مرسوم رئاسي رقم 25-208 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
تنظيميّة
" المادة 5 مكرر: علاوة على المهام المذكورة في المادة 5 أعلاه، تكلف المدرسة بتلقين تكوينات ذات مستوى عالٍ لفائدة الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي والإطارات العليا المدنية للدولة ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 16 و 19 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يأتي :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل ."
" المادة 19 : تحدد شروط القبول بالمدرسة وبرامج التعليم وكذا قواعد تقييم الدراسات طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال في وزارة الدفاع الوطني.
يتم فتح التكوينات الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
" المادة 20 : يتوج التكوين الملقن في المدرسة والمنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بشهادة تسمى "شهادة الدراسات العليا الحربية" والتي تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تتوج التكوينات الأخرى الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بشهادات تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 05-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.