام والأمن في المدرسة،
- السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين،
- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 المادة 13 : يتكون مستخدمو المدرسة من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، وكذا مستخدمين مدنيين منتدبين و/أو موظفين بالتوقيت الجزئي طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 14 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات. تشتمل الموارد على الإعانات الممنوحة من الدولة، ومداخيل كل النشاطات ذات الصلة بمهام المدرسة والهبات والوصايا. وتشتمل النفقات على نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وكل النفقات الأخرى ذات العلاقة بنشاطات المدرسة. يخضع تسيير هذه الموارد والنفقات إلى الأحكام المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني. المادة 15 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 16 : تخضع المدرسة إلى المراقبة طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 17 : يمكن المدرسة إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية ذات نفس المستوى فأكثر، طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. المادة 18 : يمكن المدرسة إجراء تكوينات ذات علاقة بميدان نشاطها لفائدة مستخدمين تابعين لقطاعات مدنية أخرى، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم. المادة 19 : يمكن المدرسة استقبال متربصين أجانب. ويتم قبولهم حسب الأحكام التنظيمية المعمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 15-272 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-22 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 35.424.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 35.424.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 15-273 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-27 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران ومائة مليون دينار 2.100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران ومائ ة مل يون دي نار 2.100.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1437 الموافق 22 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
11 محّرم عام 1437 ه 25 أكتوبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………….. 11.400.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………… 4.600.000 مجموع القسم الأول 16.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………. 3.700.000 مجموع القسم الثالث 3.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب……………………………………….. 7.000.000 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي…………………………………….. 93.500.000 36-06 إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي……………………………………….. 1.000.000 36-07 إعانة للديوان الوطني للإحصائيات……………………………………… 17.700.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك……………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السادس 120.200.000 مجموع العنوان الثالث 139.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 139.900.000 مجموع الفرع الأول 139.900.000
8 56 11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للمحاسبة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 11.500.000 31-03 المديرية العامة للمحاسبة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 1.600.000 مجموع القسم الأول 13.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي………………………. 2.900.000 مجموع القسم الثالث 2.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 المديرية العامة للمحاسبة - نفقات تسيير المجلس الوطني للمحاسبة…. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………. 313.000.000 31-13 المديريات الجهوية للخزينة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………… 83.000.000 مجموع القسم الأول 396.000.000
11 محّرم عام 1437 ه 25 أكتوبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي……………………… 78.000.000 31-23 ديار ومراكز المالية مجموع القسم الثالث 78.000.000 مجموع العنوان الثالث 474.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 474.000.000 الفرع الجزئي الثالث تسير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الثاني 493.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………. 41.600.000 31-03 المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 8.250.000 مجموع القسم الأول 49.850.000
10 56 11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي………………………… 10.400.000 مجموع القسم الثالث 10.400.000 مجموع العنوان الثالث 60.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.250.000 مجموع الفرع الثالث 60.250.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………. 37.600.000 31-03 المديرية العامة للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 2.700.000 مجموع القسم الأول 40.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي……………………….. 9.400.000 مجموع القسم الثالث 9.400.000 مجموع العنوان الثالث 49.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 49.700.000
11 محّرم عام 1437 ه 25 أكتوبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 31-12 المصالح اللامركزية 31-13 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل للضرائب - التعويضات والمنح ا لمختلفة………… 493.000.000 للضرائب - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………… 116.000.000 مجموع القسم الأول 609.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي………………….. 123.000.000 مجموع القسم الثالث 123.000.000 مجموع العنوان الثالث 732.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 732.000.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الرابع 801.700.000
12 56 11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 5.000.000 31-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. 1.700.000 مجموع القسم الأول 6.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي………………. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.. 206.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. 35.500.000 مجموع القسم الأول 241.500.000
11 محّرم عام 1437 ه 25 أكتوبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي………… 51.500.000 31-23 ديار ومراكز المالية مجموع القسم الثالث 51.500.000 مجموع العنوان الثالث 293.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 293.000.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………. 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الخامس 308.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………… 19.000.000 31-03 المديرية العامة للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 1.800.000 مجموع القسم الأول 20.800.000
14 56 11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي………………………. 4.750.000 مجموع القسم الثالث 4.750.000 مجموع العنوان الثالث 25.550.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.550.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الجهوية للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 139.000.000 31-13 المديريات الجهوية للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………… 3.700.000 مجموع القسم الأول 142.700.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الجهوية للميزانية - الضمان الاجتماعي………………….. 34.700.000 مجموع القسم الثالث 34.700.000 مجموع العنوان الثالث 177.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 177.400.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………… 48.000.000 31-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………….. 6.500.000 مجموع القسم الأول 54.500.000
11 محّرم عام 1437 ه 25 أكتوبر سنة 2015 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 66.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 66.500.000 مجموع الفرع السادس 269.450.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………….. 15.000.000 31-03 المفتشية العامة للمالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………… 2.000.000 مجموع القسم الأول 17.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي………………………… 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع السابع 20.000.000
16 56 11 محّرم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) الفرع الثامن المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للاستشراف - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 5.000.000 31-03 المديرية الع امة للاستشراف - المستخدمون المتعاقدون، ال رواتب، م نح ذات ط اب ع ع ائ لي واش ت راك ات ال ض م ان الاجتماعي………………………………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الأول 6.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للاستشراف - الضمان الاجتماعي……………………. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 7.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.700.000 مجموع الفرع الثامن 7.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 2.100.000.000
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية أدرار،
- يوسف شرفة، في ولاية الأغواط،
- أحمد التوهامي حمو، في ولاية بجاية،
- محمد سلماني، في ولاية بشار،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية تامنغست،
- محمد بوسماحة، في ولاية تيارت،
- عبد القادر بوعزقي، في ولاية تيزي وزو،
- العربي مرزوق، في ولاية قالمة،
- براهيم مراد، في ولاية المدية،
- عبد الله بن منصور، في ولاية المسيلة،
- زيتوني اولاد صالح، في ولاية معسكر،
- علي بوقره، في ولاية ورقلة،
- عز الدين مشري، في ولاية برج بوعريريج،
- عباس كمال، في ولاية بومرداس،
- حسين بسايح، في ولاية تيسمسيلت،
- صالح العفاني، في ولاية الوادي،
- جلول بوكرابيلة، في ولاية خنشلة،
- ساعد أقوجيل، في ولاية سوق أهراس،
- مصطفى لعيادي، في ولاية تيبازة،
- حجري درفوف، في ولاية عين الدفلى،
- محمد حميدو، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية :
- محمد الصالح مانع، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد،
- مسعود جاري، في ولاية بسكرة،
- محمد وشان، في ولاية البليدة،
- مبروك بليوز، في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد،
- علي بدريسي، في ولاية جيجل، لإحالته على التقاعد،
- سعيد مزيان، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد،
- أحمد معبد، في ولاية مستغانم،
- محمد العيد خلفي، في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد،
- علي ماضوي، في ولاية إيليزي،
- سليمان زرقون، في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد،
- عبد الرحمان كاديد، في ولاية ميلة،
- محمود جامع، في ولاية غرداية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمنان إنهاء مهام واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- فاطمة الزهراء رايس، ببئر التوتة،
- كمال بلجود، بالرويبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لإحالتهم على التقاعد:
- عمار زرفة، بباب الوادي،
- براهيم عشاشة، ببوزريعة،
- صالح شرادي، بزرالدة،
- عبد المالك أبوبكر، بالدار البيضاء،
- محمد شاكور، ببئر مراد رايس. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محمد مجدوب، في ولاية تلمسان،
- محمد بوشمة، في ولاية تيزي وزو،
- مصطفى ليماني، في ولاية عنابة،
- عبد الغاني فيلالي، في ولاية وهران،
- محمد فردي، في ولاية تندوف،
- حمو بكوش، في ولاية تيسمسيلت،
- بلقاسم سلمي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تن هى مهام السيد حمانة ڤنفاف، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنها مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى: ولاية أدرار:
- دائرة برج باجي مختار: أمومن مرموري. ولاية أم البواقي:
- دائرة عين بابوش: مبروك عون،
- دائرة أم البواقي: بلقاسم مسعودي. ولاية بشار:
- دائرة بني ونيف: لخضر سداس. ولاية تامنغست:
- دائرة تامنغست: أحسن خالدي. ولاية سطيف:
- دائرة العلمة: مولود شريفي. ولاية ورقلة:
- دائرة الطيبات: بوبكر لنصاري. ولاية المسيلة:
- دائرة الشلال: أحمد يحي. ولاية وهران:
- دائرة وادي تليلات: عبد القادر بن سعيد،
- دائرة قديل: عطا الله مولاتي. 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م ولاية الوادي :
- دائرة البياضة: مختار بن مالك،
- دائرة الرباح: أمحمد مومن. ولاية تيبازة:
- دائرة سيدي عمرو: أحمد محصر. ولاية النعامة:
- دائرة سفيسيفة: أحمد دحماني. ولاية غرداية:
- دائرة القرارة: بوشنتوف جلولي. ولاية غليزان:
- دائرة مازونة: عبد السميع سعيدون. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد محمد بن عمر، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 ال موافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد عبد الوحيد طمار، بصفته مديرا عاما للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيد محمد عبد النور رابحي، بصفته مديرا للأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- مصطفى ليماني، في ولاية أدرار،
- محمد فردي، في ولاية الأغواط،
- عبد الحكيم شاطر، في ولاية أم البواقي،
- محمد سلماني، في ولاية باتنة،
- زيتوني اولاد صالح، في ولاية بجاية،
- محمد حميدو، في ولاية بسكرة،
- محمد مجدوب، في ولاية بشار،
- عبد القادر بوعزقي، في ولاية البليدة،
- بلقاسم سلمي، في ولاية تامنغست،
- علي بوقره، في ولاية تبسة،
- عبد السلام بن تواتي، في ولاية تيارت،
- براهيم مراد، في ولاية تيزي وزو،
- العربي مرزوق، في ولاية جيجل،
- جلول بوكرابيلة، في ولاية سعيدة،
- يوسف شرفة، في ولاية عنابة،
- فاطمة الزهراء رايس، في ولاية قالمة،
- مصطفى لعيادي، في ولاية المدية،
- عبد الوحيد طمار، في ولاية مستغانم،
- محمد بوسماحة، في ولاية المسيلة،
- صالح العفاني، في ولاية معسكر،
- ساعد أقوجيل، في ولاية ورقلة،
- عبد الله بن منصور، في ولاية البيض،
- عطالله مولاتي، في ولاية إيليزي،
- عبد السميع سعيدون، في ولاية برج بوعريريج،
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية بومرداس،
- أمومن مرموري، في ولاية تندوف،
- عبد الحميد الغازي، في ولاية تيسمسيلت،
- محمد بوشمة، في ولاية الوادي،
- حمو بكوش، في ولاية خنشلة،
- عبد الغاني فيلالي، في ولاية سوق أهراس،
- عبد القادر قاضي، في ولاية تيبازة،
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية ميلة،
- عباس كمال، في ولاية عين الدفلى،
- حسين بسايح، في ولاية النعامة،
- أحمد التوهامي حمو، في ولاية عين تموشنت،
- عز الدين مشري، في ولاية غرداية،
- حجري درفوف، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعين الس ادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر:
- كمال بلجود، بزرالدة،
- محمد بن عمر، ببئر مراد رايس،
- أحمد محصر، ببوزريعة،
- حمانة ڤنفاف، بباب الوادي،
- محمد عبد النور رابحي، بالرويبة،
- مختار بن مالك، ببئر توتة،
- مولود شريفي، بالدار البيضاء. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين ولاة منتدبين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 يوليو سنة 2015، يعين الس ادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين للمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
- مبروك عون، بالمقاطعة الإدارية لتيميمون، في ولاية أدرار،
- أمحمد مومن، بالمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار، في ولاية أدرار،
- بوشنتوف جلولي، بالمقاطعة الإدارية لأولاد جلال، في ولاية بسكرة،
- بوبكر لنصاري، بالمقاطعة الإدارية لبني عباس، في ولاية بشار،
- لخضر سداس، بالمقاطعة الإدارية لإن صالح، في ولاية تامنغست،
- أحمد يحي، بالمقاطعة الإدارية لإن قزام، في ولاية تامنغست،
- عبد القادر بن سعيد، بالمقاطعة الإدارية لتوقرت، في ولاية ورقلة،
- أحسن خالدي، بالمقاطعة الإدارية لجانت، في ولاية إيليزي،
- بلقاسم مسعودي، بالمقاطعة الإدارية للمغير، في ولاية الوادي،
- أحمد دحماني، بالمقاطعة الإدارية للمنيعة، في ولاية غرداية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 02 / ق. م د/ 15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 128/2015 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2015 تحت رقم 02، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب قدودة أبوبكر المنتخب في قائمة تكتل الجزائر الخضراء، الدائرة الانتخابية الأغواط، بسبب الاستقالة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،
- وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية الأغواط المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو عاجب مسعود، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب قدودة أبوبكر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح عاجب مسعود. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنع قدة بتاريخ أوّل ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة .2015 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- إبراهيم بوتخيل،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأش خاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان. إن وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى المسموح بها لمجموعات من المركبات السيارة، المغيثة والمقطورة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيّارة التي يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 5,5 أطنان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان. المادة 2 : تحدد السرعة القصوى للمركبات المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21
- 100 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 80 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية. المادة 3 : تحدد السرعة القصوى للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورة 3,5 أطنان ويساوي 19 طنا المخصصة لنقل البضائع، كما يأتي :
- 90 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 80 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية. المادة 4 : تحدد السرعة القصوى للمركبات التي يت جاوز وزن ها الإج مالي المرخص به مع ال حم ولة، بما في ذلك المقطورة 19 طنا المخصصة لنقل البضائع، كما يأتي :
- 80 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 70 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية. المادة 5 : تحدد السرعة القصوى للمركبات الناقلة للمواد الخطرة، كما يأتي :
- 70 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 60 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 30 كلم/سا في المجمعات السكانية. المادة 6 : تحدد السرعة القصوى للمركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، كما يأتي :
- 40 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 30 كلم/سا في المجمعات السكانية. المادة 7 : تبلغ السرعة القصوى المرخص بها للمركبة الجارّة والمركبة المقطورة ستين (60) كيلومترا في الساعة. عندما تكون المركبتان موصولتين برباط صلب في شكل “V” مدعوم بقنوات للكبح تدار من مركز قيادة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المركبة الجارّة وتسمح بكبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد، تكون جميع التدابير قد اتخذت حتى لا يترتب عن انقطاع محتمل لقنوات الكبح تعطيل جهاز الكبح في المركبة الجارة. تخفض هذه السرعة إلى خمسة وأربعين (45) كيلومترا في الساعة عندما يتم القطر برباط صلب في شكل “V” غير مقرون بقنوات الكبح بين المركبة الجارّة والمركبة المقطورة. المادة 8 : تخفض السرعة القصوى المحددة أدناه لس وء الأح وال ال جوي ة، لا سيما في الأوقات الممطرة، كما يأتي :
- 20 كلم/سا في الطرق السيّارة والطرق الأخرى خارج المجمعات السكانية،
- 10 كلم/سا في المجمعات السكانية. المادة 9 : تبلغ السرعة القصوى المرخص بها خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة جارّة ومركبة مقطورة :
- يتم الإبقاء على جزئها الأمامي مرفوعا بواسطة رافعة المركبة الجارّة،
- يكون الرباط صلبا. المادة 10 : يجب أن تحمل المركبات المعنية بأحكام هذا القرار، بصفة واضحة في الخلف وفي الجزء الأسفل الأيسر من الهيكل، ثلاث (3) أسطوانات بيضاء قطرها عشرون (20) سم بأرقام عربية حمراء علوها خمسة عشر (15) سم، تحتوي بداخلها على بيان السرعة في الطرق السيّارة وخارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة وفي المجمعات السكانية. المادة 11 : يلغى ما يأتي :
- القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى المسموح بها لمجموعات من المركبات السيّارة المغيثة والمقطورة،
- القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيّارة التي يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 5,5 أطنان. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة .2015 بوجمعة طلعي 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاس ي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وب م ق تضى ال م رس وم الت ن في ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 أو الصيانة أو الخ دمات وتص ني ف ها وك ذا مدة الع قد الخ اص بالأع وان الع املين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما هو مبين في الجدول أدناه: التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 48094 873 عون خدمة من المستوى الأول 4 - حارس 385 - سائق سيارة من المستوى الأول 1321 - عامل مهني من المستوى الثاني 6237 - سائق سيارة من المستوى الثاني 26 - سائق سيارة من المستوى الثالث 1 - رئيس حظيرة 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 5328 - عون وقاية من المستوى الأول 8776 - عون خدمة من المستوى الثالث 2 - عامل مهني من المستوى الرابع 1 - عون وقاية من المستوى الثاني 562 - المجموع 70738 873 المادّة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوال عام 1436 الموافق 2 غشت سنة .2015 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان بن خلفة نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 4 48972
-
- 4 1 200 2-387 1-1322 2 219
-
- 6237 3 240
-
- 26
-
- 1 4 263
-
- 1
-
- 5328 58-8834 5 288
-
- 2
-
- 1 6 315 10-572 7 348 72 4 71687 “ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مش ترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة 2015، يحدد تنظ يم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-135 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مكاتب. المادة 2 : ت ضم الم ديري ة الع امة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، المنظمة في ثلاث (3) مديريات ما يأتي : 1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية،
- مكتب برامج الإعلام والتوعية. 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م ب. المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب نشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- مكتب متابعة سير مؤسسات الإدماج المهني للأشخاص المعوقين. 2 - مديرية التربية والتعليم المتخصصين، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد برامج التربية والتعليم المتخصصين،
- مكتب الدعم التقني والبيداغوجي والأنشطة الثقافية،
- مكتب انسجام وتقييس مناهج التربية والتعليم المتخصصة. ب. المديرية الفرعية لدعم الإدماج المدرسي في الوسط العادي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب ترقية اندماج الأطفال المعوقين في الوسط المدرسي العادي،
- مكتب المتابعة والمراقبة والتقييم البيداغوجي. ج. المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات،
- مكتب متابعة وتكييف ظروف تنظيم الامتحانات والمسابقات وتقييمها. 3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المساعدات الاجتماعية وتقييم أثرها،
- مكتب جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية. ب. المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برامج الوصول للخدمات الاجتماعية وضمان متابعة تنفيذها،
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- مكتب المساعدات التقنية ووصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المادة 3 : تضم المديرية العامة للأسرة و قضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي، المنظمة في أربع (4) مديريات، ما يأتي : 1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الوساطة الاجتماعية وبرامج الإعانة والمرافقة تجاه العائلة المحرومة أو في وضعية صعبة،
- مكتب الاتصال والتنسيق بين القطاعات. ب. المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة النشاطات المدرة للموارد على الأسر المحرومة،
- مكتب إعداد برامج الوقاية والحماية تجاه الأسر المحرومة وتقييمها. ج. المديرية الفرعية للأنشطة الاجتماعية والثق افية والتسل ية ت جاه الأسرة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنفيذ النشاطات الاجتماعية والثقافية والتسلية،
- مكتب نشاطات تحسين نمط حياة الأسر. 2 - مديرية قضايا المرأة، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج الوقاية والحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب،
- مكتب مساعدة ومرافقة المرأة والفتاة في وضع صعب. ب. المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج إدماج المرأة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وترقية مشاركتها،
- مكتب متابعة برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ج. المديرية الفرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنفيذ ومتابعة النشاطات المتعلقة بالمحافظة على حقوق المرأة وترقيتها،
- مكتب تنظيم و تقييم الأنشطة في مجال التوعية والاتصال حول قضايا المرأة. .3 مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : أ. المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين وراحتهم، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب حماية الأشخاص المسنين واستقبالهم وإعادة إدماجهم،
- مكتب تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج المساعدات الاجتماعية ونشاطات الإعلام. ب. المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج مرافقة الأشخاص المسنين في المنزل،
- مكتب متابعة خدمات المساعدة للأشخاص المسنين في المنزل. .4 مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة و الطفولة المحرومة من العائلة، وتتشكل من ثلاث (3) مكاتب :
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المتكفلة بالطفولة المحرومة من العائلة ومراقبتها،
- مكتب متابعة الوضع في العائلة والمساعدات الاجتماعية للأطفال المحرومين من العائلة ومراقبتها،
- مكتب متابعة المؤسسات العمومية والخاصة المستقبلة للطفولة الصغيرة ومراقبتها. ب. المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتم اعي ص عب وف ي خطر معنوي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب إعداد برامج التكفل بالطفولة والمراهقة،
- مكتب إعادة الاندماج الاجتماعي في الوسط العائلي ومراقبته.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج. المديرية الفرعية لبرامج التضامن تجاه المراهقين و الشباب في وضع صعب، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج المساعدة والمرافقة ودعم الطفولة والمراهقة،
- مكتب متابعة برامج ما بين القطاعات والجمعيات لإدماج وإعادة إدماج الشباب. المادة 4 : تضم مديرية تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي : أ. المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أنشطة التكفل بالطفولة والمراهقة داخل المؤسسات وتقييمها،
- مكتب تقييس نمط تسيير المؤسسات وهياكل استقبال الطفولة والمراهقة. ب. المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أنشطة التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين وتقييمها وترقيتها،
- مكتب تقييس نمط تسيير المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المعوقين. ج. المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية وتقييمها،
- مكتب تقييس نمط تسيير المؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية. المادة 5 : تضم مديرية برامج الإدماج والتنمية الاج ت م اع ي ة، ال منظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية ما يأتي : أ. المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج التنمية الجماعية والنشاطات التضامنية الجوارية وتقييمها، 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م
- مكتب تنفيذ مشاريع الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والحركة الجمعوية ومتابعتها. ب. المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية وترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي ومتابعتها وتقييمها،
- مكتب ترقية النشاطات المدرة للدخل و تقييمها. ج. المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة برامج المساعدة والاندماج الاجتماعيين تجاه الفئات المحرومة و تقييمها،
- مكتب تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي. المادة 6 : تضم مديرية الدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي : أ. المديرية الفرعية للتخطيط والإحصاء، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب إعداد برامج التجهيز ذات التسيير المركزي وتنفيذها ومتابعتها،
- مكتب إعداد إنجاز المنشآت ذات التسيير غير الممركز ومتابعته،
- مكتب الإحصائيات. ب. المديرية الفرعية للدراسات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة تنفيد الدراسات الاستشرافية،
- مكتب تقييم إنجاز دراسات القطاع. ج. المديرية الفرعية للاتصال وأنظمة الإعلام، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب الاتصال الاجتماعي،
- مكتب تسيير النظام الإعلامي للتسيير. المادة 7 : تضم مديرية التنظيم والتعاون وال ت وثيق، ال منظ مة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي : أ. المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والدراسات القانونية،
- مكتب المنازعات.
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م ب. المدي رية الفرعية للتعاون، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف. ج. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التوثيق،
- مكتب الأرشيف. المادة 8 : تضم مدي رية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي : أ. المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب دعم الأنشطة الجمعوية،
- مكتب ترقية الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية،
- مكتب متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم أثرها. ب. المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تصور البرامج والنشاطات الاستعجالية والإسعاف للأشخاص في وضعية هشّة وفي وضع اجتماعي صعب،
- مكتب إعداد تدابير الإدماج وإعادة الإدماج للأشخاص في وضع اجتماعي صعب وتنفيذها. ج. المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير البرامج التحسيسية والعمل الإنساني،
- مكتب تسيير الهبات ومتابعتها. المادة 9 : تضم مديرية المستخدمين والتكوين، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي : أ. المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب تسيير مستخدمي التأطير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. ب. المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب التكوين القاعدي وإعداد مخطط التكوين وتنظيم المسابقات،
- مكتب تنظيم برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وإعدادها. ج. المديرية الفرعية لبرامج التكوين ومتابعته ومراقبته، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب المصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- مكتب متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها. المادة 10 : تضم مديرية المالية والوسائل، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي : أ. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتشكل من ثلاث (3) مكاتب :
- مكتب تقديرات الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية. ب. المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الأملاك،
- مكتب التموين والنظافة والأمن،
- مكتب صيانة الأملاك والحفاظ عليها. ج. المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية،
- مكتب استغلال الوضعيات المالية والمحاسبية. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1436 الموافق 10 سبتمبر سنة .2015 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة عبد الرحمان بن خلفة مونية مسلم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1436 الموافق 26 أبريل سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول، و وزير المالية، و وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو 56 11 محّرم عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدّد تنظيمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1436 الموافق 26 أبريل سنة .2015 وزيرة البريد وتكنولوجيات عن وزير المالية الإعلام والاتصال الأمين العام الزهراء دردوري ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة أكتوبر سنة م تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 الجدول الملحق أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان الذين يمارسون لدى المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث أدرار حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الشلف سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول أم البواقي حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني باتنة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( )2+1 الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 5 288 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 6 5 - - 11
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 10 4 - - 14
- 6 - - 6 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 5 6 - - 11
- 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 1 200 7 4 - - 11
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 5 288 4 3 - - 7
30 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بجاية حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول بسكرة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث بشار حارس عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البليدة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البويرة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 56 11 محّرم عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( )2+1 الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 5 3 - - 8
- 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 5 - - 8
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 6 4 - - 10
- 9 - - 9 1 200 4 - - - 4 1 200 2 - - - 2 5 288 6 9 - - 15
- 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 4 - - - 4 5 288 7 3 - - 10
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة أكتوبر سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 الجدول الملحق ( تابع ) المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تامنغست حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تبسة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تلمسان حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تيارت عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تيزي وزو حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( )2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 4 4 - - 8
- 5 - - 5 1 200 4 - - - 4 1 200 3 - - - 3 5 288 7 5 - - 12
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 7 348 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 5 3 - - 8
32 الجريدة الرّسميّة 56 11 محّرم عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق ( تابع ) المديريات مناصب الشغل الولائية الجزائر حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الجلفة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول جيجل سائق سيارة من المستوى الثاني حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سطيف حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سعيدة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( )2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 19 - - - 19 1 200 19 - - - 19
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 3 - - - 3 1 200 4 3 - - 7
- 4 - - 4 1 200 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 5 288 8 4 - - 12
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 4 - - 7
- 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 4 3 - - 7
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة أكتوبر سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 33 الجدول الملحق ( تابع ) المديريات مناصب الشغل الولائية سيدي عامل مهني من المستوى الأول بلعباس حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عنابة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول قالمة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المدية حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول مستغانم حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المسيلة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( )2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 4 - - - 4 1 200 4 4 - - 8
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 5 288 3 3 - - 6
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 4 - - 6
- 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 3 3 - - 6
- 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200 3 4 - - 7
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 4 - - - 4 5 288 5 3 - - 8
- 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10
34 الجريدة الرّسميّة 56 11 محّرم عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق ( تابع ) المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول معسكر حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس وهران عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول البيض حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول برج عون وقاية من المستوى الأول بوعريريج المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( )2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 1 200 3 - - - 3 5 288 5 4 - - 9
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 3 4 - - 7
- 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 3 - - - 3 5 288 6 3 - - 9
-
-
- 4 1 200
-
1 - - - 1 1 200 1 - - - 1 5 288 2 4 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 1 200 6 3 - - 9
- 4 - - 4 1 200 2 - - - 2 5 288 2 4 - - 6
11 محّرم عام 1437 ه 25 2015 الجريدة أكتوبر سنة م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 35 الجدول الملحق ( تابع ) المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول بومرداس حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الثاني حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تندوف عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيسمسيلت حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول الوادي حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول خنشلة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سوق أهراس حارس المجموع الجزئي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع الرقم ( )2+1 الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 4 - - 7
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 1 200 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 1 - - - 1 5 288 4 3 - - 7
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 2 219 3 3 - - 6
- 3 - - 3 1 200 3 - - - 3 1 200 3 3 - - 6 1 4 - - 5 1 200 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10
- 5 - - 5 1 200 3 - - - 3 1 200 3 5 - - 8
36 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول تيبازة حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول ميلة سائق سيارة من المستوى الأول حارس المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عين الدفلى حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول النعامة حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عين حارس تموشنت عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول غرداية حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول غليزان حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام 56 11 محّرم عام 1437 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 أكتوبر سنة م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع ( )2+1 الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 5 - - 5 1 200 1 - - - 1 1 200 1 5 - - 6
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 2 219 3 - - - 3 1 200 4 3 - - 7
- 4 - - 4 1 200 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 5 288 5 4 - - 9
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 2 - - - 2 5 288 4 3 - - 7
- 3 - - 3 1 200 2 - - - 2 1 200 1 - - - 1 5 288 3 3 - - 6
- 4 - - 4 1 200 1 - - - 1 2 219 2 - - - 2 1 200 3 - - - 3 5 288 6 4 - - 10
- 3 - - 3 1 200 1 - - - 1 1 200 2 - - - 2 5 288 3 3 - - 6 225 178 - - 403 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة