ج.ر عدد 48 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة. زائرية / مرسوم تنفيذي رقم 99-142 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني. مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420

الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5 مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. قرارات، مقررات وزارة المالية

آراء مقرر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدلة بالمادة 87 من قانون المالية لسنة وزارة الصناعة وإعادة 1995 . . 10 الهيكلة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 10 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999 ، يتمم القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1993 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها. 11

7 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريد مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-142 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. المادة 2 : يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، القيام بما يلي : 1 - إشعار ، بصفة جماعية وتلقائية بأية وسيلة ملائمة، دون أي لبس وفي الآجال المحددة قانونا، إحدى السلطات الآتية بأنهم يتوقون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي :
  • قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولي مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني،
  • الولاة رؤساء الدوائر،
  • النواب العامين وكلاء الجمهورية. 2 - الحضور أمام قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي أو مسؤولي مصالح الأمن الوطني أو قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق التي بحوزتهم. ويترتب عن هذا إعداد محضر من طرف السلطة التي تسلمتها. وعلى أساس هذا المحضر، تتكفل مصالح الجيش الوطني الشعبي بهذه الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال.

3 - الشهادة بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكامل للأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال التي كانت بحوزتهم، 4 - التصريح فرديا بالأفعال التي اقترفوها أو التي شاركوا فيها . ويمكن كذلك للسلطات المؤهلة طلب أية معلومة إضافية مفيدة. المادة 3 : المعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح هي : 1 التعريف الكامل لكل شخص معني :

  • اللقب والاسم والاسم المستعار إن وجد،
    • تاريخ ومكان الازدياد
  • الجنسية
  • النسب الكامل
  • الحالة العائلية،
  • عنوان الإقامة مستوى التكوين السوابق المهنية، والمستخدمين وأماكن ممارسة العمل السوابق القضائية السوابق العسكرية. 2 أماكن الاختباء ومناطق التحرك. 3 تعريف الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال والوثائق النوع والكمية. 4 الأفعال المقترفة، طبيعتها، تواريخها، أماكن وظروف ارتكابها. 5 تاريخ التصريح وإمضاء المعني بالأمر. تتضمن استمارة التصريح كذلك النص الكامل لأحكام المادة 10 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 4 : يتم الإدلاء بالتصريح على استمارة تعدها وتقدمها السلطات المذكورة في المادة 2 (الفقرة (2) وفق النموذج المحدد في ملحق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح معدّ في إطار القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 1 التعريف الكامل للشخص المعني :
  • اللقب : الاسم : الاسم المستعار إن وجد :
  • تاريخ ومكان الازدياد :
  • الجنسية : ابن أو بنت : و- : الحالة العائلية : لقب الزوج : اسم الزوج : جنسية الزوج : عدد الأطفال :

7 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5

  • العنوان السابق :
  • العنوان الحالي :
  • الوضعية الاجتماعية ) قائمة المداخيل العائلية والممتلكات ) :
  • المستوى الدراسي :
  • السوابق المهنية :
  • المستخدمين وأماكن ممارسة العمل :
  • السوابق القضائية : السوابق العسكرية : 2 3 أماكن الاختباء ومناطق التحرك :
  • أماكن الاختباء :
  • مناطق التحرك : 3 تعريف الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال والوثائق :
  • الأسلحة / النوع والكمية :
  • المتفجرات / النوع والكمية : الوسائل النارية / النوع والكمية : الذخيرة / النوع والكمية : وسائل الاتصال / النوع والكمية : الوثائق : 4 الأفعال المقترفة : الطبيعة : التواريخ :
  • الأماكن : المشاركون : الظروف : 5 معلومات أخرى : المادة 10 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. إذا تم، خلال تأجيل المتابعات، التأكد من وقائع غير مصرح بها ضد شخص أو عدة أشخاص خاضعين للإرجاء، يلغى فورا تأجيل المتابعات الجزائية ويتم حينئذ تحريك الدعوى العمومية وفقا لقواعد القانون العام. حرر بالجزائر في إمضاء المعني بالأمر قسم مخصص للسلطة التي تسلّمت التصريح :
  • المصلحة الوحدة أو التشكيلة :
  • التاريخ وتوقيع المسؤول : مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، لاسيما المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 منه،

6 الجريدة الرسمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-142 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني. المادة 2 : يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، القيام بما يأتي : 1 - إشعار ، بصفة تلقائية وبأية وسيلة ملائمة دون أي لبس وفي الآجال المحددة قانونا، إحدى السلطات الآتية بأنهم يتوقفون عن أي نشاط إرهابي أو تخريبي والحضور أمامها : قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، مسؤولي مصالح الأمن الوطني،

      • قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني الولاة رؤساء الدوائر،
  • النواب العامين
  • وكلاء الجمهورية. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه 2 - تسليم، سواء لقادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي أو لمسؤولي مصالح الأمن الوطني أو لقادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، الأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق التي بحوزتهم، ويترتب عن هذا إعداد محضر من طرف السلطة التي تسلمتها. وعلى أساس هذا المحضر تتكفّل مصالح الجيش الوطني الشعبي بالأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية والذخيرة ووسائل الاتصال. 3 - الشهادة بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكامل للأسلحة والمتفجرات والوسائل النارية، وكذا الوسائل المادية الأخرى. 4 - التصريح فرديا بالأفعال التي اقترفوها أو التي شاركوا فيها . تدون مجموع هذه العناصر وفق نموذج التصريح الوارد في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 99-142 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني. ويمكن كذلك للسلطات المؤهلة طلب أية معلومة إضافية مفيدة. المادة 3 : يجب على أية سلطة قضائية أو إدارية مؤهلة، مدنية أو عسكرية، التي حضر أمامها تلقائيا شخص أو عدة أشخاص في إطار القانون المتعلق بالوئام المدني، إخطار، على الفور النائب العام المؤهل إقليميا . المادة 4 : يجوز للنائب العام، حال إخطاره، أن يصدر فورا قرارا بالإحالة على الإقامة المؤقتة للمعني أو المعنيين بالأمر في أقرب الأماكن الملائمة التابعة سواء لمصالح أمن الجيش الوطني الشعبي أو وحدات الدرك الوطني أو وحدات ومحافظات الأمن الوطني. وفي حالة الإحالة على الإقامة المؤقتة، يعين النائب العام لتنفيذ هذا الإجراء إحدى المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وكل ضابط تابع للشرطة القضائية لضمان متابعة هذا الإجراء.

7 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 يمكن النائب العام أن يأمر بأية تحقيقات ضرورية تتعلّق بالأشخاص الذين تم إخطاره بشأنهم وبالأفعال التي ارتكبوها. المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه يكون قرار الإحالة على الإقامة المؤقتة الذي يتخذه النائب العام نافذا فورا بغض النظر عن كل حكم مخالف. المادة 6 : يقوم النائب العام على أساس نتائج التحقيقات التي تم إجراؤها في إطار المادة 3 أعلاه، بما يأتي :

  • حفظ الملف دون متابعة وفقا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذا المجال، إذا تعلق الأمر بحالة الإعفاء من المتابعات، ويسلّم للمعني بالأمر الوثيقة التي تثبت الإعفاء من المتابعات
  • يحول الملف، إذا تعلّق الأمر بحالة تخفيف العقوبات، إلى وكيل الجمهورية المختص بهدف تحريك الدعوى العمومية
  • يعرض الملف على لجنة الإرجاء خلال أقرب اجتماع ممكن وموات إذا اتضح له على أساس عناصر الملف، أن الحالة تدخل في إطار النظام القانوني للإرجاء. المادة 7 : تؤسّس لجنة إرجاء في النطاق الإقليمي لكل ولاية. المادة 8 : تقوم لجنة الإرجاء المجتمعة بطلب من رئيسها، بدراسة عناصر الملف الذي يمكنها استكماله بأي تحقيق أو أية معلومة مواتية بغية البت في الوضع رهن الإرجاء وتحديد التدابير التي قد يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء واقتراح للسلطات المختصة أي تدبير يرافق قرار الوضع رهن الإرجاء وتعيين مندوب الإرجاء. المادة 9 : تجتمع لجنة الإرجاء في أي مكان ملائم يحدده رئيسها في النطاق الإقليمي للولاية. ويتم استدعاء أعضاء اللجنة لحضور جلساتها من طرف رئيس اللجنة. المادة 10 : يحق للشخص المعني بالأمر، خلال دراسة ملفه من طرف لجنة الإرجاء، أن يسمع إليه شخصيا و / أو أن يكون ممثلا لهذا الغرض من طرف محام يختاره يبلغ المعني بالأمر بتاريخ الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة. ويمكن الشخص أو مستشاره أن يطلع على نتائج التحريات قبل تاريخ جلسة دراسة ملفه. المادة 11 : بعد دراسة الملف والاستماع، عند الاقتضاء، إلى المعني بالأمر و / أو ممثله، تجري لجنة الإرجاء مداولاتها وتتخذ قرارها. المادة 12 : يجب أن ينص قرار الوضع رهن الإرجاء على مدة الإرجاء والتدابير التي يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء. ويعين كذلك هذا القرار مندوب الإرجاء الذي يكلّف خصيصا بتنفيذ قرار الوضع رهن الإرجاء. يعين مندوب الإرجاء من بين سلطات الشرطة القضائية المذكورة في المادة 15 ) من الفقرة 2 إلى الفقرة (7 (7) من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 13 : يبلّغ قرار الوضع رهن الإرجاء للمعني بالأمر والمندوب الإرجاء المعين خصيصا لذلك ولأية سلطة أخرى مؤهلة قانونا. ويكون القرار نافذا فورا. المادة 14 : يعمل مندوب الإرجاء تحت إدارة النائب العام المختص إقليميا ويقدم له، بصفة منتظمة ودورية، عرض حال حول وضعية الشخص الموضوع رهن الإرجاء. ويمارس مهمته في إطار وسائل عمل المصلحة التي ينتمي إليها. المادة 15 : يؤهّل مندوب الإرجاء استدعاء الشخص الموضوع رهن الإرجاء وطلب إفادته بأية معلومة أو وثيقة من شأنها السماح بمراقبة تنفيذ التدابير المقرّرة في إطار الوضع رهن الإرجاء. ويجب كذلك إحاطته علما بكل تغيير عمل أو مقر إقامة وبكل تنقلات المعني.

المادة 16 : بناء على تقرير مكتوب من طرف مندوب الإرجاء يتضمن أدلة كافية تثبت حسن سلوك المعني بالأمر وإرادته الواضحة في الاستقامة وإعادة الاندماج في المجتمع، يجوز للجنة الإرجاء المجتمعة بطلب من رئيسها ، في أية لحظة، تخفيف تدابير المراقبة والقيود المفروضة على الشخص الخاضع للإرجاء. المادة 17 : في حالة مخالفة الشخص المعني بالأمر لإحدى تدابير المراقبة التي يخضع لها أو في حالة خرقه القيود المفروضة عليه خلال مدة الإرجاء يقوم مندوب الإرجاء فورا بإخطار النائب العام بواسطة تقرير مفصل بغية وضع حيز التنفيذ إجراء إلغاء قرار الوضع رهن الإرجاء الذي استفاد منه المعني بالأمر. وفي هذه الحالة، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم. المادة 18 : يقوم مندوب الإرجاء، شهرا قبل نهاية مدة الإرجاء، بإعداد تقرير معلل حول سلوك الشخص الموضوع رهن الإرجاء ويحوله إلى النائب العام الذي يبلغ هذا التقرير إلى الشخص الموضوع رهن الإرجاء قصد تلقي أية ملاحظة مفيدة. بعد إدلاء المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق وكيله و / أو مستشاره، بالملاحظات المحتملة، يقوم النائب العام بإخطار لجنة الإرجاء. المادة 19 : يبلغ المعني بالأمر بتاريخ الجلسة المخصصة لدراسة ملفه بأية وسيلة مثبتة. يحق للشخص المعني بالأمر، خلال دراسة ملفه من طرف لجنة الإرجاء، أن يستمع إليه شخصيا و/ أو يكون ممثلا لهذا الغرض من قبل محام يختاره. ويمكن كذلك مندوب الإرجاء، بطلب من النائب العام، أن يقدم أية ملاحظة شفوية. وفي كل الحالات، تعود الكلمة في الأخير إلى الشخص الموضوع رهن الإرجاء. المادة 20 : بعد دراسة الملف والاستماع، عند الاقتضاء، إلى المعني بالأمر و / أو إلى ممثله، تثبت لجنة الإرجاء انقضاء الوضع رهن الإرجاء ويتجسد ذلك في شهادة يسلّمها رئيسها إلى الشخص المعني بالأمر. / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 21 : يبلّغ قرار لجنة الإرجاء إلى مجموع السلطات المدنية والعسكرية المعنية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 145 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 150 منه،

7 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 6 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لاسيما المادة 159 منه وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، لاسيما المادة 40 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلّق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعويض الضرر اللاحق بالأشخاص الطبيعية ضحايا أضرار جسدية أو مادية جراء أعمال إرهابية، التي تتشكل طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية المختصة، وكذا كيفيات تسديد التعويضات من طرف الدولة. المادة 2 : تطلب الجهات القضائية الجزائية التي يتم إخطارها بطلب تعويض مدني من طرف شخص أو أشخاص طبيعية ضحايا أضرار جسدية أو مادية جراء أعمال إرهابية، قبل تحديد مبلغ التعويضات، إصدار شهادة من الأمين الولائي للخزينة تتعلق بالتعويضات أو بغياب تعويضات ممنوحة إلى الطرف المدني تطبيقا للتشريع والتنظيم المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعية ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم. المادة 3 : يقدم المستفيد من قرار قضائي يمنحه تعويضات جراء أعمال إرهابية، طلبا مكتوبا إلى أمين خزينة الولاية التي يقيم فيها. يجب أن يرفق هذا الطلب، تحت طائلة عدم قبوله، بالنسخة الأصلية للقرار القضائي النافذ الذي يمنحه التعويضات. المادة 4 : يمكن الأمين الولائي للخزينة أن يخطر النائب العام أو نوابه بكل طلب تحقيقات موات. المادة 5 : يقوم الأمين الولائي للخزينة، بناء على القرار القضائي النافذ، وعند الاقتضاء، التحقيقات التي تم إجراؤها ، وفي أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إخطاره، بدفع مبلغ هذه التعويضات. المادة 6 : تخصم التعويضات المدفوعة في الحساب رقم 075-302 المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي والذي يحمل عنوان “ صندوق تعويض ضحايا الإرهاب “. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999. إسماعيل حمداني

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدلة بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1995. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 316 منه وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 87 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 الذي يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 3 من المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن وتحرر كما يأتي : عندما يقل المبلغ الذي يقترحه المدين الشريك عن المبلغ المحدد في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المقرر ، لا يمكن أن يأذن بخصم التضامن إلا المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا .. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999. براهيم شايب شريف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد.

- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه

7 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
  • م ج : 11043 : المنتوجات البترولية – وقود غاز البترول المميع - متطلبات وطرق الاختبار. المادة 2 : ترفق خصائص المقياس الجزائري الموافق عليه بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999. عبد المجيد مناصرة وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999، يتمم القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1993 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار المادة 2 من القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 2 : تتمّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة “. ( الباقي بدوون تغيير ). المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999. يحيى قيدوم عبد القادر بن مبارك - الجزائر