قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 12 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-401 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. مرسوم رئاسي رقم 04 – 405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة.
ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق
مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 403 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 404 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 04-406 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 9 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 407 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 04 – 408 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني
ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في
قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات. وزارة التعليم العالي والبحث سنة 2004 ، يحدد برامج الامتحانات المهنية
العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، المعدل. وزارة السكن والعمران
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1425 الموافق 30 نوفمبر سنة 2004، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة… 32
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 12 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-401 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و10) و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد جواكيم البيرتو شيسانو، رئيس جمهورية الموزمبيق. المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يحدد التنظيم المتعلق بخاتم الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 5 و 77-6 منه
- وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة،
تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بخاتم الدولة وشروط نقله في المطبوعات والوثائق الإدارية وبطاقات التعريف المهنية. المادة 2 : تؤهل لاستعمال خاتم الدولة الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، ولا سيما منها الإدارات المركزية والمصالح الخارجية للدولة والجماعات الإقليمية، وكذا أعوان القضاء المتمتعون بصفة ضابط عمومي. المادة 3 : يستفيد من بطاقة التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة : القضاة أصحاب الوظائف العليا في الدولة الموظفون وأعوان الدولة الذين يشغلون مناصب عليا يتم التعيين فيها بموجب مرسوم المادة 4 : توجه طلبات الترخيص بصنع خاتم الدولة وإنجاز بطاقات التعريف المهنية والمطبوعات والوثائق الإدارية الحاملة خاتم الدولة إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 5: يجب أن يرفق طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة بسند طلب يتضمن البيانات الآتية : عدد الأختام المطلوب صنعها ونموذجها،
- البيانات الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه الإطار التنظيمي للهيكل المعني . المادة 6 : يجب أن يحدّد طلب الترخيص بصنع خاتم الدولة البيانات الخاصة التي يجب أن تظهر في الخاتم. وتحدد هذه البيانات بإحدى الصيغتين الآتيتين : ترقيم تسلسلي للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، تعيين المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية. المادة 7 : تخضع طلبات تجديد صنع خاتم الدولة، في حالة ضياعه أو استحالة استعماله أو لضرورة المصلحة، إلى نفس الشروط المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه. وفي حالة الضياع، يرفق الطلب بتصريح بالضياع صادر عن المصالح المختصة في الدولة. المادة 8 : ترسل مصالح وزارة العدل طلب صنع خاتم الدولة ، مرفقا بترخيص، إلى مصالح المطبعة الرسمية لصنع الخاتم. يسلّم خاتم الدولة بعد صنعه إلى المصالح المعنية في وزارة العدل، مقابل وصل استلام. المادة 9 : تختص المطبعة الرسمية دون سواها بصنع خاتم الدولة والمطبوعات والوثائق الإدارية وبطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة. المادة 10 : تتولّى مصالح وزارة العدل تسليم خاتم الدولة بعد صنعه للجهة الطالبة مقابل وصل استلام. إذا كانت الجهة الطالبة إدارة عمومية أو جهة قضائية أو مؤسسة أو هيئة عمومية، فإن خاتم الدولة يسلّم بعد صنعه إلى مأمور مفوض قانونا لهذا الغرض. لا يسلّم خاتم الدولة المجدّد بسبب استحالة استعماله إلا بعد ردّ الخاتم الذي طلب تجديده إلى مصالح وزارة العدل 12 ديسمبر سنة 2004 م المادة 11 : تتولى المصالح المعنية في وزارة العدل مسك بطاقية لخاتم الدولة، تتضمن، فضلا عن بصمة كل خاتم دولة، البيانات المتعلقة بالجهة الطالبة، والمأمور الذي استلمه وتاريخ الاستلام. المادة 12 : يستعمل الحبر الأحمر للدمغ بخاتم الدولة الندي. المادة 13 : تحدث على مستوى وزارة العدل لجنة لإتلاف أختام الدولة تكلّف بعملية إتلاف أختام الدولة المستردة. تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 14 : يكون مكان نقل خاتم الدولة في أعلى وسط المطبوعات باللون الذهبي أو الأسود، حسب الطلب. المادة 15 : يجب أن تعرض مصالح المطبعة الرسمية ، عند إعداد نموذج المطبوعات والوثائق الإدارية أو بطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة، ثلاث نسخ منه على وزارة العدل للحصول على إذن بالإنجاز. المادة 16 : تسلّم المطبوعات والوثائق الإدارية وبطاقات التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة بعد تمام إنجازها من المطبعة الرسمية، إلى الجهة الطالبة مباشرة مع مراعاة المادة 15 أعلاه. المادة 17 : يتعين على الإدارات العمومية ، والجهات القضائية، وأعوان القضاء المتمتعين بصفة ضابط عمومي، والمؤسسات والهيئات العمومية ، إعداد جرد يتضمن بصمات جميع أختام الدولة التي تحوزها ، وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع – مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع - مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 مرسوم تنفيذي رقم 04-403 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع السادس – المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع السادس – المديرية العامة للمواصلات الوطنية وفي الباب رقم 34-90 “ المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 04-404 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-33 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. 12 ديسمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمان وثمانون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف دينار (88.145.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثمان وثمانون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف دينار (88.145.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأخ الأختام ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (د.ج) 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 12 ديسمبر سنة 2004 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح القضائية – الإيجار ..
الاعتمادات الملغاة (د.ج) 47.945.000 مجموع القسم الرابع 47.945.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 25.200.000 مجموع القسم السابع 25.200.000 مجموع العنوان الثالث 73.145.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 73.145.000 مجموع الفرع الأول 83.145.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. مجموع 5.000.000 القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000 مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة. الفرع الثاني 5.000.000 88.145.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………… العدد 80 29 شوال عام 1425 ه 12 ديسمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (د.ج) 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 30.000.000 23.145.000 مجموع القسم الرابع 53.145.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني………… مجموع مجموع مجموع الفرع 20.000.000 القسم الخامس 20.000.000 العنوان الثالث 73.145.000 الجزئي الثاني 73.145.000 مجموع الفرع الأول 83.145.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 إدارة السجون – التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الثاني 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 88.145.000
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-406 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-45 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون ديننار (24.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (د.ج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 23.408.000 81-34 الموظفون المتعاونون – تسديد النفقات ………. 100.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 492.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.000.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 24.000.000
الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين 12 ديسمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (د.ج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 6.000.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. مجموع 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية.. مجموع 4.000.000 القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الجزئي الأول 16.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 24.000.000
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04 – 407 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-184 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36–16 “إعانة للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 مرسوم تنفيذي رقم 04-408 مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-55 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا ومائة ألف دينار (41.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا ومائة ألف دينار (41.100.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 80 29 شوال عام 1425 ه 12 ديسمبر سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة (د.ج) 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 10-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة 37.000.000 مجموع القسم السادس 37.000.000 مجموع العنوان الرابع 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 37.000.000 مجموع الفرع الأول 41.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. 41.100.000
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 12 ديسمبر سنة 2004 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات
الاعتمادات المخصصة (د.ج) 2.800.000 200.000 5.650.000 200.000 مجموع القسم الرابع 8.850.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي.. حركية أو ذهنية 27.250.000 مجموع القسم السادس 27.250.000 مجموع العنوان الرابع 27.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.100.000 مجموع الفرع الأول 41.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………. 41.100.000
12 ديسمبر سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004، يحدد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات. إن رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- وبمقتضي المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1410 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات، والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ، يقرران ما يأتي المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات الآتية : محافظ رئيسي للغابات ، مفتش قسم للغابات مفتش فرعي للغابات، مفتش للغابات عريف أول للغابات عريف للغابات. المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004. عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد السلام شلغوم جمال خرشي
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة محافظ رئيسي للغابات I - الاختبارات الكتابية للقبول : أ- الثقافة العامة • حرب التحرير الوطني • أسباب ونتائج الأزمة الاقتصادية الحالية بالجزائر • الشباب والبطالة في الجزائر • جرائم الأحداث وسياسة التكفل بها في الجزائر • تطور ممارسة التربية البدنية في الجزائر • تعددية الأحزاب والديمقراطية في الجزائر • السكان والنمو الديموغرافي في الجزائر • التقنيات الجديدة في الإعلام والاتصال التحديات الكبرى للألفية الثالثة • المؤسسات النقدية الدولية • اقتصاد السوق • العولمة • حماية البيئة • مكافحة التصحر ب – اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط محافظ رئيسي للغابات: ب 1 - البيئة الحراجية • المبادئ الأساسية للبيئة • العوامل المناخية للوسط الطبيعي [الغابات ] • العوامل غير الحية في الوسط الطبيعي [ الغابات ] • العوامل الغذائية في الوسط الطبيعي [ الغابات ] • خصائص التجمعات [Population الحيوانية والنباتية في الغابة • ديناميكية التجمعات [Population الحراجية • تحويلات المواد في الوسط الطبيعي [الغابات ] • تحويلات الطاقة الإنتاجية في الوسط الطبيعي [ الغابات ] للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 ب 2 - الفيزيولوجية الحراجية التغذية والأيض امتصاص المياه امتصاص المواد المعدنية الابتناء Anabolisme الأيض الهدمي Catabolisme
- الصلة المغذية على مستوى مختلف أعضاء النبتة • النمو والتطور النمو التمييز والتكون التشكلي فيزيولوجية الإزهار النمو الكامل الإنتاش التحركات عند النباتات ب 3 - البيومناخ الحراجي . الأرصاد الجوية العامة • علم الأرصاد الجوية الفلاحية • ملاحظات الأرصاد الجوية في المناطق المشجرة • آثار العناصر المناخية وميكرو مناخية على تطور الغابات • موازنات طبيعية أخرى • أهم الحرائق المناخية ب 4 - الجغرافيا الحراجية • توزيع وطبيعة الإنتاج الحراجي عبر العالم • أهم الميادين الحراجية في العالم ب 5 – علم الحشرات وعلم الآفات الحراجية • دراسة التركيب الداخلي والفيزيولوجي وتصنيف الحشرات • أسباب أمراض الأشجار • الأمراض الخاصة بالمشاتل • الأمراض الجذرية للأشجار البالغة • العناصر المسببة في تأكل [إفساد] الخشب • الأمراض الأكثر وجودا في الجزائر • أهم الأختال المعثة في الجزائر
ب 6 – الحيوانات والمصيدات • بيولوجيا مجموعات الحيوانات البرية • أهم أنواع المصيدات في الجزائر • تهيئة الحياة البرية • التنظيم والمراقبة الخاصة بالصيد في الجزائر ب 7- الاقتصاد الحراجي • ضرورة الاقتصاد الحراجي • أهداف التحليل الاقتصادي • الرياضيات المالية • الرأس المال الغابي وقيمة المنتوجات • تكون القيمة المؤثرة على الثروة الغابية • الميزانية الحراجية • قيمة الفوائد أو قيمة الرسملة للرأس مال ] لدراسة المشاريع الغابية • موازنة الخطر • سوق الخشب والفلين ومشتقاته ب 8 - إعادة التشجير العتاد الحراجي للإنتاج تحسين الأصناف الحراجية البذور الحراجية
- الغراس الحراجية • تربية الغراس في المشاتل
- المشتلة
- إنتاج الباذرات
- إنتاج الغراس - المقتلعة [ Repiques] الغراس في الأكياس والأواني • أهم أصناف إعادة التشجير أهم الخصائص مناطق الاستعمال • إعادة التشجير بأتم المعنى الأشغال الأولية تحضير الأرضية تحضير الأرضية لإعادة التشجير وضع الغراس في أماكنها الصيانة ومتابعة الغرس 12 ديسمبر سنة 2004 م ب 9 – قانون الغابات • قواعد التشريع الحراجي • القانون المتضمن النظام العام للغابات والنصوص التنظيمية • صلاحيات إدارة الغابات • النظام الغابي الخضوع لنظام الغابة تحديد وفصل الحدود التهيئة والقطع الاستعمالات الحراجية الإجراءات الردعية
- المخالفات الحراجية البحث - المعاينة والمتابعة • إجراءات المحافظة والدفاع وتهيئة المساحات المشجرة باب حماية الغابة ضد الحرائق • تقدير خطورة الحرائق • الوقاية من الحرائق . الحراجة الوقائية ضد الحرائق • الكشف عن الحرائق • المكافحة ضد الحرائق • تقدير الأضرار • التهيئة والدفاع ضد حرائق الغابات ب 11 - الأبحاث الحراجية • وضع و تسيير الأجهزة التجريبية بالغابات • قياس و علاج وتقديم النتائج ج - تسيير الغابات ج 1 - الحراجة العامة • دراسة توازنية وديناميكية للمجموعات الحراجية الطبيعية وغير الطبيعية • الأنظمة وطرق العلاج • العمليات التحسينية • مراحل تطور التجديد ج 2 - تجهيز الغابة الطرق والدروب الحراجية الخصائص التقنية للمسالك والشبكات المؤمنة التخطيط بالطريقة التقليدية التخطيط بالطريقة السريعة الأعمال الفنية للمسالك الحراجية
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م . نقاط الماء المميزات التقنية إنغراس • مراكز المراقبة مبادئ إنشاء مركز المراقبة تحديد المواقع الترابط المنطقي للشبكة . واقية النار المميزات التقنية تخطيط ج 3 - علم الخشب • هيئة الخشب خشب المخروطيات خشب المورقات • الخصائص الفيزيائية للخشب • الخصائص الكميائية للخشب • الخصائص الميكانيكية للخشب • عيوب وفساد الخشب ج 4 - التهيئة الحراجية • أهداف التهيئة الحراجية • الفكرة القاعدية • مخطط التسيير • طرق التهيئة • أنواع التهيئة ج 5 - تصنيف الخشب معايير تصنيف الخشب حسب: نوعية المخشوشبة القياسات النوعية التكنولوجية نوعية الشكل د – اختبار تقني اختياري : د1- الدندرو لوجيا وعلم الاجتماع النباتي • أهم الأصناف الأصلية والأصناف الدخيلة المدمجة أو التي يجب إدماجها لأهداف التحريج • المسطحات الأصلية ومناخ المسطح ومزاج الأصناف وطبيعة الخشب للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 • طرق علم الاجتماع النباتي
- الطرق الكلاسيكية
- الطرق العددية . الخرائط النباتية • الاستعمال الحراجي للمجموعات البيئية د 2 - علم التربة الحراجية . أهم أنواع الأراضي الحراجية في الجزائر . أهم عناصر التربة • تخصيب الأراضي الحراجية • تأكلات الأراضي الحراجية د 3 - الانجراف والحفاظ على التربة • ميكانيزمات اتكال المقومات الصلبة التار موكلاستي
- كريوكلاستي أو التجمد فعل المياه الصافية، المياه المشبعة بأيونات سلبية الشحنة العضوية والمحاليل الملحية • ديناميكية مراحل الانجراف د 4 – الانجراف المائي . فعل الأمطار على التربة المغروسة • العوامل المؤثرة والمساعدة على انجراف التربة • كيفية انجراف التربة • ميكانيزمات النقل في المجاري المائية • إيداع الجزيئات والخصوصيات الرسيبية • أهمية الانجراف المائي في الجزائر د 5 - الانجراف الهوائي • بنية الريح قرب البرية • الضغوط الممارسة من طرف الريح على جزيئات التربة • تحركات الجزيئات • نتائج تصرفات الريح – المستودعات الهوائية تكوين الهضبات ] • المميزات الفيزيائية للمستودعات الهوائية والكثبان . أهمية الانجراف الهوائي في الجزائر
د 6 – الانجراف الجاذبي - التحركات الكتلية والتشوهات البطيئة • التحركات الكتلية التلقائية. استقرار المنحدرات • انزلاق الأرض • التشويه البطيء • نتائج التحركات الجاذبية د7 – انجراف وافتقار الأراضي المحروثة • انجراف بفعل الإنسان والانجراف السريع • أسباب وآثار الانجراف وانحطاط الأراضي المحروثة • المحافظة على الأراضي - تقنيات المكافحة ضد الانجراف د 8 - أعمال المكافحة واستصلاح الأراضي بأتم المعنى • مبادئ وتقنيات المكافحة ضد الانجراف المائي • مبادئ وطرق المكافحة ضد الانجراف الهوائي • مبادئ وتقنيات المكافحة ضد الانجراف الجاذبي د 9 - القياسات والجرد • القياسات الحراجية قياس القطر والمساحة الأرضية قياس الارتفاع قياس نمو الأشجار وتحليل الجذع • قياس أحجام الأشجار قياس حجم الأشجار القائمة قياس حجم الأشجار بعد القطع • خصائص المجموعات الحراجية عدد الجذوع القطر والمساحة الأرضية العلو المتوسطي والمتغلب الحجم خصائص الجذع المتوسط تطور حسب الوقت والارتباط • النمو وإنتاج المجموعات الحراجية أهمية نمو في الحجم [حساب الإمكانية، المحصول الغابي] الاختلاف الموجود بين الإنتاج والنمو مختلف طرق حساب النمو 12 ديسمبر سنة 2004 م • الجرد جرد ساق بساق الجرد الإحصائي • تعريفة قياس الأحجام CUBAGE DE TARIFS مبادئ إنشاء نموذج نمو المنفعة والاستعمال التطبيقي د 10 - الطبوغرافيا والخرائط • قراءة واستعمال خرائط الطبوغرافيا والصور الجوية • تقنيات الطبوغرافيا وإعداد المخطط البلنيميتري • تقنيات الطبوغرافيا وإعداد المخطط الألتميتري • دقة القياسات في الطوبوغرافيا د11 – الاستغلال الحراجي • القطع - عتاد وتقنيات • تشكيل المنتوجات • تفريغ ونقل الخشب • مختلف أطوار نقل الخشب • أجهزة وعتاد التفريغ والنقل • طرق العمل • استغلال الفلين . استغلال الحلفاء د 12 - علم الوراثة الحراجية اختيار الأصناف الحراجية • معايير وأهداف الاختيار • مبادئ علو الوراثة الحراجية • اختيار التجمعات اختيار داخل التجمعات • تقنيات الإنتاج والمحافظة وتكاثر الجينوتبات GENOTYPES • برامج الاختبار • المراقبة والتعرف على البذور • المجموعات الحراجية المصنفة • بساتين البذور
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م د 13 - التكنولوجيا الحراجية - تحويل المنتوجات الغابية
- الصناعة الميكانيكية للخشب
- الصناعة الكيميائية للخشب د 14 - حماية الطبيعة - البيئة • علم طبيعة الأنظمة الحية • تسيير الأصناف الطبيعية • المحافظة على الطبيعة المتوحشة • المحافظة على البيوتيبات Biotopes الطبيعية وشبه الطبيعية • المحافظة على الأصناف المتوحشة • تنوع الأصناف والتسيير الحراجي • التسيير الحراجي المستمر • البيئة والمشاكل البيئية ه - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - اختبار شفهي للنجاح النهائي يتمثل في حوار مع اللجنة يدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج الملحق 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش قسم للغابات I - الاختبارات الكتابية للقبول أ - الثقافة العامة • أسباب ونتائج الأزمة الاقتصادية الحالية بالجزائر • الشباب والبطالة بالجزائر • جرائم الأحداث وسياسة التكفل بها بالجزائر • تطوير ممارسة التربية البدنية بالجزائر • تعددية الأحزاب والديمقراطية في الجزائر • السكان والنمو الديموغرافي بالجزائر . العولمة • اقتصاد السوق للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 • حماية البيئة • المنظمات غير الحكومية • المؤسسات السياسية في الجزائر • المجاعة في العالم . الفلاحة الصحراوية ب - اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط مفتش قسم للغابات: ب 1- البيئة الحراجية • أهم عوامل البيئة وتأثيرها على النباتات الغابية • تفاعلات النباتات وتعاملها مع الوسط • تأثير الغابة على التربة والمناخ والماء… ب 2- الفيزيولوجية الحراجية • التغذية والهدم التنفس التغذية بأتم المعنى إفرازات
- نمو الأشجار التكاثر
- التكاثر الجنسي
- التكاثر اللاجنسي [الخضري أو التكاثر النباتي ب 3- علم الفيتوسوسيولوجية للنباتات • طرق علم الأحوال الاجتماعية النباتية الطرق الكلاسيكية طرق وتقنيات تحليل المجموعات النباتية • الطرق العددية التقنيات العددية لتحليل المجموعات النباتية التقنيات العددية لإنشاء علم الأحوال الاجتماعية النباتية الخريطة النباتية فوائد الخرائط النباتية الطرق
ب 4 - علم الكورولوجيا • عوامل توزيع النباتات الليفية وعوامل تحديد نهايتها • الأقاليم والمواكب الزهرية ب 5 – علم المناخ الإحيائي للغابات • علم الأحوال الجوية والمناخية . علم الأحوال الزراعية • السيول السطحية • ملاحظات الرصد المناخي في المناطق المحرجة • أهم دلائل علم المناخ الإحيائي ( الاستعمال الغابي) ب 6 – المكافحة ضد الانجراف • إعادة التشجير لحماية واستصلاح الأراضي حدود • المروج الطبيعية • أساليب الزراعة ضد الانجراف • أعمال دفاع وإصلاح التربة على الأحواض المنحدرة • حماية حواف ضفاف الأنهار ضد الانحتات • شبكة الحماية المكيفة مع مختلف الزراعات • المكافحة ضد الانجراف الريحي • المكافحة ضد الانجراف المائي والجاذبي ب 7 – حماية الممتلكات الغابية: • الحماية ضد الحرائق معرفة ظاهرة الحرائق معرفة حساسية الغابة للحرائق
- الوقاية من الحرائق
- التربية والتنمية الحراجية الواقية من الحرائق التهيئة ضد حرائق الغابات ب 8 - علم الحشرات وعلم الآفات الغابية الوقاية من الأمراض
- الأمراض الناتجة عن عوامل الوسط أهم الأمراض الطفيلية تلف الخشب 12 ديسمبر سنة 2004 م • الوقاية ضد الحشرات
- النهب الأولي والثانوي الشروط التي تسهل الهجمات الوسائل العامة للوقاية المكافحة البيولوجية المكافحة الكيميائية أهم الحشرات الفتاكة ب 9- إعادة التشجير إنتاج الغراس المشاتل المشاتل وعلاقتها بإعادة التشجير [ التحريج ]
- التنظيم العام للمشتلة
- الغراس الغابي : الصنف والنوعية والتكون والحالة الصحية أعمال الصيانة بالمشتلة • إعادة التشجير [التحريج بأتم المعنى
- اختيار أرضية المشتلة تحضير الموقع لإعادة التشجير تقنيات الغرس
- اختيار الأصناف صيانة ومتابعة الغرس تنظيم أعمال وورشات إعادة التشجير ب 10 - الحيوانات البرية - المصيدات • بيولوجيا فصيلة الحيوانات البرية • منوغرافيا (دراسة أحادية لأصناف الطرائد في الجزائر • تهيئة خاصة بالمصيدات • تسيير ومراقبة الصيد بالجزائر ب الاقتصاد الحراجي • الإنتاج الحراجي واستعمالاته • المردودية الاقتصادية للمشاريع الحراجية • التقدير الحراجي • تسيير المؤسسات الحراجية
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م ب 12 - قانون الغابات • المخالفات الحراجية • البحث - معاينة المخالفات ومتابعتها • مجالات تطبيق القانون المتضمن النظام العام للغابات • شروط ممارسة وظيفة شرطي قضائي • القانون المتعلّق بالصيد والنصوص التنظيمية ب 13- تكنولوجية الخشب • خصائص الخشب • خصائص المنتوجات الثانوية • آثار نمو الأشجار على تكنولوجيا الخشب • استعمالات الخشب • طرق وآلات تحويل الخشب ب 14- تحسين نوعية الأشجار الحراجية • أسس علم الوراثة • مبادئ علم الوراثة الغابية وتحسين الأشجار الحراجية ج – اختبار اختياري في تسيير الغابات : ج 1- علم القياسات • الأصناف الحراجية الجزائرية
- الخصائص والمميزات النباتية الخصائص الحراجية علم البيئة البيولوجيا الاستعمالات الأعداء . الأصناف المحلية الأصناف الدخيلة ج 2 – علم التربية الحراجية • تطور وعوامل تكوين وتقويم التربة . أهم أنواع الدبال، تصنيف . أهم أنواع التربة في الجزائر، تصنيف • التوزيع الجغرافي للتربة في الجزائر • القيمة الحراجية للتربة في الجزائر للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 ج 3 - الانجراف والمحافظة على التربة • الانجراف ، علاقة الماء بالتربة • الانجراف الجيولوجي • الانجراف السريع • انجراف التربة الانجراف المائي الانجراف الهوائي • مختلف حالات تواجد الماء في التربة • الآثار الميكانيكية لقطرات المطر • خصائص التربة التي تتعرض لعملية الرشح • السيول • التضاريس • الاستعمال العقلاني للأراضي • نتائج الانجراف الإنساني • سير الانجراف المائي • قياس الانجراف المائي • ديناميكية وسير الانجراف الهوائي ج 4 - تسيير وتهيئة الغابات • الاستغلال الحراجي • قطع الأشجار ( العتاد والتقنيات) • تشكيل المنتجات • التفريغ والنقل • التصنيف والترقيم . الخزن • مناهج الاستغلال الحراجي • منتجات الاستغلال الحراجي • طرق البيع • التفحيم استغلال الفلين والحلفاء الحراجة العامة • علاج الغابات • التجديد • تطبيق الأعمال التحسينية • تقنيات التجديد القطوع التجديدية ] • علاج نظام الغابة العالية المنتظمة • علاج نظام الغابة العالية الانتقائية • علاج المنسغة • الحراجة التطبيقية لأهم الأصناف
ج 5 - تحديد الممتلكات الغابية
- تحديد الممتلكات [المسح] تحديد القطع ج 6- تجهيز الغابة • الطرق والدروب الحراجية
- الخصائص التقنية لطرق وشبكة المواصلات طرق رسم الطرق والدروب الحراجية
- التقنيات الجارية للأعمال الفنية التقنيات الجارية لإنشاء الطرق والدروب الحراجية . نقاط الماء خصائص تقنية
- إنشاء خطوط النار
- الخصائص التقنية
- الرسم • مواقع المراقبة مبادئ الإنشاء تحديد الأماكن تنسيق الشبكة • البيوت الحراجية خصائص تقنية الموضع ج 7 - التهيئة الحراجية • الأعمال التحضيرية للتهيئة – قرار التهيئة
- تحديد الممتلكات دراسة الوسط التجزئة طرق التهيئة الأهداف
- انتقاء أسلوب التهيئة الخ. 12 ديسمبر سنة 2004 م ج 8- علم القياسات والجرد الغابي علم القياسات مظهر الأشجار الحراجية قياس الأبعاد وخصائص الأشجار الحراجية قياس حجم الأشجار الحراجية سعر الحجم قياس نمو الأشجار الحراجية والمجموعات خصائص قياسات المجموعات الحراجية جداول الإنتاج طرق الجرد الكلاسيكي للمجموعات الشجرية الجرد الجرد الإحصائي جرد المساحات الصغيرة غير مثبتة الحدود ج 9- الطبوغرافيا والخرائط • هندسة استواء السطوح أ – رسم المخططات • مختلف مناهج الطبوغرافيا المستعملة لتحديد بلانيميتري لمكان ما • مبادئ القياس المستعملة في بلانيميتري • العتاد المستعمل في البلانيميتري تحديد وضبط] ب نقل المخططات • الآلات المستعملة في نقل المخططات • الطرق المختلفة لنقل المخططات [ طرق المنحنيات البيانية - طريقة الترابط ] • قياس الارتفاعات طرق التسوية الالآت المستعملة في التسوية [ تحديد وضبط ] مناهج التسوية تطبيقات التسوية طرق التخطيط ترتيب المخططات السير العام لمخطط تثبيت المخطط من التصميمات العامة التصميمات الجزئية • قياس وتحديد المساحات • قراءة واستعمال الخرائط الطبوغرافية • قراءة واستعمال الصور الجوية
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة - دراسة نص متبوع بأسئلة. II - اختبار شفهي للنجاح النهائي: يتمثل في حوار مع اللجنة يدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج. الملحق 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش فرعي للغابات 1- الاختبارات الكتابية للقبول أ- الثقافة العامة : • العولمة • أسباب ونتائج الأزمة الاقتصادية الحالية في الجزائر • الشباب والبطالة في الجزائر • جرائم الأحداث وسياسة التكفل بها في الجزائر • تنمية ممارسة التربية البدنية في الجزائر • تعددية الأحزاب والديمقراطية في الجزائر • السكان والنمو الديموغرافي في الجزائر • التلوث • حماية البيئة . اقتصاد السوق • الديمقراطية • النفط : رهانات واستراتيجية • مشكل الماء في الجزائر ب - تسيير الغابات: ب 1- علم التربة الحراجية • العناصر المكونة للتربة • الخصائص الفيزيائية للتربة • الخصائص الكيماوية للتربة • تصنيف الأراضي • أهم أشكال التربة الطبيعية في الجزائر وقيمتها الحراجية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 ب2 - دندرولوجيا • الدراسة الأحادية للأصناف الحراجية المحلية والدخيلة عاريات البذور كاسيات البذور ب 3 - الحراجة العامة • الشجرة
- خصائصها نموها • المجموعات الشجرية التطور الهيئة التركيب • حراجة أهم الأصناف ب 4 - الحراجة الخاصة • إنتاج البذور الحراجية الإنتاج الجني وعلاج البذور تقنيات المشاتل تقنيات إنشاء وصيانة المغروسات ب 5 – علم الوراثة الحراجية • مبادئ الوراثة الحراجية • تحسين الأشجار الحراجية ب6 - تحسين المراعي • استغلال وتجهيز المراعي • التشريع المتعلق بتحسين المراعي ب 7- الاقتصاد الحراجي • الدور الاقتصادي والاجتماعي للغابات • المظاهر الاقتصادية لاستغلال الغابات • المردودية الاقتصادية للمشاريع الحراجية ب 8 – علم القياسات الحراجية والجرد الغابي • القياسات الحراجية • ممارسة قياس الأحجام للأشجار والمجموعات الحراجية . الجرد الجرد الكلي الجرد الإحصائي تناقص الأشجار والمجموعات الحراجية
ب 9- الاستغلال الحراجي آلات وتقنيات القطع آلات وتقنيات التصنيع آلات وتقنيات التفريغ آلات وتقنيات التخزين والنقل مختلف أنواع تنظيم ورشات الاستغلال الحراجي المنتوجات وتسيير ورشة الاستغلال الحراجي ب 10 التهيئة الحراجية مبادئ وتقنيات التهيئة الحراجية الجرد : تقنيات جمع ودراسة المعطيات طرق التهيئة الحراجية تطبيق التهيئة الحراجية ب 11 - الهندسة الحراجية • طبوغرافيا - الخرائط أسس الخرائط قراءة واستعمال الخرائط الطبوغرافية المبادئ العامة للطبوغرافيا
- قياس الأبعاد قياس الزوايا
- قياس الفوارق والمنحدرات تدقيق القياسات الطبوغرافية التخطيط البلنيميتري التخطيط التيميتري التخطيط المشترك أو التاكيوميتري ب 12 – الصور الجوية مختلف أنواع الصور الجوية الموجودة في الجزائر واستعمالاتها التطبيقات الحراجية ب -13 الطرق والدروب الغابية هيئة وكثافة شبكة السهول هيئة وكثافة شبكة الجبال الخصائص الهندسية للطرق الحراجية التخطيط بالطريقة التقليدية التخطيط بالطريقة السريعة التقنيات العادية للمنشآت الفنية 12 ديسمبر سنة 2004 م ج – اختبار تقني اختياري ج 1 - علم البيئة • العوامل المناخية الضوء الحرارة ماء المناخ الرياح تأثير العوامل المناخية على النباتات وخاصة الأشجار تصنيف المناخات • العوامل البيئوية [ مرتبطة بالتربة ] النباتات الحراجية والخصائص الفيزيائية للتربة النباتات الحراجية والخصائص الكيماوية للتربة • عوامل التضاريس الارتفاع
- الواجهة العوامل الإحيائية دور النباتات دور الحيوانات دور الإنسان علم المجموعات النباتية المجموعات النباتية المجموعات الحراجية وشبه الحراجية طرق الفيتوسوسيولوجيا التجمعات النباتية ] الاستعمالات الحراجية للمجموعات البيئية ج 2 - علم المناخ الحراجي عناصر المناخ المظاهر السلبية للمناخ في الجزائر التركيبات المناخية المناخات المحلية المناخ والنباتات ج 3 - الجيولوجيا • أهم أنواع الصخور وأثرها على مظهر المناظر وتكوينات التربة في الجزائر مختلف الأسس الجيولوجية في الجزائر وقيمتها الحراجية
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م ج 4 - تكنولوجية الخشب الخشب : البنية والمكونات والإفساد تصنيف واستعمال الخشب الاستعمالات التطبيقية لأهم الأصناف الخشبية ج 5 - حماية الطبيعة • حماية الغابات من الحرائق نتائج الحرائق على تطور الوسط البيئي الظاهرة الفيزيائية والكيميائية لاشتعال النيران مختلف أنواع النيران تقدير خطورة بدأ وانتشار النيران تنظيم عملية إطفاء الحريق
- العتاد المستعمل حسب أنواع النيران التشريع والتنظيم الخاص بالحماية الحراجية ضد الحرائق
- الحراسة وكشف الحرائق الأجهزة وحماية الغابات ضد الحرائق
- المبادئ القاعدية لتهيئة حماية الغابات ضد الحرائق الآفات الحراجية الاعتداءات الممرضة اتجاه الوسط الغابي أهم أنواع الآفات وخصائصها مختلف أنواع المكافحة القصيرة المدى وخصائصها]، الكيماوية والفيزيائية و البيولوجية مختلف تقنيات التطبيق طرق التطبيق الوقائية تنظيم ورشة المكافحة ضد العنصر الممرض ج 6- الانجراف - المحافظة على التربة • تفاقم ظاهرة الانجراف . بوادر الانجراف • تطور الانجراف المائي وتأثيره . أهم تقنيات المكافحة ضد الانجراف المائي وأثره
- الزراعة في المنحدرات والتقنيات المستعملة ضد الانجراف
- أهم أنواع المنشآت الكلاسيكية تصحيح المجاري المائية التعشيب وتثبيت المنحدرات للجمهورية الجزائرية / العدد 80 25 • طريق سير الانجراف الهوائي • مبادئ المكافحة ضد الانجراف الهوائي • تقنيات مكافحة الانجراف الهوائي مصدات الرياح حماية التربة من الرياح تثبيت الكثبان • الانجراف الجاذبي ظاهرة الاستقرار ونتائج التحركات المتوقعة مبادئ المكافحة ضد الانجراف الجاذبي ج 7 - الحيوانات البرية والمصيدات • مختلف أصناف الطرائد والخواتل الأنواع المحمية الحيوانات المهاجرة والمستقرة العوامل الطبيعية المؤثرة على أصناف الخواتل • أهم أنواع الطرائد الكبيرة والصغيرة، سلوكها وتكاثرها وبيئتها الطرائد المائية • مختلف طرق الصيد والأسر المطبقة في الجزائر تشريع وتنظيم الصيد المبادئ القاعدية لتهيئة المصيدات د – اختبار في اللغة العربية للمرشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة - دراسة نص متبوع بأسئلة . II- اختبار شفهي للنجاح النهائي: يتمثل في حوار مع اللجنة ويدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج الملحق 4 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش للغابات 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - الثقافة العامة :
- الاتحاد الأوروبي أسباب ونتائج الأزمة الاقتصادية الحالية بالجزائر الشباب والبطالة في الجزائر تعددية الأحزاب والديمقراطية النمو الديموغرافي ونتائجه في الجزائر
اقتصاد السوق العولمة حماية البيئة
- المؤسسات المالية العالمية اتحاد المغرب العربي الموارد المائية في الجزائر التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال ب - دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الحراجية : ب 1 - الحراجة الأشجار الحراجية - النمو – التكاثر والمظهر الخارجي • المجموعات الحراجية - المكونات والتطور التقنيات الحراجية تقنيات تسيير الغابة الشجرة الضخمة) حراجة الغابة المنسغة تبديل وتحويل
- الحراجة التطبيقية على الصمغيات والسنديانات ب 2 - التهيئة الحراجية
- الأعمال التمهيدية للتهيئة الحراجية
- طرق التهيئة ب 3 - إعادة التشجير • أنواع وأهداف إعادة التشجير تهيئة الأراضي لإعادة التشجير الأعمال التحضيرية لإعادة التشجير • تقنيات الغرس • اختيار الأصناف متابعة مشروع إعادة التشجير • تقدير القيمة التقنية للغرس وضع الورشات وجدول الأعمال • أشغال الصيانة • الأعمال التحسينية لفائدة التجديد • الأعمال التحسينية لفائدة المجموعات الحراجية ب 4 – - علم القياسات • تقدير حجم الأشجار . العلاقة المتواجدة بين مختلف أشكال الشجرة الممكن قياسها 12 ديسمبر سنة 2004 م • معرفة المجموعات الحراجية وتقنيات الجرد • التطور الكمي والنوعي للمجموعات الحراجية • القواعد التأسيسية لتعريفة قياس الأحجام • استعمال تسعرة الأحجام ب 5 - تكنولوجيا • المحافظة على الأراضي والمكافحة ضد التصحر • أسباب وسلبيات الانجراف المائي و الهوائي والجاذبي • مبادئ وطرق المكافحة ضد الانجراف • تقنيات مكافحة الانجراف ب 6- الطبوغرافيا والخرائط • الخريطة الطبوغرافية • إنجاز الخرائط الطبوغرافية الأجهزة الطبوغرافية . الأعمال الطبوغرافية • منافع الصور الجوية • التطبيق في الميدان الغابي ب 7- الاستغلال الحراجي العتاد وتقنيات الاستغلال الحراجي تنظيم ومراقبة الاستغلال الحراجي تنظيم وتسيير ورشة الاستغلال الحراجي ج - تقنيات الغابات الاختيارية : ج 1 - البيئة الحراجية ( الحيوية و لا حيوية ) • الوسط الحيوي واللاحيوي الغابي (BIOTIQUE ABIOTIQUE ET ( • الوسط الغابي • تطبيق البيئة الحراجية ج 2 - الأصناف الحراجية • أهم الأصناف المكونة للتجمعات النباتية في الغابة بالجزائر عاريات البذور كاسيات البذور • تسمية الصنف . بيئته • أهميته ودوره في علم الحراجة طبيعة وقيمة منتوجاته
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م ج 3 - الحيوانات • أهمية ودور الحيوانات في الوسط الغابي • أنواع الطرائد في الجزائر تقنيات الصيد • تقنيات الملاحظة وإحصاء الطرائد • تنظيم الصيد تهيئة المصيدات تناسل وتكاثر الحيوانات ج 4 - البيولوجيا الحراجية
- إنتاج الغراس البذور الجني
- المحافظة - العلاج - التوزيع ج 5- الغراس إنشاء وتسيير مشتلة
- التنظيم العام للمشتلة ج 6 – منشآت الطرق في الوسط الحراجي خصائص شبكة الطرق والدروب في الغابة إنشاء وصيانة الشبكة متابعة ورشة العمل المنشات الفنية للشبكة ج 7- العتاد الحراجي عتاد أعمال التربة عتاد الاستغلال الحراجي مكننة الأعمال الحراجية ج 8 حماية الغابات الآفات الحراجية أهم أمراض الأشجار الحراجية المكافحة الوقائية والعلاجية تنظيم ورشة المكافحة ضد عنصر ممرض ج 9 - المكافحة والدفاع ضد حرائق الغابات أسباب الحرائق الطريقة الكلاسيكية لمكافحة الحرائق -أهمية التهيئة الحراجية لمكافحة حرائق الغابة للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27 ج 10 - إدارة الغابات - التشريع
- الإدارة المكلفة بالغابات التنظيم والأهداف الإدارة المكلفة بالغابات وعلاقتها بالإدارات الأخرى الممتلكات الغابية التشريع الحراجي الشرطة الغابية بحث ومعاينة المخالفات الحراجية متابعة المخالفة في الميدان الغابي التشريع المنظم لممارسة للصيد شرطة الصيد تحديد حرية الصيد المخالفات - محاضر الضبط ج 11- البيئة • البيئة المائية المبادئ الأساسية تلوث الوسط المائي معالجة المياه • البيئة الجوية خصائص الجو مصادر وآثار التلوث المكافحة ضد التلوث الجوي • البيئة الأرضية العناصر الأساسية التلوث الأرضي بواسطة النفايات أشكال أخرى للتلوث د – اختبار في اللغة العربية للمرشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة - دراسة نص متبوعة بأسئلة. II- اختبار شفهي للنجاح النهائي يتمثل في حوار مع اللجنة ويدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج.
الملحق 5 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عريف أول للغابات 1- الاختبارات الكتابية للقبول أ- الثقافة العامة • أسباب ونتائج الأزمة الاقتصادية الحالية في الجزائر • الشباب والبطالة في الجزائر • جرائم الشباب وسياسة التكفل بها في الجزائر • تنمية الرياضة في الجزائر •الديموغرافيا والسكن في الجزائر • حماية البيئة • المؤسسات السياسية في الجزائر . الدستور الجزائري . الفلاحة الصحراوية • مشكل المياه في الجزائر • الموارد الطبيعية في الجزائر ب - دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الحراجية ب 1- الحراجة • الأصناف الأساسية لنباتات مناخ البحر الأبيض المتوسط • مميزات الغابة • المجموعات الهيئة التكوين التطور • التقنيات الحراجية حراجة الغابة ذات الأشجار العالية الحراجة المنسغة التحويل من المنسغة إلى نظام الغابة ذات الأشجار العالية . الأعمال الحراجية
- العناية بالمجموعات الحراجية الفتية والأعمال التحسينية الحراجة التطبيقية لأهم الأصناف الحراجية المتواجدة في الجزائر 12 ديسمبر سنة 2004 م ب 2- الحيوانات والصيد في الجزائر مختلف أنواع الطرائد والخواتل في الجزائر مختلف طرق الصيد في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما التشريع ونظام الصيد في الجزائر تهيئة تربية حيوانات الصيد ب 3- الأعمال الحراجية • المشاتل
- البذور الحراجية : النوعية و الجمع و الحفظ والمعالجة والتوزيع
- الغراس ( الصنف و النوع والعناية و النقل والتوزيع …)
- إنشاء مشتلة • تقنيات المشاتل • أعمال الصيانة • الزرع المتناوب والتعاقب . التسويق ب 4- إعادة التشجير • أهداف وأنواع إعادة التشجير . الأعمال التحضيرية . اختيار الأصناف والغراس النقل التنضيد القبول • تقنيات الغرس • الصيانة ومتابعة الغرس ب 5- علم القياسات • القياسات القطر ، الطول النمو) • قياس حجم الأشجار القائمة أو المقطوعة • المميزات : نمو وإنتاج المجموعات الشجرية • تقنيات الجرد ب 6- الاستغلال الحراجي • العتاد وتقنيات الاستغلال الحراجي • المنتاجات • ضرورة الأمن • الجرد ما بعد الاستغلال
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م ج – الاختبار التقني الاختياري حول الغابات : ج 1 - التهيئة الحراجية . التهيئة مبادئ التهيئة الحراجية تقنيات التهيئة الحراجية الإحصاء العام ( معرفة عوامل الإنتاج) التقسيم الحراجي مخطط التسيير الحراجي • الطرق والدروب دور المسالك الحراجية : القواعد والكثافة طرق التخطيط أو الرسم
- المنشآت الفنية للمسالك الحراجية • الهندسة الحراجية مميزات خرائط الطبوغرافيا مميزات خرئط التقسيم الحراجي
- الأدوات الطبوغرافية : استعمال وحدود استعمالاتها مناهج تخطيط الطبوغرافيا ورسم الأشكال
- التخطيط البلانيمتري (هندسة استواء السطوح) التخطيط الألتميتري ( قياس الارتفاعات) التخطيط التاكيومتري Tachéométrie . العتاد الخاص بالأعمال الحراجية عتاد المشاتل عتاد أعمال التربة عتاد صيانة المجموعات الحراجية عتاد مكافحة الحرائق عتاد الاستغلال الحراجي • التشريع الحراجي القانون المتضمن النظام العام للغابات. ج 2 - حماية الغابات • حماية الأراضي مبادئ الانجراف المائي للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29
- الزراعة في المنحدرات : أعمال التربة ضد الانجراف
- أهم أنواع المنشآت الكلاسيكية تصحيح المجاري المائية • إعادة التعشيب وتثبيت المنحدرات • مبادئ الانجراف الهوائي • تقنيات المكافحة ضد الانجراف الهوائي الخنادق المضادة للنيران • أبراج المراقبة • مكافحة الطفيليات ج 3- البيئة مختلف مكونات البيئة البيئة المائية البيئة الجوية البيئة العمرانية • معرفة البيئة الطبيعية التغيرات البيئية وسائل الحماية ومراقبة البيئة • البيئة الحراجية دور الغابة في العالم وخاصة دور غابة البحر الأبيض المتوسط عوامل المناخ عوامل التربة عوامل التضاريس العوامل الحية التجمعات الحراجية في الجزائر د – اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة - دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - اختبار شفهي للنجاح النهائي يتمثل في حوار مع اللجنة ويدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج
الملحق 6 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عريف للغابات 1- الاختبارات الكتابية للقبول أ - الثقافة العامة الآفات الاجتماعية في الجزائر الشباب والبطالة في الجزائر
- تنمية التربية البدنية في الجزائر
- ظاهرة النمو الديموغرافي والسكن في الجزائر
- الثورة الجزائرية [ 1962-1954 الفلاحة في الجزائر الدستور الجزائري حماية البيئة الكوارث الطبيعية ب - اختبار تقني اختياري حول الغابات ب 1- البيئة الحراجية أهم العوامل البيئية وصلتها ، تفاعلات النباتات لعوامل الوسط وأثر الغابة على التربة والمناخ والماء
- أهم مبادئ وظائف الوسط الطبيعي ( للغابة) الخصائص المناخية الغابية ب 2- الأصناف الحراجية • المعرفة البيئية للأصناف الحراجية المكونة للتجمعات النباتية للغابة الجزائرية • مجال طبيعي - مجال التوزيع - متطلبات البيئة واستعمالاتها في إعادة التشجير ب 3- الحيوانات والصيد في الجزائر . أصناف الطرائد • تقنيات الملاحظة وإحصاء الطرائد • ممارسة الصيد وأسر الطرائد • تشريع وقانون الصيد • تنظيم الصيد • تهيئة أماكن تواجد الحيوانات الصيدية 12 ديسمبر سنة 2004 م ب 4 - المكننة والتكنولوجيا المسح والتسوية
- الآلات الطبوغرافية التوتيد والتراصف قياس المسافات طرق المسح ورسم المخطط . المكافحة ضد الانجراف أسباب الانجراف المائي والهوائي وآثاره السلبية مبادئ وتقنيات المكافحة ضد الانجراف . الطرق والدروب المميزات العامة للطرق والدروب رسم الحدود ووضع الإشارات مفهوم الاستقرار معرفة أسباب التلف والخسائر التدخلات الأولية. ب 5 - العتاد الحراجي
- الأدوات والعتاد العادي المستعمل في الأعمال الحراجية ب 6- إدارة الغابات - التشريع . الإدارة
- إدارة الغابات - الأهداف - التنظيم - التنظيم الداخلي – دور عريف للغابات في الإدارة المكلفة بالغابات دور عريف للغابات بالنظر إلى القانون المتضمن النظام العام للغابات دور عريف الغابات اتجاه السكان المجاورين للغابة مفهوم الثروة الغابية . • التشريع الغابي القانون المتضمن النظام العام للغابات القانون المتعلق بالصيد المخالفات في الغابة التحقيق والبحث والمتابعة الشرطة والقمع في المجال الحراجي إجراءات الحجز
29 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 12 ديسمبر سنة 2004 م ب 7- البيئة • مكونات البيئة استعمال الموارد والمحافظة عليها المحافظة على البيئة التلوث وآثاره السلبية ج - دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الحراجية ج 1- الحراجة • نظام الغابة ذات الأشجار • نظام المنسغة • العلاقة النمو - المعالجة . الأعمال التحسينية • الحراجة التطبيقية على أهم أصناف : الصنوبريات والسنديانات ج 2 - التهيئة • تقنيات التهيئة • معرفة عوامل الإنتاج • التقسيم الحراجي ج 3- الأعمال الحراجية . المشاتل البذور الحراجية ( النوعية والجني والمحافظة والعلاج والإنتاش)
- الغراس ( الصنف و النوعية والصيانة والنقل والتوزيع)
- إنشاء مشتلة ( التخطيط وقنوات الصرف والتهيئة الأرضية) تقنيات إنتاج الغراس ( البذر وزرع العقل والترقيد والتطعيم والزراعة في الأكياس) أعمال الصيانة ( التعزيق والسقي وإبادة الأعشاب والوضع في الأكياس) التسويق والنقل والاستعمال ج 4- إعادة التشجير • أهداف وأنواع إعادة التشجير •تحضير الأرضية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 31 اختيار الأصناف والغراس • تقنيات الغراس الصيانة ومتابعة الغرس الحراسة ج 5- الأعمال الحراجية • صيانة المجموعات الحراجية الفتية . الأعمال التحسينية • التقنيات الحراجية ج 6- علم القياسات • قياس الأشجار • تحديد حجم الشجرة القائمة أو المقطوعة • طرق تحديد أحجام الجذوع • التكديس - معامل الربط • تحليل الساق • قياس حجم القطوع والاستغلال د- اختبار في اللغة العربية : للمترشحين الذين لم يمتحنوا بهذه اللغة - دراسة نص متبوعة بأسئلة. II - اختبار شفهي للنجاح النهائي:
- يتمثل في حوار مع اللجنة ويدور حول المواضيع المدرجة في البرنامج. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، المعدل. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 29 شوال عام 1425 ه -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 ، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار بصفة تدريجية في أجل لا يتعدى 30 يونيو سنة 2005. وخلال هذه الفترة يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الاقامات الجامعية خاضعا للتنظيم المعمول به.” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 12 ديسمبر سنة 2004 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1425 الموافق 30 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عطاء الله زيان مدير الإدارة العامة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1425 الموافق 30 نوفمبر سنة 2004. محمد نذير حميميد مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة