قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عز الدين عفيف، مدير الإدارة العامة للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 15 غشت سنة .2019 بلقاسم زغماتي 8 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.