مرسوم تنفيذي رقم 07-114 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 17 مايو سنة 2007 ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعدالمطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. 18 أبريل سنة 2007 م يحدّد الوزير المكلّف بالداخلية بقرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادّ ة 3 : ت تضمّن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة االانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تعريف قوائم المترشحين بطباعة :
• تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة.
- تعريف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة :
• عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي يمنح للقائمة حسب ترتيبها عند الإيداع (تاريخ وساعة الإيداع بالضبط)،
• صورة تعريف المترشح رأس القائمة.
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، توضح أوراق التصويت التي يستعملها المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح.
المادّ ة 4 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك المراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 30 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
إعلان
إعلان رقم 03 / إ .م د / 07 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.