مرسوم رئاسي رقم 18-279 مؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 15 : تحدد العلاوة المستحقة لتغطية المخاطر بنسبة أقصاها 0,5 % من القرض المضمون المتبقي، ويسددها سنويا البنك لفائدة الصندوق دون أن تُحَمَّلَ هذه العلاوة على التكلفة الكلية للقرض". 14 نوفمبر سنة 2018 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 04-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.