مرسوم رئاسيّ رقم 08-391 مؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة 2008، يتضم ن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 من أجل تقدي ر وتطوي ر واستغلال حقول البترول الخ ام المت واج دة في المس اح ة المسم اة "توات" حوض سبع (الكتلت ان : 352 أ و 353 ) الم برم بمدين ة الجزائ ر في 5 غشت سن ة 2008 بين الشركة الوطن ية "سوناط راك "وشرك ة" شاينا ناسيونال بت رولي وم كوربوريشن أنترناسيونال ( ألجيريا) لتد " 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بعقد خدمة ذات أخطار المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة "توات" حوض سبع (الكتلتان : 352 أ و )353 المبرم بم دينة الجزائر في 5 غشت سنة 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن أنترناسيونال (ألجيريا) ل ت د"، وينف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 3 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.