قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات :
1 - ولاية أدرار : السيد أوديع العربي،
2 - ولاية الشلف : السيدعبد الوهاب خالد،
3 - ولاية الأغواط : السيد زيان الهاشمي،
4 - ولاية أم البواقي : السيد كحول عمار،
5 - ولاية باتنة : السيد رقاز محمد،
6 - ولاية بجاية : السيد زبيري عبد الله،
7 - ولاية بسكرة : السيد لعروس عبد القادر،
8 - ولاية بشار : السيد عزيرية امحمد،
9 - ولاية البليدة : السيد محجوب أحمد،
10 - ولاية البويرة : السيدة نايت قاسي وردية،
11 - ولاية تامنغست : السيد ضامن الحاج،
12 - ولاية تبسة : السيد عبيدي الطاهر، 18 أبريل سنة 2007 م
13 - ولاية تلمسان : السيد بلحاج محمد،
14 - ولاية تيارت : السيد غاني عفيف،
15 - ولاية تيزي وزو : السيد موزالي حسين،
16 - ولاية الجزائر : السيد مرزوقي العيد،
17 - ولاية الجلفة : السيد بن عبد الله محمد بن لخضر،
18 - ولاية جيجل : السيد بوعروج عبد الحكيم،
19 - ولاية سطيف : السيد فليغة أحمد،
20 - ولاية سعيدة : السيد منصوري ناصر الدين،
21 - ولاية سكيكدة : السيد لبوز حسين،
22 - ولاية سيدي بلعباس : السيد حمايدي السنوسي،
23 - ولاية عنابة : السيد مامن إبراهيم،
24 - ولاية قالمة : السيد بليليطة عبد ا لمجيد،
25 - ولاي ة قس نط ينة : ال س يد زعيتر عياش،
26 - ولاية المدية : السيد بوعسيلة مسعود،
27 - ولاية مستغانم : السيدة هني عائشة،
28 - ولاية المسيلة : السيد كويرة رابح،
29 - ولاية معسكر : السيد نجار محمد،
30 - ولاية ورقلة : السيد بلوالي محمد الأمين،
31 - ولاية وهران : السيد بالأبيض أحمد،
32 - ولاية البيض : السيد مدرس بن زيان،
33 - ولاية إيليزي : السيد دخيل إبراهيم،
34 - ولاية ب رج بوعريريج : الس يد شوادر عبد الله،
35 - ولاية بومرداس : السيدة جبالي مليكة،
36 - ولاية الطارف : السيد عديد عمار،
37 - ولاية تندوف : السيد واعد عبد القادر،
38 - ولاية تيسمسيلت : السيد حفصي حامد،
39 - ولاية الوادي : السيد قصباية عبد الحميد،
40 - ولاية خنشلة : السيد عزيزي سماتي،
41 - ولاي ة س وق أه راس : السيد لبيض عبد الوهاب،
42 - ولاية تيبازة : السيد مزدور عمر،
43 - ولاية ميلة : السيد عابد محمد الطاهر،
44 - ولاية عين الدفلى : السيد بسايح موسى،
45 - ولاية النعامة : السيد الوشدي بن علي،
46 - ولاية عين تيموشنت : السيد خدير مولاي عبد القادر،
47 - ولاية غرداية : السيد شحاط لخضر،
48 - ولاية غليزان : السيد براهيمي محمد.
المادة 2
فتح المادةيعيّن السيد مزهود رشيد، قاض، بصفته رئيسا للجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج الاقتراع في مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.