ج.ر عدد 11 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-61 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007، يتضمّن استدعاء الهيئ ة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية……………………………………………….. 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ قضاة…………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التّجارة في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير البريد والمواصلات في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإطارات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين قضاة……………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنيّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

27 محرّم عام 1428 ه 11 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 فبراير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية الجلفة……………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر ( ولاية الجزائر ……………………………………………………………………) 12 قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي……………………………………………. 12 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………… 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية سطيف………………………………………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية معسكر………………………………………………………………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية البيض…………………………………………………………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………. 15

11 27 محرّم عام 1428 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 فبراير سنة 2007 م فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1427 الموافق 6 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات…………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري…………………………………………………………………………………….. 17 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………… 19 وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير…………….. 21 وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة……………………………………………………………………………………………………………… 22

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-61 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007، يتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-6 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 16 و 18 و 29 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 17 مايو سنة .2007 المادة 2 : يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الاثنين 19 فبراير سنة 2007 وتختتم يوم الأربعاء 28 فبراير سنة .2007 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يت ضمن تحدي د أسعار البيع عن د دخ ول ال نف ط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، لاسيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 9 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، لا سيّما المواد 30 و 31 و 55 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البت رول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع (الكتلتان 352 أ و 353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش.ن.ب.ك)”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-06 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه

المادّة 2 : يحدّد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار، والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 39 12.043, دج/ للطن الواحد. المادّة 3 : يح دّد سع ر بيع الن فط ال خام ع ند دخوله مصف اة أدرار والموجه للس وق الوطنية بمبلغ 06 11.006, دج / للطن الواحد. يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات الأخطار والموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تحدّد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الأوّل بهذا المرسوم. تح سب ه ذه الأس عار وح دود ال ربح دون رسوم. الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية 15 فبراير سنة 2007 م المادّة 5 : تحدّد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية طبقا للجدول المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّ ة 6 : تحدّد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المعبأة طبقا للجدول المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادّة 7 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه جميع الرسوم. المادّة 8 : تطبّق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2007 المادّة 9 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 06-06 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الأول المكررة الموجهة للسوق الوطنية عند خروجها من المصافي وحدود ربح توزيعها بالجملة ( دج/طن، بدون رسوم) المنتوجات السعر عند الخروج من المصفاة حدود توزيع الربح بالجملة البوتان الموضب 3.380 البروبان الموضب 3.380 غاز البترول المميع سائبا 2.362 غاز البترول المميع وقودا 5.815 البنزين الممتاز 22.372 البنزين العادي 20.691 البنزين بدون رصاص 19.503 غاز أويل 11.416 فيول ثقيل 8.955 9.308 6.767 3.152 6.169 2.102 2.463 3.933 2.236 1.428

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة 15 فبراير سنة 2007 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 الملحق الثاني أسعار بيع المنتوجات البترولية في مختلف مراحل التوزيع (دج/ وحدة الكيل) وحدة المنتوجات الكيل غازالبترول المميع سائبا كيلوغرام غاز البترول المميع وقودا هكتولتر البنزين الممتاز هكتولتر البنزين العادي هكتولتر البنزين بدون رصاص هكتولتر غاز أويل هكتولتر فيول ثقيل هكتولتر سعر البيع على السائب سعر البيع في إلى معيدي إلى المستهلكين محطة التوزيع البيع والمستعملين – 5,90 – 650,00 725,00 900,00 2.150,00 2.190,00 2.300,00 1.970,00 2.010,00 2.120,00 2.085,00 2.110,00 2.260,00 1.245,00 1.275,00 1.370,00 – 1.000,00 – الملحق الثالث أسعار بيع غاز البترول المميع الموضب في مختلف مراحل التوزيع المنتوجات وحدة الكيل البوتان الموضب حمولة 13 كلغ البروبان الموضب حمولة 35 كلغ سعر البيع على السائب (دج / وك) سعر البيع سعر الخروج من سعر البيع إلى إلي المستهلكين (دج) مركز التعبئة (دج) تجار التجزئة (دج) 161,50 176,50 200,00 360,00 380,00 400,00 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير برئاسة الجمهوريّة. مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد لامين خيار، بصفته مديرا برئاسة الجمهوريّة، محمد مهدي قلافاط، بصفته مكلّفا بالدّراسات لتكليفه بوظيفة أخرى. والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد العيد قطيطش، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، تتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد : 1 - هاني عباس، قاض في محكمة البليدة، 2 - يسمين ة بالي، زوجة بون اب، قاضي ة في محكمة الحراش، 3 - نج اة إدري، زوجة يعله، قاضية بمحكمة الجزائر العاصمة، 4 - مصطفى بن ويس، وكيل الدولة المس اعد لدى محكمة باتنة، 5 - خالد زيتوني، قاض في محكمة الجزائر، 6 - مصطفى بن جلول، ق اض في محكمة عين الصفراء، 7 - رشيد بلبل، قاض في محكمة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد علي صحراوي، بصفته مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة مدينة الجزائر، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة حليمة لباد، بصفتها قاضية بمحكمة قسنطينة وبصفتها مستشارة دولة بمجلس الدولة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما ق اضيين، بسبب الوفاة : الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م 1 - عبد الله مزدوات، قاض بمحكمة تيبازة وقاضي تحقيق في محكمة قالم ة، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2006، 2 - محمد الطيب بلمسوس، قاض، ابتداء من 15 غشت سنة .2006 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التّجارة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الطاهر واحدي، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سيد أحمد كركوش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير البريد والمواصلات في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مصطفى ن ويب ات، بصفته مدي را للبريد والمواصلات في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الإطارات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد محمّد مهدي قلافاط، مديرا للإطارات برئاسة الجمهوريّة.

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد الع يد قطيطش، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الم واف ق أوّل ف براير سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد تكفي، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير س نة 2007 يعيّن السّيد علي جراي، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تعيّن الآنستان والسّيدان الآتية أسماؤهم قضاة : 1 - فضيلة ملهاق، 2 - بومدين لباز، 3 - حميد المقداد، 4 - كريمة بن خيرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الري في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير س نة 2007 يعيّن السّيد محمد كياس، مديرا للري في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر واحدي، مديرا للتّجارة في ولاية تيزي وزو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد مزيان لعجال، نائب مدير للدّراس ات المستقبلية بوزارة التربية الوطنيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد سيد أحمد كركوش، مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال بولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى نويبات، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص ب وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007 تعيّن السّيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 الموافق أوّل فبراير سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1428 المواف ق أوّل فب راير سنة 2007 تع يّن الآنسة خيرة بلقاسم، نائبة مدير للتقييم والاستشراف في مديرية هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 - والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أوّل مارس سنة 2004 الذي يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية، لا سيما المادّة 5 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل الملحق المذكور في المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أوّل م ارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتمّم كما يأتي : “ الملحق 1 ) برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين ملازم ورقيب : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :

2 - الرياضيات :

3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )

  • دراسة نص.

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م ب - الاخت بارات البدنية والرياض ية لل قبول : ( المعامل 2 ) 1 - سباق الألف ( 1000 ) متر. 2 - سباق المائتي ( 200 ) متر مع حمل كيس وزنه 40 كلغ بالنسبة للمترشحين و 30 كلغ بالنسبة للمترشحات. 3 - تسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار مرتين. 4 - سباحة خمسين ( 50 ) مترا. يتم التنقيط بالنظر إلى الوقت المسجل. كل علامة تقل عن 6/20 في أحد الاختبارات الكتابية والبدنية والرياضية تعد إقصائية. ج - اختبار شفوي للقبول النهائي : ( المدة 20 دقيقة، المعامل 2 )

  • محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج. 2 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين إطفائي : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - الثقافة العامة :

2 - الرياضيات ( المدة 3 ساعات، المعامل 4 ) :

  • الجذر التربيعي للعدد الحقيقي،
  • معادلات المستقيمات في المستوى،
  • الإسقاطات، نظرية طاليس،
  • العلاقات المتعلقة بالمثلث القائم / نظرية فيتاغورث،
  • عمليات حول الحسابات العددية،
  • العلاقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11
  • المعادلات والمتراجحات،
  • الم عادلات وج مل المعادلات من الدرجة الأولى في ح،
  • التطبيقات الخطية،
  • المتراجحات وجمل المتراجحات من الدرجة الأولى،
  • ا لمجموعات،
  • كثيرات الحدود،
  • حسابات المثلثات. ب - الاختب ارات البدنية والرياضية لل قبول : ( المعامل 2 ) 1 - سباق الألف ( 1000 ) متر. 2 - سباق المائتي ( 200 ) متر مع حمل كيس وزنه 40 كلغ بالنسبة للمترشحين و 30 كلغ بالنسبة للمترشحات. 3 - تسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار مرتين. 4 - سباحة خمسين ( 50 ) مترا. يتم التنقيط بالنظر إلى الوقت المسجل. كل علامة تقل عن 6/20 في أحدى الاختبارات الكتابية والبدنية والرياضية تعد إقصائية. ج - اخت بار ش فوي للق بول النهائي : ( المدة 20 دقيقة، المعامل 2 )
  • محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج”. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة .2007 عن الأمين العام عن وزير الدّولة، للحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلّية وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العموميّة المدير العامّ للحماية المدنيّة جمال خرشي العقيد لخضر الهبيري

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر ( ولاية الجزائر .) إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء وال غاز “ س ونلغاز ش.ذ.أ. “ الم ؤرخ في 11 يوليو سنة 2006، الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 4 “ ( بوصة )، موجهة لتزويد وحدة تحلية ماء البحر الحامة - العناصر (ولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 11 ذي الح جة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة .2007 شكيب خليل ★ قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة 2007، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة ( ولاية بومرداس ) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 الم ؤرخ في 5 جمادى الثان ية ع ام 1411 الم وافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ س ونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخ في 26 غشت سنة 2006،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 4 “ ( بوصة )، موجهة لتزويد مصنع الآجر والقرميد - خميس الخشنة (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي الحجة عام 1427 الموافق 2 يناير سنة .2007 شكيب خليل وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف ال وطني للمجاه د بولاية أم البواقي. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأم البواقي (ولاية أم البواقي). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية تامنغست. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحج ّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بتامنغست (ولاية تامنغست). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّ ن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية سطيف. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بسطيف (ولاية سطيف). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّ ن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية المسيلة. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحج ّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد،

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالمسيلة (ولاية المسيلة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية معسكر. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحج ّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بمعسكر (ولاية معسكر). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية البيض. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بالبيض (ولاية البيض). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بولاية إيليزي. إن وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، لا سيّما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحج ّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الّذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بإيليزي (ولاية إيليزي). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1427 الموافق 27 نوفمبر سنة .2006 وزير المجاهدين وزير الماليّة محمد الشريف عباس مراد مدلسي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ق رار مؤرّخ في 14 شوّال ع ام 1427 الموافق 6 ن وفمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء اللج نة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية. بموجب ق رار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1427 الموافق 6 نوفمب ر سن ة 2006 يعيّن، تطبيقا لأحك ام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-469 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الّذي يحدّد الدّراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية، أعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لدراسات تصنيف المناطق الجبلية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • السّيدة خرفي ربيعة، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، رئيسة،
  • السّيد حلزون سليمان، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية، الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م
  • السّيدة عوطي حورية، ممثلة الوزي ر المكلّف بالماليّة،
  • الآنس ة أك رم جميل ة، ممثلة ال وزي ر المك لّف بالموارد المائيّة،
  • السّيد حمودة رش يد، ممثل ال وزير المكلّف بالطاقة،
  • السّيد فيوطمان ب وعلام، ممث ل ال وزي ر المكلّف بالبيئة،
  • السّيدة رمكي لطيفة، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • السّيد خليفة عبد القادر، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
  • السّيدة جحيش فتيحة، ممثل ة الوزير المكلّف بالتنمية الريفية،
  • السّيدة زوان سعيدة، ممثلة الوزير المك لّف بالأشغال العمومية،
  • السّيدة زروقي ش ريف ة، ممثل ة الوزير المكلّف بالصّحة،
  • السّيد آيت عبد اللّه بوبكر، ممثل ال وزير المكلّف بالنّقل،
  • السّيد بوسبتة عمار، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة،
  • السّيدة حباش نديرة، ممثلة الوزير المكلّف بالثقافة،
  • السّيد رشيد عبد الحق، ممثل الوزير المكلّف بالصّناعات التقليدية،
  • السّيد عط اطفة معم ر، ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب ق رار مؤرّخ في 27 رمض ان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 يعيّن، طبق ا لأحكام المادّة 12 من المرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1408 الموافق 5 ين اي ر سنة 1988 والمتضمّن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م السلالات، المعدّل والمتمّم، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحس ين السلالات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم : 1 - محمد لعجاج، ممث ل وزي ر الفلاح ة والتنمية الريفية، رئيسا، 2 - مولود ديدان، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة، 3 - جويدة وناس، ممثلة الوزير المكلّف بالتّجارة، 4 - جمال سليمي، ممثل الوزير المكلّف بالصّحة، 5 - سعيدة لعور، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة، 6 - مسعودة مكسود، ممثلة المعهد الوطني للطب البيطري، 7 - مراد عبد الفتاح، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، 8 - عبد الرزاق جيلالي، ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات، 9 - محمد الشريف ولد حسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتض من القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام الحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصنف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المؤسسة العمومية الفوج المركز الوطني للسينما والسمعي البصري 1 المادّة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا القسم المستوى الرقم الصنف شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمنصب الاستدلالي المدير العام 1 - مدير أ 3 م - 1 714 التنظيم والشؤون القانونية. 2 - مدير المركز الإدارة الوطني والمالية. للسينما 1 - مدير أ 3 م - 1 714 والسمعي البصري ترقية ودعم السينما والسمعي البصري وبرمجتها. 2 - مدير الوسائل التقنية. رئيس أ 3 م - 2 632 القسم الإداري رئيس أ 3 م - 2 632 القسم التقني متصرف إداري له خمس ( 5 ) سنوات مقررمن أقدمية بهذه الصفة على الأقل. المدير العام للمركز متصرف إداري أو رتبة معادلة، له خمس مقررمن (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة على المدير الأقل. العام للمركز متصرف إداري له ثلاث ( 3 ) سنوات مقررمن أقدمية بهذه الصفة على الأقل. المدير العام للمركز متصرف إداري أو رتبة معادلة، له ثلاث (3) مقررمن سنوات أقدمية بهذه الصفة على الأقل. المدير العام للمركز

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م المادّ ة 3 : يمكن تعيين المساعدين الإداريين الرئيسيين أو رتبة معادلة الذين يتمتعون بأقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات ويصنّفون ضمن الشبكة الوطنية للأجور في الصنف 16، القسم 1، الرقم الاستدلالي 482 في منصب رئيس قسم بمقرر من المدير العام. المادّة 4 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا الواردة في الجدول المحدد في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب المشغول. المادّة 5 : علاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 من التعويض المتعلق بالخبرة المهنية المكتسبة على أساس الدرجة الأصلية كما يستفيدون من التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها، وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، تصنف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد النقاط المحصل عليها، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه

المؤسسة المجموعة العمومية الوكالة الوطنية لتطوير I المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 15 فبراير سنة 2007 م التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير العام - - - الأمين العام - - -

  • رئيس قسم الاستقبال أ 3 م - 1 والتوجيه والاتصال،
  • رئيس قسم تحسين تنافسية المؤسسات،
  • رئيس قسم الدراسات والتقييم. رئيس قسم الإدارة العامة أ 3 م - 1 رئيس مصلحة بالأقسام : أ 3 م - 2
  • الاستقبال والتوجيه والاتصال،
  • تحسين تنافسية المؤسسات،
  • الدراسات والتقييم. رئيس مصلحة بقسم أ 3 م - 2 الإدارة العامة الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي
  • مرسوم رئاسي
    • متصرف إداري رئيسي مثبت. مقرر من
  • متصرف إداري له خمس ( 5 ) سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة. للوكالة 714 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة. للوكالة
  • مهن دس دولة في الإعلام الآلي أو مه ندس دولة في الإحصاء أو رتبة معادلة، له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة . 714 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من أربع ( 4 ) سنوات أقدمية بهذه المدير العام الصفة . للوكالة 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. المدير العام
  • مهن دس دولة في الإعلام الآلي للوكالة أو مهن دس دول ة في الإح صاء أو رتبة معادلة، له سنة واحدة (1) أقدمية بهذه الصفة. 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سن ت ان ( 2 ) أق دم يةب هذه المدير العام الصفة. للوكالة المادة 3 : ترتب المناصب العليا الأخرى للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 15 فبراير سنة 2007 م المنصب العالي شروط التعيين رئيس مصلحة - مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. رئيس مكتب الأمن - مساعد إداري رئيسي أو رتبة الداخلي معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويتمتع بخبرة في مجال الأمن. المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بالمنصب المشغول. المادة 5 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد الموظفون المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 وزير المالية وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مراد مدلسي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السّكن والعمران قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير. إنّ وزير السّكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، التصنيف طريقة التعيين الصنف القسم الرقم الاستدلالي 16 1 482 مقرّر من المدير العام للوكالة 16 1 482 مقرّر من المدير العام للوكالة
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-176 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الّ ذي يحدّد كيفيات تحضير شه ادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 81 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-176 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمير. الباب الأوّل اللّجنة الوطنيّة المادّة 2 : تتشكّ ل اللّجنة الوطنيّة لمراقبة عقود التعمير من :
  • ممثل وزير السّكن والعمران، رئيسا،
  • ممثل وزير الدّفاع الوطني (قيادة الدرك الوطني)،
  • ممثل وزي ر الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية،
  • ممثل وزير الماليّة،
  • ممثل وزير الطاقة والمناجم،
  • ممثل وزير الموارد المائيّة،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزيرة الثقافة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللّجنة الوطني ة لمراقبة عق ود التعمير أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المادّة 3 : يشترط من ممثلي الوزراء أن يكونوا برتبة مدير على الأقل بالإدارة المركزية. المادّة 4 : تعهد الأمانة التقنية للجنة الوطنية لمراقبة عقود التعمير لمصالح وزارة السّكن والعمران. الباب الثاني اللّجنة الولائية المادّة 5 : تتشكّل اللّجنة ال ولائية لمراقبة عقود التعمير من :

  • الوالي، رئيسا،
  • مدير التعمير والبناء،
  • ثلاثة (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي،
  • مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية،
  • مدير الإدارة المحلّية،
  • قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية،
  • رئيس الأمن الولائي،
  • مدير الأملاك الوطنية،
  • مدير المناجم والصّناعة،
  • مدير الموارد المائيّة،
  • مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • مدير المصالح الفلاحيّة،
  • مدير الأشغال العموميّة،
  • مدير الثقافة،
  • ممثل شركة سونلغاز. يمكن اللّجنة ال ولائية لمراقبة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المادّ ة 6 : تعهد الأمانة التقنية للجنة الولائية لمراقبة عقود التعمير لمصالح مديرية التعمير والبناء. الباب الثالث اللّجنة البلدية المادّة 7 : تتشكّل اللّجنة البلدي ة لمراقب ة عقود التعمير من :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
  • ثلاثة (3) منتخبين من المجلس الشعبي البلدي،
  • رئيس قسم التعمير والبناء، الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه 15 فبراير سنة 2007 م
  • قائد فرقة الدرك الوطني للبلدية،
  • رئيس الأمن الحضري،
  • ممثل مصالح المياه،
  • ممثل عن المصالح الفلاحيّة،
  • ممثل عن مصالح الأشغال العموميّة،
  • ممثل مصالح الثقافة،
  • ممثل شركة سونلغاز. يمكن اللّجن ة البل دية لمراقب ة عقود التعمير أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المادّ ة 8 : تعهد الأمانة التقنية للجنة البلدية لمراقبة عقود التعمير لمصالح التعمير للمجلس الشعبي البلدي. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 محمد نذير حميميد وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المؤسسة المجموعة العمومية الصنف مؤسسات ديار ج 1 الرحمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 والمتضمن التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تصنف مؤسسات ديار الرحمة حسب النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غش ت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وف قا للجدول الآتي : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي م 658 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم كما يأتي : طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الرقم التعيين السلمي الاستدلالي مدير ج 1 م مؤسسات ديار رئيس ج 1 م - 1 الرحمة مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية 658 - متصرف أو نفساني من الدرجة قرار من الأولى على الأقل + ثماني ( 8 ) الوزير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المكلف بالتضامن الوطني 569 - نفساني م ن الدرجة الأولى على مقرر من الأقل + خمس ( 5 ) سنوات مدير أقدمية بهذه الصفة. المؤسسة

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 محرّم عام 1428 ه

التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم 15 فبراير سنة 2007 م شروط الالتحاق بالمنصب طريقة الرقم التعيين السلمي الاستدلالي رؤساء مكاتب ج 1 م - 2 مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية- التربوية مؤسسات ديار رئيس ج 1 م - 1 الرحمة مصلحة (تابع) الإدارة والوسائل رؤساء ج 1 م - 2 مكاتب مصلحة الإدارة والوسائل المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول. المادة 4 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 512 - نف ساني م ن ال درجة الأولى + مقرر من ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه مدير الصفة. المؤسسة 569 - متصرف أو مقتصد + خمس ( 5 ) مقرر من سنوات أقدمية بهذه الصفة. مدير المؤسسة 512 - متصرف أو مقتصد + ثلاث ( 3 ) مقرر من سنوات أقدمية بهذه الصفة. مدير

  • مساعد إداري رئيسي + خمس (5) المؤسسة سنوات أقدمية بهذه الصفة. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة .2007 وزير المالية وزير التشغيل والتضامن الوطني مراد مدلسي جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة