مرسوم رئاسي رقم 25-208

مرسوم رئاسي رقم 25-208 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 25-208

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.