مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 94 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد خصائص البطاقة المهنية للموظف وكذا شروط استعمالها.
تنظيميّة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالبطاقة المهنية وثيقة إدارية رسمية وهي شخصية حصرا.
وتسلمّ للموظف مجانا وتبقى ملكية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
المادة 3
فتح المادةتمنح السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري كل موظف بطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية.
المادّ ة 4 : يجب أن يدوّن تسليم البطاقة المهنية حسب الترتيب الزمني لتسليمها، في سجل مرقم وموقّع على كل ورقة منه، يفتح من طرف السلطة المعنية التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري.
يقيّد في السجل المذكور في الفقرة أعلاه، لقب واسم صاحب البطاقة المهنية ورقم تسجيل البطاقة أو القيد وتواريخ التسليم أو التجديد أو، عند الاقتضاء، الإرجاع أو الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وإمضاء الموظف المعني.
المادة 5
فتح المادةالمدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية هي عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة 6
فتح المادةفي حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة المهنية، فإنّه يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري التي قامت بتسليمها.
يتبع عند كل تجديد للبطاقة المهنية، لا سيما عند تغيير الرتبة أو الوظيفة، الإجراء نفسه المتبع في إرجاعها.
المادة 7
فتح المادةتصنع البطاقة المهنية تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري.
تختص المطبعة الرّسمية، دون سواها، بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — خصائص البطاقة المهنية
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحمل البطاقة المهنية البيانات الآتية :
- "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"،
- التسمية الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية،
- "بطاقة مهنية"،
- رقم البطاقة المهنية الممنوح للموظف الذي يبين العناصر الآتية : تاريخ التسليم وسنة الانتهاء ورقم التسجيل في السجل وعند الاقتضاء، رقم القيد،
- لقب واسم صاحبها،
- تاريخ ازدياد صاحبها،
- رتبة أو وظيفة صاحبها،
- تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر في الجهة العليا اليمنى من البطاقة،
- صورة شمسية للموظف ذات خلفية حيادي ة وملونة ومواجه ة وببذل ة الخدم ة، إذا كانت مشترطة، وموضوعة في الجهة العليا اليسرى،
- لقب واسم وصفة وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرّسمية للإدارة، وكذا الإشارة صالحة عشر
(10) سنوات،
- تاريخ التسليم.
تدون البيانات المذكورة أعلاه باللغة الرسمية، ويمكن أن تكرر كذلك، عند الاقتضاء، باللغات الأجنبية بالنسبة للقب والاسم والرتبة أو الوظيفة.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يزود الموظفون المنتمون إلى أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، والمستخدمون التابعون للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك، ببطاقة مهنية تتضمن بيانات إضافية زيادة على تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه. 6 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 10
فتح المادةتحدد، بقرار من الوزير المعني، الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية كتحديد نوعية مادة البطاقة المستعملة وقياسها وألوانها وعناصر أمنية خاصة أخرى.
ويحدد القرار المذكور أعلاه أيضا البطاقة المهنية الخاصة بقطاع النشاط المعني.
المادة 11
فتح المادةيمنح الموظفون أصحاب الوظائف العليا في الدولة والمناصب العليا أو أي منصب عمومي يتم التعيين فيه بموجب مرسوم، بطاقة مهنية تحمل خاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
وزي ادة على البيانات المذكورة في المادة 8 (الفقرة الأولى) أعلاه، يجب أن تتضمن البطاقة المهنية المسلّمة لهذه الفئة من المستخدمين العبارة الآتية :
" على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة".
الفصل الثالث — شروط استعمال البطاقة المهنية
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظف بإظهار البطاقة المهنية المسلّمة له وفقا لأحكام هذا المرسوم، أثناء تأدية مهامه.
يسمح تقديم البطاقة المهنية لصاحبها بإثبات صفته المهنية، ويسهل له أداء مهامه.
كما تسمح لحاملها بالالتحاق بمكان عمله.
المادة 13
فتح المادةتسلّم أيضا للموظفين القائمين بمهام الشرطة أو التفتيش أو الرقابة الحاملين لبطاقة تفويض الوظيفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم، بطاقة مهنية تسمح لهم بالقيام بمهامهم التنظيمية.
المادة 14
فتح المادةلا تستعمل البطاقة المهنية إلا لأغراض مهنية حصرا، ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها.
المادة 15
فتح المادةكل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة المهنية يعرّض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية، عند الاقتضاء.
المادة 16
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية، يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن ا لمختصة. 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري، مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة.
يجب إلحاق نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة، بطلب التجديد وإيداعه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
المادة 17
فتح المادةفي حالة إتلاف البطاقة المهنية، تسلّم بطاقة جديدة بعد تقديم تصريح شرفي يبيّن ظروف حدوث هذا الإتلاف.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات 22 29 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يحدد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي قطاع العدالة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.