مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بخاتم الدولة وشروط نقله في المطبوعات والوثائق الإدارية وبطاقات التعريف المهنية.
المادة 2
فتح المادةتؤهل لاستعمال خاتم الدولة الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، ولا سيما منها الإدارات المركزية والمصالح الخارجية للدولة والجماعات الإقليمية، وكذا أعوان القضاء المتمتعون بصفة ضابط عمومي.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من بطاقة التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة :
القضاة أصحاب الوظائف العليا في الدولة الموظفون وأعوان الدولة الذين يشغلون مناصب عليا يتم التعيين فيها بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةتوجه طلبات الترخيص بصنع خاتم الدولة وإنجاز بطاقات التعريف المهنية والمطبوعات والوثائق الإدارية الحاملة خاتم الدولة إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة بسند طلب يتضمن البيانات الآتية :
عدد الأختام المطلوب صنعها ونموذجها،
- البيانات الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه الإطار التنظيمي للهيكل المعني .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحدّد طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة البيانات الخاصة التي يجب أن تظهر في الخاتم.
وتحدد هذه البيانات بإحدى الصيغتين الآتيتين :
ترقيم تسلسلي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، تعيين المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتخضع طلبات تجديد صنع خاتم الدولة، في حالة ضياعه أو استحالة استعماله أو لضرورة المصلحة، إلى نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.
وفي حالة الضياع، يرفق الطلب بتصريح بالضياع صادر عن المصالح المختصة في الدولة.
المادة 8
فتح المادةترسل مصالح وزارة العدل طلب صنع خاتم الدولة ، مرفقا بترخيص، إلى مصالح المطبعة الرسمية لصنع الخاتم.
يسلّم خاتم الدولة بعد صنعه إلى المصالح المعنية في وزارة العدل، مقابل وصل استلام.
المادة 9
فتح المادةتختص المطبعة الرسمية دون سواها بصنع خاتم الدولة والمطبوعات والوثائق الإدارية وبطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة.
المادة 10
فتح المادةتتولّى مصالح وزارة العدل تسليم خاتم الدولة بعد صنعه للجهة الطالبة مقابل وصل استلام.
إذا كانت الجهة الطالبة إدارة عمومية أو جهة قضائية أو مؤسسة أو هيئة عمومية، فإن خاتم الدولة يسلّم بعد صنعه إلى مأمور مفوض قانونا لهذا الغرض.
لا يسلّم خاتم الدولة المجدّد بسبب استحالة استعماله إلا بعد ردّ الخاتم الذي طلب تجديده إلى مصالح وزارة العدل 12 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 11
فتح المادةتتولى المصالح المعنية في وزارة العدل مسك بطاقية لخاتم الدولة، تتضمن، فضلا عن بصمة كل خاتم دولة، البيانات المتعلقة بالجهة الطالبة، والمأمور الذي استلمه وتاريخ الاستلام.
المادة 12
فتح المادةيستعمل الحبر الأحمر للدمغ بخاتم الدولة الندي.
المادة 13
فتح المادةتحدث على مستوى وزارة العدل لجنة لإتلاف أختام الدولة تكلّف بعملية إتلاف أختام الدولة المستردة.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 14
فتح المادةيكون مكان نقل خاتم الدولة في أعلى وسط المطبوعات باللون الذهبي أو الأسود، حسب الطلب.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تعرض مصالح المطبعة الرسمية ، عند إعداد نموذج المطبوعات والوثائق الإدارية أو بطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة، ثلاث نسخ منه على وزارة العدل للحصول على إذن بالإنجاز.
المادة 16
فتح المادةتسلّم المطبوعات والوثائق الإدارية وبطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة بعد تمام إنجازها من المطبعة الرسمية، إلى الجهة الطالبة مباشرة مع مراعاة المادة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الإدارات العمومية ، والجهات القضائية، وأعوان القضاء المتمتعين بصفة ضابط عمومي، والمؤسسات والهيئات العمومية ، إعداد جرد يتضمن بصمات جميع أختام الدولة التي تحوزها ، وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 64-123
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 04-333
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-347
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-323
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بعملية إتلاف أختام الدولة ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.