قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - الجزئي الكامل الجزئي
4 - - 4
- - - 4 1 200
- - - 3
- - - 2 2 219
- - - 2
- - - - 3 240
- - - - أوّل غشت سنة 2012 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم التوقيت الكامل سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 16
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام بوجمعة دلمي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.