قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 18 تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها، متحصل عليها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة.
بلوغ سن المترشح خمس وثلاثين (35 ) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2004.
أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه، يثبت معرفته للغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام و الاتصال العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية اللغات والآداب علم الاجتماع ، التاريخ - الجغرافيا.
المادة 4
فتح المادةيستفيد إبن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بإثنين وثلاثين (32) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004
المادة 6
فتح المادةيرسل ملف الترشح في ظرف يحمل علامة ( مسابقة خارجية : ملحقين دبلوماسيين عن طريق البريد المسجل مع وصل تسليم ل :
المديرية العامة للموارد - مديرية الموارد البشرية مكتب – 309 – وزارة الشؤون الخارجية - 1، شارع ابن بطران المرادية (الجزائر).
يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها، كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة شهادة الميلاد، وثيقة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
– شهادة طبية تثبت بأن المترشح معافي من كل عاهة صورتان شمسيتان حديثتان،
- ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي في حالة النجاح ، يكمل هذا الملف ب :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمتر شح و لزوجه 3 نوفمبر سنة 2004 م مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتين :
مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين أساتذة جامعيين ومدرسين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد ، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حقوق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
1- اختبار في الثقافة العامة :
(المدة : 4 ساعات، المعامل: 4 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )
2- اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية:
( المدة 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية أقل من 7 على (20)
3- اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية:
أقل من 7 على 20 )
4- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
( المدة : ساعة و 30 دقيقة ، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )
5- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
(المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) 20 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 نوفمبر سنة 2004 م
2 - الاختبار الاختياري : مصحح على 20، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لإحتساب المعدل كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 الى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى المدة : ساعة و 30 دقيقة).
3 - الاختبار الشفوي : يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص.
النقطة المقصية أقل من 7 على (20).
المادة 10
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية، مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين
- أساتذة جامعيين ومدرسين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة و الترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا و عن طريق الصحافة.
المادة 12
فتح المادةيجري الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
- المواضيع المطروحة لاختيار المترشح على أساس البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار،
- المدة الممنوحة لتحضير العرض، و كذا مدة المقابلة.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على إثنين للمجموع الناتج عن الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةيعلن عن قبول ، حسب الترتيب الأفضلي ، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (10/20 ).
يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الأوائل في القائمة، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، ويسجل الباقون في قائمة الإحتياط.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الإستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح المسجل حسب قائمة الإحتياط المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي تاريخ الجزائر المعاصر المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا - الاقتصاد المالية والتجارة الدولية التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولي العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية و إعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص أشخاص القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني قانون البحار المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز
- التجمعات السياسية و الاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة و المنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا الاتحاد الافريقي رابعا - لغات أجنبية :
لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية.
خامسا - اختبار اختياري للتحرير الإداري أو الدبلوماسي :
التحرير الإداري :
مرسوم ، قرار ، تعليمة ، منشور، محضر اجتماع تقرير، عرض...
تحرير وثيقة دبلوماسية :
مذكرة موجهة لبلدان أو لمنظمة دولية أو مذكرة شفوية...
سادسا - اختبار شفوي :
مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. 3 نوفمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.