مرسوم رئاسي رقم 09-388 مؤرخ في 29 5 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسعود شمال" المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم. 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسعود شمال (روم شمال) الخزان تاقي، ب وس وج وتادرارت" ويغطي مساحة قدرها 9,04 كلم في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-81
مرسوم رئاسي رقم 11-81 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن الم واف قة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 20 يوليو سنة 2009 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "رورد مسع ود شم ال" المب رم بمدين ة الجزائر في 23 سبتمبر سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.