مرسوم رئاسي رقم 24–53 مؤرّخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةتأخذ المدرسة الوطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تسمية “ المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بالجزائر”.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية بالجزائر لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 23-491 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-269 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية لشبه الطبي للصحة العسكرية، باستثناء المادة الأولى منه. 23 جانفي سنة 2024 م تنظيمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة .2024 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.