قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة الأولى
فتح المادةيرخّص للولاة، عملا بأحكام المادّة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيّات المحلّيّة، يمكن الولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إمّا بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بثمان وأربعين ( )48 ساعة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القرارات المتّخذة تطبيقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، قائمة البلديّات المعنيّة، والتّواريخ المحدّدة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التّصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التّاريخ المحدّد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الولاة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة .2007 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.