قرار

قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.