قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 13 يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة 13 سنة 2004 ، يتعلّق باستخلاف نائب في 13 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 14
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، ماستر، دكتوراه الدرجة الثالثة ، دكتوراه دولة) و البالغون من العمر خمسا و ثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير 2004 2 – في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها.
كما يشترط في المترشح :
الجنسية الجزائرية للمترشح وكذلك بالنسبة لزوجه معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج و ما بعد التدرج، المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية:
العلوم السياسية و العلاقات الدولية علوم الإعلام و الاتصال، العلوم القانونية و الإدارية العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية، اللغات و الآداب علم الاجتماع.
التاريخ والجغرافيا.
المادة 4
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 5
فتح المادةتحدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) منصبا من بينها منصب واحد (1) على أساس الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96–442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح عن طريق البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه إشارة "امتحان خارجي" للعنوان الآتي :
وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للموارد / مديرية الموارد البشرية / مكتب 309 1، شارع إبن بطران المرادية - الجزائر - يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- شهادة الميلاد وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافي مع ممارسة المهام الدبلوماسية، ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح، صورتان شمسيتان حديثتان شهادة عمل بالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.
و في حالة نجاح المترشح يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين :
مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد،
– مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أساتذة جامعيين و مدرسين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- الممثل المنتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز وتاريخ إجراء الاختبارات.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج ، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية منها اختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
(المدة : 3 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية :
أقل من 8 على (20). 3 نوفمبر سنة 2004 م
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
(المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20). 3 – اختبار في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال :
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 6 على (20).
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
(المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 6 على (20). 6 – الاختبار الكتابي الاختياري : يصحح على 20 نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية.
تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى (المدة :
ساعة و ثلاثون دقيقة).
II – الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ، و يهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية : أقل من 7 على 20.
المادة 10
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وتتكون من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، 20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد،
- مدير التكوين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية، أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
المواضيع المطروحة لاختيار المترشح على أساس البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار، المدة المخصصة لتحضير العرض و مدة المقابلة.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على العلامة عشرين (20)، تكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةيعلن عن قبول، حسب الترتيب الأفضلي، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (20/10).
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الأوائل و يسجل الباقون في قائمة الاحتياط .
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح لا يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية بعد شهر من تاريخ إبلاغه، حق الاستفادة من نجاحه و يعوض بالمترشح الموالي المسجل حسب ترتيب الأفضلية، في قائمة الاحتياط المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي تاريخ الجزائر المعاصر المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا - العلوم الاقتصادية والمالية والتجارة الدولية التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم ثالثا - القانون و العلاقات الدولية و العلوم السياسية المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص مواضيع القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني قانون البحار المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا الاتحاد الافريقي.
رابعا – اللغات الأجنبية :
لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية.
خامسا - اختبار اختياري للتحرير الإداري أو الدبلوماسي: * وثائق إدارية :
مرسوم
- قرار تعليمة محضر تقرير مذكرة تلخيصية * وثائق دبلوماسية :
مذكرة شفوية مذكرة محضر اجتماع اتفاق معاهدة.
سادسا – اختبار شفوي : مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. 3 نوفمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.